الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4296 لسنة 41 ق عليا – جلسة 28/ 5/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4296 لسنة 41 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس الجمهورية " بصفته"
2- وزير الداخلية " بصفته"
3- وزير الإدارة المحلية " بصفته"
4- محافظ الجيزة " بصفته"
5- مدير أمن الجيزة " بصفته"

ضد

1- إبراهيم أحمد عبد الرحمن
2- محمد عبد الرحيم حسين
3- على محمود خليفة
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد ( أ ) – الصادر بجلسة 13/ 6/ 1995 فى الدعوى رقم 4396 لسنة 48 ق.


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 24/ 7/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد (أ) الصادر بجلسة 13/ 6/ 1995 فى الدعوى رقم 4396 لسنة 48 ق, والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, واحتياطيا: برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لزوال شرط المصلحة وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/ 6/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 1/ 3/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 4/ 2004, وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 26/ 2/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 31/ 3/ 1994 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 4396 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلبوا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن دعوة الناخبين بقسم الجيزة لانتخابات المحليات بها على كافة المستويات ( حى – مدينة – محافظة ) وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – وذلك على سند من القول بأن رئيس الحزب الوطنى والطاعنين أقاموا الدعوى رقم 860 لسنة 47 ق فى 7/ 10/ 1992 طلبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المحليات, وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن تحققت من عدم سلامة إجراءات الفرز وإعلان النتيجة وعدم الاطمئنان لصحة محتوى الصناديق, الأمر الذى أضحى معه استخلاص نتيجة صحيحة أو تحديد الفائز أمراً مستحيلاً, وتضمنت الفقرة الأخيرة من أسباب هذا الحكم أنه بتمام ركن الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتعيد الجهة الإدارية إجراء الانتخابات بما يتفق وصحيح القانون, ولما كان من المقرر أن أسباب الحكم تكمل منطوقه, وتثبت الحجية للأسباب المرتبطة بمنطوق الحكم, ومن ثم كان متعينا على جهة الإدارة ليس فقط وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات وإنما يمتد التنفيذ إلى الإعلان عن إعادة الانتخابات من جديد, إلا أن الجهة الإدارية امتنعت دون مبرر قانونى عن الإعلان عن إعادة الانتخابات واكتفت بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة.
وبجلسة 13/ 6/ 1995 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها على أن المشرع ناط بالمجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها اختصاصات معينة بهدف تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الوحدات المحلية التى تنتمى إليها تلك المجالس, وأن عدم سعى الجهة الإدارية المختصة لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية لوحدات الإدارة المحلية من شأنه أن يعطل العمل بأحكام ونصوص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979, وغنى عن البيان أن ذلك من شأنه تعطيل مصالح المواطنين والنيل من الديمقراطية والرقابة الشعبية التى ناطها المشرع بالمجالس الشعبية, وبالتالى لا يجوز حرمان الوحدات المحلية عن المجالس على مختلف صورها من دورها الرقابى وأداء رسالتها التى رسمها القانونى, وعلى ذلك فإن امتناع الجهة الإدارية عن الدعوة لإجراء انتخابات تحل محل الانتخابات التى أوقفت نتيجتها للبطلان الذى شابها, يكون منطويا على قرار سلبى بالامتناع عن إصدار ذلك القرار باعتبار أن هذه الدعوة توجبها المصلحة العامة وتقتضيها ضرورة الممارسة الديمقراطية والشعبية وتحث عليها أحكام ونصوص قانون نظام الإدارة المحلية.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن محافظ الجيزة قد صدر القرار رقم 1475 لسنة 1993 بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية عن دائرة قسم الجيزة بكافة مستوياتها, وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى وهو ما طلبه الخصوم من المحكمة بوقف تنفيذ القرار وليس إعادة العملية الانتخابية ذاتها فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ لم تضمن هذا القرار الدعوة إلى انتخابات جديدة, وتضحى
الدعوى المطعون فى حكمها غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى, ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بإلزام الجهة الإدارية بأداء عمل معين.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت الحجية كقاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه, إلا أنها تلحق أيضا ذلك الجزء من الأسباب الذى يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطا به ارتباط السبب بالنتيجة, ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى دعواهم رقم 860 لسنة 47 ق المقامة فى 7/ 10/ 1992 وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية لقسم الجيزة التى أجريت فى 3/ 11/ 1992 على كافة مستوياتها, واحتياطيا بعدم الاعتداد بكل إجراءات العملية الانتخابية وإعادة إجرائها بإجراءات صحيحة من بدايتها حتى نهايتها, وقد خلص الحكم فى أسبابه إلى أن الظاهر من الأوراق ينبئ عن أن اضطراباً شاب عملية فرز الأصوات وتدوين بياناتها وتحديد الفائز بها مما يجعل التعويل على ما ورد بأوراقها أمراً مستحيلاً وغير متفق مع صحيح الواقع والقانون, حيث لا تعبر تعبيراً صارخاً ودقيقاً عن إرادة الجماهير مما يتعين معه إعادة الانتخابات بأكملها على الوجه السليم الذى اشترطه القانون ومن ثم يتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار الطعين, إذ انتهى منطوق الحكم إلى وقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة فإن ضرورة إعادة الانتخابات بأكملها على الوجه السليم إنما يرتبط ويكمل منطوق الحكم, فلا جدوى من وقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة دون المبادرة إلى اتخاذ إجراءات إعادة الانتخابات من جديد, وبالتالى تنسحب حجية الحكم إلى ما ورد بالأسباب, متعلقا بإعادة الانتخابات وتلتزم الجهة الإدارية بتلك الحجية بحيث لا تقتصر تنفيذ الحكم على وقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة وإنما يشمل ضرورة الإعلان عن إعادة الانتخابات من جديد بإجراءات جديدة منبتة الصلة عن الإجراءات السابقة.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الإعلان عن انتخابات جديدة فإنه يكون مطابقا لصحيح حكم القانون محمولاً على أسباب هذا الحكم, ويضحى الطعن عليه غير قائم على سبب صحيح متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات