المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1123 لسنة 36ق عليا – جلسة 18/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1123 لسنة 36القضائية عليا
المقام من
1- حافظ حسن عبد الوهاب زعزوع
2- ماهر محمد أحمد
3- د. ايهاب حسن اسماعيل
" بصفته رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي"
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الحكم المحلي
3- رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة
4- محافظ بني سويف
5- نقيب المهندسين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3031 لسنة 37ق الصادر
بجلسة 2/ 1/ 1990.
الإجراءات
بتاريخ 28/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/ بشرى لوقا المحامي المقبول أمام
المحكمة الإدارية العليا بصفته نائباً عن الأستاذ/ سيف الدين حمامي المحامي المقبول
أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة في الدعوى رقم 3031 لسنة 37ق بجلسة 2/ 1/ 1990 والقاضي في منطوقه " برفض الدعوى
وألزمت المدعين المصروفات ".
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الرابع المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع
إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 19/ 2/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة
26/ 3/ 2005 على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول ( حافظ حسن عبد الوهاب زعزوع ) قد توفى
في 10/ 10/ 1995 فمن ثم فإنه يتعين الحكم بانقطاع سيرالخصومة في الطعن بالنسبة للمذكور.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللآزم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أنه بتاريخ 30/ 3/ 1984 أقام الطاعنين الدعوى رقم 3031 لسنة 37ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة طالبين الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ بني سويف رقم
64 لسنة 1983 بتخصيص قطعة الأرض محل التداعي ومساحتها 1050م2 لإنشاء نادي المهندسين
بمدينة بني سويف مع إلزامه بالمصاريف.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 26/ 6/ 1984 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً. ثانياً:
بقبول طلب التدخل المقدم من نقيب المهندسين. ثالثاً: في الطلب العاجل برفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى
هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وقد طعن على ذلك
الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3025 لسنة 30ق.ع حيث قضت دائرة فحص
الطعون بالمحكمة برفض الطعن.
وتدوول نظر الشق الموضوعي من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت هيئة
مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين
المصروفات وبجلسة 2/ 1/ 1990 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى،
وأقامت حكمها على أساس أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الأرض محل النزاع التي
تم تخصيصها للنقابة من الأملاك العامة ( أراضي طرح النهر ) وإنها تخرج عن حدود نادي
بني سويف الرياضي، وقد صدر القرار المطعون فيه من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي
المحلي لمدينة بني سويف باعتبار النقابة من الجمعيات ذات النفع العام مقابل إيجار أسمي
في حدود السلطة المقررة في المادة من القانون رقم 43 لسنة 1979، وإذ لم يتضمن
القرار ثمة اعتداء أو تعرض للأرض المقام عليها نادي بني سويف الرياضي وصدر القرار ممن
يملكه قانوناً ومبني على سبب صحيح، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يستخلص الوقائع الصحيحة من المستندات
ذلك أن بالأوراق خريطة مساحية حديثة صادرة من نفس الجهة المساحية التي أعطت للجهة الإدارية
الخريطة المخالفة للحقيقة، وورد بها أن أرض النزاع تدخل ضمن أسوار النادي منذ عام 1959
وأن السجلات التي تحت يد المختصين تفيد ذلك وتم عمل محضر مشترك بين ممثلي هيئة المساحة
و النادي ومديرية الشباب جاء به أن الأرض داخل أسوار النادي، إلا أن الحكم الطعين لم
يلتفت إلى هذه المستندات. ومن ناحية أخرى فقد قدم صورة رسمية من مذكرة النيابة الإدارية
ببني سويف في القضية رقم 434/ 1986 نيابة بني سويف الإدارية وخلصت فيها إلى خروج بعض
العاملين بمديرية المساحة ببني سويف على مقتضى الواجب و الأمانة لإعطائهم مكاتبات تفيد
أن أرض النزاع غير مستغلة من أية جهة بخلاف الحقيقة وهي وقوعها داخل سور النادي الرياضي
ببني سويف وقد صدر قرار بمجازاة مدير المساحة بالخصم من الراتب كما حوت الأوراق ما
يفيد أن النقابة تقدمت بطلب إلى النادي للموافقة على تخصيص قطعة أرض من النادي الرياضي
للنقابة. كما جاء الحكم الطعين مخالفاً للقانون حيث أن أملاك النادي من الأموال العامة،
وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 20/ 4/ 2005 وخلال الأجل المسموح فيه بتقديم مذكرات وفقاً لقرار هذه المحكمة
بجلسة 26/ 3/ 2005 تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة أوضحت فيها أن حسم الخلاف في المسألة
محل التداعي قد تستدعي ندب خبير، وخلصت إلى طلب رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يكمن في تحديد ما إذا كان أرض التداعي التي
صدر القرار المطعون فيه بتخصيصها لإنشاء نادي نقابة المهندسين بمدينة بني سويف تعتبر
من الأموال المملوكة لنادي بني سويف والمخصصة له أم تعتبر من الأموال العامة، وإذ خلت
الأوراق من المستندات التي ترجع وجهة نظر أي من الطرفين بصورة قاطعة، الأمر الذي ترى
معه المحكمة إنه لا مناص من ندب خبير في الدعوى عملاً بحكم المادة من قانون الإثبات
رقم 25 لسنة 1968، تكون مهمته بيان موقع وحدود الأرض المخصصة لنادي بني سويف الرياضي
والأرض المخصصة للمشروع 321 بلديات ( استاد بني سويف الرياضي ) وما إذا كان هناك تداخل
بينهما ومساحة هذا الجزء المتداخل، وتحديد موقع الأرض المخصصة لنادي نقابة المهندسين
وما إذا كانت تدخل في حدود المساحة السابق تخصيصها لنادي بني سويف الرياضي ومشروع 321
بلديات أم تقع خارج حدود تلك المساحة وضمن أملاك الدولة العامة، وعلى الخبير إعداد
الرسومات والخرائط التفصيلية اللازمة في هذا الشأن، وللخبير في سبيل أداء مأموريته
الاطلاع على ملف الطعن وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بها سواء كانت لدى الجهة
الإدارية الطاعنة أو أية جهة إدارية أخرى، وسماع أقوال الطرفين والاطلاع على مستنداتهما
والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة وذلك وصولاً للحقيقة، وعلى أن يقدم تقريراً بما
تسفر عنه أعماله.
ومن حيث إن الحكم الماثل غير منه للخصومة، فمن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإنقطاع سير الخصومة في الطعن بالنسبة للطاعن الأول، وبقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً
وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء
المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وعلى الطاعنين إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة
كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير، وحددت لنظر الطعن
جلسة 24/ 9/ 2005 في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 24/ 12/ 2005 في حالة إيداعها،
وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف وأبقت الفصل في المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
