الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 893 لسنة 45 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 893 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

ورثة/ عبد المنعم خليل حافظ وهم:
1- ماجد عبد المنعم حافظ
2- خليل عبد المنعم حافظ
3-محمد توفيق حافظ عبد المنعم
4- كريم عبد المنعم حافظ
5- سحر عبد المنعم حافظ

ضد

1- رئيس الجمهورية "بصفته"
2- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3- وزير الصناعة "بصفته "
4- رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي
5- رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية
في حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات- الصادر بجلسة 31/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 900 لسنة 40ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 11/ 1998 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 31/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 900 لسنة 40ق، والذي قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً للطاعنين بطلباتهم أمام محكمة القضاء الإداري، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني،ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى/ فحص طعون جلسة 5/ 1/ 2004 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 6/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها تقرر التأجيل لجلسة 12/ 3/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، إذ تقدم الطاعنون في 27/ 7/ 1998 بطلب الإعفاء من الرسوم برقم 523 لسنة 44ق.عليا وتقرر رفضه في 19/ 9/ 1998 وأقيم الطعن في 18/ 11/ 1998.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 11/ 1985 أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 900 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم ببطلان نص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، وباعتبار نص هذه المادة كأن لم يكن، وبطلان القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة وفقاً لأحكام القوانين 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً وباعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 209326.534 جنيهاً كتعويض له عن اسهمه التي كان يمتلكها وقدرها 12500 سهم في شركة المنصورة لصناعة الخشب الحبيبي، وخمسمائة سهم في شركة البويات والصناعات الكيماوية، وذلك بعد أن تم تأميمهما بالقانون رقم 72 لسنة 1963، وصدر القانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب الأسهم للشركات التي آلت ملكيتها للدولة تعويضاً إجمالياً قدره خمسة عشر ألف جنيه، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 التي كانت تحدد سعر السهم حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور القانون، كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا في 2/ 3/ 1985 بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964، وبالتالي يستحق المدعي تعويضاً كاملاً عن أسهمه المؤممة، وقد طلب من أحد بيوت الخبرة المتخصصة تقدير هذا التعويض، فانتهى تقرير الاستشاري إلى تقديره بمبلغ 209326.534 جنيهاً وهو المبلغ المطالب به.
وبجلسة 31/ 5/ 1998 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وشيدت قضاءها على أن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 25/ 8/ 1996 بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر لعدم تقديم محامي المدعين سند وكالته وأصل إعلام الوراثة، وتم تعجيل الدعوى من الوقف إلا أن محامي المدعين قدم صورة رسمية طبق الأصل من إعلام الوراثة الخاص بمورث المدعين، ولم يقدم سند الوكالة عن المدعين مما يتعين معه اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: إنه عند وفاة مورث المدعين عدل الورثة طلباتهم بصفتهم الورثة الشرعيين لمورثهم، وأثبت ممثل الطاعنين أمام المحكمة التوكيلات التي يحضر بموجبها أمام عدالة المحكمة، إلا أن أمين السر لم يثبت بمحاضر الجلسات أرقام التوكيلات التي نوه عنها ممثل الطاعنين عند إثبات حضوره أمام المحكمة، وأن ممثل الحاضرين لا يتابع ما يتم تدوينه بمحاضر الجلسات بمعرفة أمين السر فإنه يكتفي أمام المحكمة باطلاعها على سند وكالته ورقمه، وتم تقديم التوكيلات الصادرة عن الورثة للمحامي الأستاذ/ ممدوح إسماعيل الذي وقع صحيفة تعجيل الدعوى لجلسة 16/ 3/ 1997 وكلها توكيلات رسمية عامة لا يتم إيداعها ملف الدعوى، فقامت المحكمة بالتأجيل للاطلاع وليس لتقديم سند الوكالة، وبجلسة 12/ 10/ 1997 تم التأجيل لتقديم سند الوكالة دون تحديد من هو المكلف بتقديمها واستمر التأجيل إلى جلسة 14/ 12/ 1997 ثم إلى جلسة 15/ 3/ 1998 في حين أن وكيل الورثة قدم توكيلاته فور تعجيل الدعوى بجلسة 16/ 3/ 1997.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة 73 من قانون المرافعات يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، وعلى ذلك فإنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ولما كان الثابت أن محامي الورثة لم يثبت سند وكالته عنهم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، وقد سبق للمحكمة بجلسة 12/ 10/ 1997 أن قامت بالتأجيل لجلسة 14/ 12/ 1997 لتقديم سند الوكالة وكان متعيناً على المحامي الاستجابة لما طلبته المحكمة حيث استمرت في التأجيل لهذا القرار لجلسة 15/ 3/ 1998 وفيها تم حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/ 5/ 1998، فإن مقتضى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ولا يغير من ذلك القول بأن المحامي أعلن شفاهه أنه وكيل عن الورثة وأن أمين السر امتنع عن إثبات رقم التوكيل والجهة الصادر منها ذلك أن إثبات التوكيل يقع على عاتق الوكيل، كما لا وجه للقول بأن طلب المحكمة بتقديم سند الوكالة جاء غير محدد للمحامي المخاطب به، ذلك أن هذه العبارة وقد جاءت بصفة عامة فإن جميع المحامين في الدعوى مخاطبين بها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة( 184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات