المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3344 لسنة 47 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3344 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية
2- مدير أمن القليوبية
3- وزير العدل
4- النائب العام
5- المشرف العام على انتخابات مجلس الشعب بالقليوبية
6- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب دائرة بندر ومركز بنها
ضد
1- زينب ياسين غنام
2- أحمد عبد الهادي الشاذلى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 99 لسنة 2ق بجلسة 13/
11/ 2000
إجراءات الطعن
في يوم الإثنين الموافق 8 من يناير سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم
3344 لسنة 47 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه برفض الدفع
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أجراء الانتخاب بين جميع مرشحي
الدائرة الأولى ومقرها بندر و مركز بنها وألزمت جهة الإدارة المصروفات…
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصلياً:
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر
الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 2/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 29/ 1/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 29/ 1/ 2005 ثم بجلسة 12/ 3/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة 4/ 6/ 2005، وبهذه الأخيرة قررت إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل
الهيئة ثم إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 11/ 2000
أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 99 لسنة 2ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء
الإداري بطنطا/ دائرة القليوبية، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية
بإعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة الأولى بالقليوبية/ دائرة بنها، والمتضمن حصول المرشحين/
محمد السيد العناني، وجمال عبد القادر حجاج ( فئات ) وأحمد عبد الستار جعفر، ويحي أمين
عبد الباقي ( عمال ) على أعلى الأصوات وإجراء انتخابات الإعادة بينهم يوم الثلاثاء
الموافق 14/ 11/ 2000 وبصفة مستعجلة أيضاً بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات
الإعادة بدائرة بنها يوم الثلاثاء الموافق 14/ 11/ 2000، لإعطاء الفرصة للطاعنين أصحاب
الأصوات الأعلى لبدء حملتهم الانتخابية الجديدة مساواة مع المرشح المنافس، وفي الموضوع
بإلغاء هذين القرارين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات،
وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وقد تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى انضمامياً إلى جانب المدعية في طلباتها.
وبتاريخ 13/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها, وبقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن مناط اختصاص مجلس الشعب وحده
بالفصل في صحة عضوية أعضائه طبقاً للمادة من الدستور، أن يكون ثمة مركز قانوني
يتمثل في اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة لإرادة شعبية صحيحة، وأن تكون هذه
العملية قد حسمت نهائياً وأسفرت عن فوز بعض المرشحين، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق
هذا النص سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية، ومن ثم
إذا أسفرت الانتخابات عن الإعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه
النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري، وذلك لعدم
تحقق صفة العضوية بمجلس الشعب لأي من المرشحين بعد.
بيد أن جهة الإدارة المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء، فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه
على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً
بعريضة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني
الدقيق – والمتمثل في التصويت والفرز وإعلان النتيجة – إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص
المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة ( 93 ) من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه، سواء
أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر، وذلك حتى
لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت في الانتخابات
التي أجريت في الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/ 11/
2000 لاختيار ممثلي هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب، وكذا صحة القرار الصادر من وزير
الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات في هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين
الحاصلين على أعلى الأصوات، الأمر الذي مفاده أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية
في ذاتها وليس على القرارات السابقة على إجرائها، وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص
الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم
المطعون فيه من رفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية في هذا الشأن، يكون والحالة هذه
قد جاء مجافياً لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عملاً
بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
