الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5550 لسنة 49 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة محمود أحمد و أحمد عبد العزيز حسن محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5550 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

رؤوف نجيب بشارة

ضد

1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير أمن القليوبية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ( دائرة القليوبية ) في الدعوى رقم 6810 لسنة 1ق بجلسة 21/ 1/ 2003


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 13/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ جورج لويس إقلاديوس المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ( دائرة القليوبية ) في الدعوى رقم 6810 لسنة 1 ق بجلسة 21/ 1/ 2003 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر من مديرية أمن القليوبية رئاسة المطعون ضده الأول، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباًً برأيها القانوني فى الطعن،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 21/ 6/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 1/ 11/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/ 12/ 2004 حيث نظرته وبجلسة 29/ 1/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في شهر، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها. وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6810 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) بتاريخ 20/ 9/ 1997 بطلب الحكم بإلغاء قرار مديرية أمن القليوبية رقم 82 في 19/ 1/ 1997 بمصادرة سلاحه إدارياً لصالح الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تجديد ترخيص السلاح، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه كان قد صدر له الترخيص رقم 118106 بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن نفسه وماله منذ عام 1964، وبتاريخ 9/ 10/ 1995 تقدم بطلب لمأمور مركز شرطة طوخ لتجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من عام 1996 إلا إنه فوجئ بسحب السلاح الخاص به بزعم عدم كفاية المبررات لحمله إياه، فتظلم المدعي من القرار بذات التاريخ، كما تقدم بتظلم آخر في 15/ 10/ 1995 بيد أن جهة الإدارة رفضت ذلك وسحبت سلاحه بعد أن ألغت ترخيصه، فتظلم إلى وزير الداخلية وعلم برفض ترخيصه، ونعى على هذا القرار مخالفته القانون بمسند من أن المبررات التي صدر الترخيص له على أساسها منذ سنة 1964 ما زالت قائمة، ولم يثبت استخدامه سلاحه في غير أغراضه.
وبجلسة 21/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القرار المطعون فيه أعلن للمدعي بتاريخ 25/ 8/ 1995 وتظلم منه في 9/ 10/ 1995 وانتهى ميعاد بحث تظلمه في 8/ 12/ 1995 دون أن تجيب عليه جهة الإدارة، مما يعد رفضاً ضمنياً لتظلمه، وكان يتعين عليه أن يقيم دعواه فى موعد غايته 7/ 3/ 1996 إلا أنه أقامه في 20/ 9/ 1997، ومن ثم يكون قد أقامها بعد الميعاد المحدد بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وأحكامه، وخالف ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري من مبادئ، مجحفاً بحقوق الطاعن، ذلك أنه لم يثبت علم الطاعن بالقرار المطعون فيه في 25/ 8/ 1995، ذلك أن المطعون ضدهما لم ينشرا القرار أو يعلقا الطاعن به، ولما كان الطاعن قد تظلم إلى المطعون ضده الأول في 8/ 10/ 1996 وصدر قرار المطعون ضده الثاني في 19/ 1/ 1997 بمصادرة السلاح، وعلم به الطاعن في 22/ 7/ 1997، وطعن عليه في الموعد القانوني في 20/ 9/ 1997 فإن دعواه تكون مقبولة، هذا فضلا عن إن الأوراق خلت من وجود قرار مسبباً لسحب الترخيص كما أن الحكم المطعون فيه حدد حقيقة طلبات في إلغاء قرار مدير أمن القليوبية المبلغ به بتاريخ 25/ 8/ 1995 بإلغاء الترخيص الممنوح له في حين إن طلبات الطاعن على إلغاء قرار مدير أمن القليوبية رقم 82 بتاريخ 19/ 1/ 1997 بمصادرة سلاح الطاعن، وأخيراً فإن الأسباب التي صدر بناء عليها الترخيص ما زالت قائمة منذ سنة 1964 حيث أنه يمتلك محلاً تجارياً وظروف عمله تقتضي نقله بين مختلف المراكز، وبالتالي يكون قرار حرمانه من سلاحه مخالف للقانون متعيناً إلغاؤه.
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن – حسبما يبين من صحيفة دعواه أصلاً – قد حدد صراحة طلباته في إلغاء قرار مديرية أمن القليوبية بمصادرة سلاحه إدارياً لصالح الدولة بجميع أجزائه ومشتملاته، إلا أن حقيقة طلباته بحسب صحيح التكييف القانوني لها – وهى إلغاء القرار الصادر بعدم تجديد ترخيص السلاح المرخص له بالرخصة رقم 11806 ملف رقم 677 باعتبار أن قرار مصادرة السلاح ما هو إلا نتيجة قانونية مترتبة على عدم التصرف في السلاح من جانب المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ إيداعه بقسم البوليس في حالتي السحب و الإلغاء على نحو ما قضت به المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر حينما أعتبر المشرع مضي هذه المدة تنازلاً من المرخص له عن ملكيته بسلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية ومما لا شك فيه أن الطعن على قرار المصادرة استغلالاً لن يغير من الأمر شيئاً فيما لو أجيب الطاعن إلى طلبه بالنسبة لقرار رفض تجديد الترخيص الذي هو عن الآثار التي أشار إليها صراحة حينما طالب بتجديد الترخيص في كل من صحيفة دعواه وتقرير طعنه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن بقرار إلغاء ترخيص السلاح بتاريخ 25/ 8/ 1995، وتظلم منه بتاريخ 9/ 10/ 1995 وانتهى ميعاد بحث تظلمه في 8/ 12/ 1995 دون أن تجيبه الجهة الإدارية مما يعد رفضاً ضمنياً للتظلم، وكان يتعين عليه أن يقيم دعواه في موعد غايته 7/ 2/ 1996، وإذ أقام دعواه في 20/ 9/ 1997 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء والذي حدده المشرع في لمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن في تقرير طعنه الماثل من أنه تظلم إلى المطعون ضده الأول في 8/ 10/ 1996 وصدر قرار المطعون ضده الثاني بمصادرة السلاح في 19/ 1/ 1997 وعلم به الطاعن في 22/ 7/ 1997 ذلك أن الثابت من تظلمه إلى المطعون ضده الأول، وكذلك من صحيفة دعواه أصلاً أن هذا التظلم هو تظلم ثان، بينما التظلم الأول تقدم به بتاريخ 9/ 10/ 1995 ورفض، ومن المستقر عليه قضاء أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يوقف الميعاد هو التظلم الأول دون غيره، لأن الميعاد لا يوقف إلا مرره واحدة، وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى، هذا فضلاً عن إنه ليس صحيحاً أن قرار المصادرة صدر بتاريخ 19/ 1/ 1997 وإنما صدر في 9/ 10/ 1996 ( اليوم التالي لمضي السنة المشار إليها ) وهو ما يتضح من إقرار الطاعن المؤرخ في 15/ 10/ 1996 بمركز طوخ بعلمه بقرار مصادرة السلاح لصالح الدولة والتزامه بوقف أي تصرف غير قانوني قبل يوم 8/ 10/ 1996 ( حافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 26/ 4/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه مجافياً للصواب، خليقاً بالرفض، وهو ما تقضي به هذه المحكمة
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات