المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 704 لسنة 36 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود
محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 704 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( توكيل ممفيس للملاحة )
ضد
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك"
2- مدير عام مصلحة الجمارك
في الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 155 لسنة 42 ق بجلسة
7/ 12/ 1989
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 1990 أودع الأستاذ/ سعيد عبد الحميد
المحامي نائباً عن الأستاذ/ حنا يانسونى المحامي وكيلاًً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات
الملاحية (توكيل ممفيس) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها
العام برقم 704 لسنة 36 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 155 لسنة 42 ق بجلسة 7/ 12/ 1989 والقاضي في منطوقه " بعدم بقبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً – أصلياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار رقم 392 لسنة 1986 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل
أتعاب المحاماة. واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية لتقضي فيها من جديد بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004، وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " دائرة الموضوع " لنظره بجلسة 5/
2/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/
2005 وبالجلسة المذكورة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة
ثم الحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت الدعوى رقم 1273 لسنة 1987 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة
الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 392 لسنة 1986 بفرض غرامة مالية عليها مقدارها
3800.800 جنيهاً استناداًً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة محل القرار عند وصولها ميناء
الإسكندرية في 15/ 11/ 1983 وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه
ورفض التظلم منه.
وبجلسة 14/ 6/ 1987 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وتنفيذاً للحكم المشار إليه وردت الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها العام
برقم 155 لسنة 42 ق.
وبجلسة 7/ 12/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بعدم
قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، استناداً إلى أن الشركة المدعية (الطاعنة )
أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/ 10/ 1986، فتحقق بذلك علمها اليقيني بالقرار
المذكور في هذا التاريخ، وإذ تراخت في تقديم تظلمها إلى مدير عام الجمارك حتى 11/ 11/
1986، مما يجعل هذا التظلم غير منتج في قطع ميعاد الطعن من قرار الغرامة، فإن دعواها
تكون غير مقبولة شكلاً.
بيد إن الشركة المدعية لم ترتض الحكم المذكور، فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم
مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن الإخطار بالقرار المطعون فيه تم إلى مدير
توكيل ممفيس للملاحة وهو مجرد موظف بشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( الشركة الطاعنة
) ولا يمثل الشركة أو السفينة، مما يترتب عليه بطلان إعلانه بالقرار المطعون فيه وعدم
ترتيب أي أثر عليه، كما أن القرار الصادر برفض التظلم يحمل في طياته القبول الضمني
للتظلم شكلاً، وبالتالي لا يسوغ للمحكمة أن تعود إلى الوراء وتبحث هذا القبول.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قد نظمت
مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار
البضاعة المنفرطة إلى حين تسلم البضاعة فى المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة
أصحاب الشأن وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية،
كما تضمنت المادة فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة، ونصت المادة
على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم
منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، وللمدير العام
أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، ويجوز الطعن في قرار المدير العام للجمارك خلال
خمسة عشر يوماً من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة،
ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18
قضائية دستورية أولاًً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد و و من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على
تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ما لم يبرر الربان أو قائد
الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من
تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى
التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً
لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مصلحة الجمارك بالإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 3800.800 جنيهاً لوجود نقص
في شحنة السفينة محل الغرامة عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية وذلك وفقاً لأحكام المواد
و و من قانون الجمارك، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد
من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن
قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ما لم يبرر الربان
أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة قام على أساس أن في ذلك
تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية و القضائية، الأمر
الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري، وهى حالة غصب السلطة،
وبالتالي لا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة، فإنه يضحى من المتعين
الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بما سبق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
