الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15674 لسنة 49 ق عليا – جلسة 16/ 9/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم شوقى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 15674 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

صبرى إبراهيم إمام إبراهيم

ضد

1) محمد عبد الباسط حسن عقرب
2) محافظ الجيزة " بصفته "
3) رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوىرقم 11089/ 56 ق بجلسة 19/ 7/ 2003


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 15/ 9/ 2003 أودع الأستاذ عباس محمد أبو زيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد بجدولها تحت رقم 15674/ 49 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبقبول تدخل صبرى إبراهيم إمام إبراهيم وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز الخصم المتدخل فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادته للمحكمة أمام دائرة أخرى مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2005, وبجلسة 21/ 11/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 6/ 5/ 2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/ 7/ 2006, وبهذه الجلسة قررت المحكمة أعاده الطعن للمرافعة, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق. فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 18/ 4/ 2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار فوز السيد صبرى إبراهيم إمام فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة لاثباته على أسباب غير قانونية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاده من عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا للدعوى أنه كان مرشحا لعضوية المجلس المذكور بصفته فئات وخاض الانتخابات, ألا أنه نمى إلى علمه بأن أحد المرشحين وهو صبرى إبراهيم إمام لا تتوافر فيه الاشتراطات القانونية اللازمة للترشيح لعضوية المجالس الشعبية وذلك لكونه لم يقم بتأدية الخدمة العسكرية ومن ثم بعد قرار قبول أوراق ترشيحه قرارا إداريا منعدما لانتمائه على أسباب مخالفة للقانون, وأن المدعى بوصفه مرشحا وناخبا من أحد أبناء الدائرة الانتخابية فإنه يتضرر من وجود ممثل له بالمجلس لا تتوافر به الاشتراطات القانونية ومن ثم يطعن على قرار قبول أوراق ترشيحه لمخالفته للقانون والمادة 75 من القانون رقم 43 لسنة 1976 وأنه يتعين إسقاط عضويته طبقا للمادة 96 من القانون السالف الذكر لأن فوزه بالعضوية بنى على أسباب غير صحيحة تستوجب سحبه وأن له صفة ومصلحة فى الدعوى باعتباره مرشحا لعضوية هذا المجلس وناخبا.
وبجلسة 19/ 7/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها بعد رفضها الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدفع بعدم قبولها لرفعها غير ذى صفة على أن الثابت من الأوراق زمنها الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة العسكرية المودعة بحافظة مستندات المدعى بجلسة 8/ 4/ 2003 والتى قرر بصحتها الخصم المتدخل – أن هذا الخصم ( المطعون على ترشيحه قد تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وصدر حكم بغرامة مالية قدرها ألف جنيه وقام بسدادها وقد تصدق على هذا الحكم الصادر ضده الأمر الذى يقطع بجلاء أن المطعون على ترشيحه ( صبرى إبراهيم إمام إبراهيم ) لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية ولم يصف منها وبذلك يكون قد تخلف بشأنه أحد الشروط اللازم توافره فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية الأمر الذى يكون معه قرار قبول أوراق ترشيحه وفوزه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الجيزة عن مركز إمبابة يكون قد جاء بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة مع استبعاد الخصم المتدخل المطعون على ترشيحه, ولا يغير من ذلك إدعاء الخصم المتدخل بالتزوير لأنه كان عليه إقامة شواهد التزوير طبقا للمادة 49 من قانون الإثبات وهو لم يفعل, ولا يغير منه أيضا ما أثاره بعدم دستورية المادة 75 من قانون الإدارة المحلية فهو دفع غير جدى لعدم تعارض اشتراط أداء الخدمة العسكرية لعضوية المجالس الشعبية المحلية مع الدستور ولم يقدم دليلا على حجز الدعوى للحكم فى المحكمة الدستورية حتى يمكن وقف الدعوى لحين صدور تفسير من المحكمة الأخيرة.
ومن حيث إن الطعن قام على ما يلى:
أولا: تم اختلاس جميع أوراق المتدخل انضمامى بعد إحالة الدعوى لهيئة المفوضين, ومن الغريب أن المطعون فيه نص على أن محمد عبد الباسط حسن قدم حافظة مستندات بجلسة 8/ 4/ 2003 وبها شهادة صادرة من نيابة غرب القاهرة العسكرية بتاريخ 30/ 6/ 2003, إعداد تقرير هيئة المفوضين دون الاطلاع على المستند الرئيسى إغفال هيئة المحكمة الرد على خمسة دفوع: 1) رفع الدعوى تعليقيا لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق فى جريمة الاختلاس للأوراق.
2) حجز جميع الصور الضوئية بملف الدعوى 3) عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 4) رفض الدعوى
5) الحكم بألا وجه بإحلال المدعى محل المتدخل انضمامى فى عضوية المجلس مما يعد إخلالا بحق الدفاع.
ثانيا: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: حين لم توقف الدعوى تعليقيا طبقا للمادة 129 مرافعات لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية, بطلان تنحى رئيس المحكمة وعضو اليمين لمخالفته لإجراءات التنحى الواردة بالمادة 150 من قانون المرافعات فكان يتعين عرض أمر التنحى على غرفة المشورة.
ثالثا: إغفال هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق فى واقعة اختلاس جميع أوراقه القضائية مما دعاه لإرسال شكوى للنائب العام.
رابعا: القصور فى التسبيب وفى تحرى الحقائق حيث بنى الحكم على شهادة مقدمة نيابة غرب القاهرة العسكرية وقد حجزت الدعوى للحكم بجلسة 24/ 6/ 2003 فى حين صدرت تلك الشهادة يوم 30/ 6/ 2003.
ومن حيث إن المادة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى: 1- 0000
2- 000 3- 000 4- 00000
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون 0000".
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستند على أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين على المصريين, فمتى بلغ المصرى السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها التزاما بما للوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الروح فى سبيل وطنه وذلك بالانخراط فى سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم.
وقد انتهت دائرة توحيد المبادئ يحكمها فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 ق جلسة 7/ 12/ 2000 فى مقام تطبيق نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 التى اشترطت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون أن مقتضى هذا الشرط أنه من شروط الصلاحية للولاية التى يكبل العضو بأعبائها ولازمة أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب قد التزام بأداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفى من أدائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع, فالإعفاء قانونا يعنى الخضوع, ويتأبى الفهم الصريح لمفاد عبارات أحكام المادة الخامسة المشار إليها على القول بتوافر الشرط إلا فى حالة أداء الخدمة أو الإعفاء منها قانونا, ولا يكون ثمة مجال مع صراحة النص للالتجاء إلى تأويله باستنباط حالات أخرى, غير حالة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل أو تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم. ولا يستقيم وصحيح التفسير ولا فى سائغ التأويل للنص المذكور أن يستوى من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفى من أدائها طبقا للقانون فمن تهرب من الخدمة العسكرية لا يمكن بحال اعتباره بمثابة من أعفى من أدائها طبقا للقانون.
ولا يكون صحيحا الاستناد إلى نص المادة السادسة من قانون مجلس الشعب التى تنظم إجراءات التقدم للترشيح وما يلزم تقديمه من أوراق لتقييد صراحة نص المادة الخامسة التى تنظم الشروط الموضوعية, فالمادة السادسة نص إجرائى لا يجوز فى مجال التفسير أن يستنبط منه حكم موضوعى يفيد أو يعدل من الشروط والأحكام المقررة لأصل حق التقدم والترشيح.
وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فيما يتعلق بنص لمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب هو ذات ما تقضى به المحكمة فى الشرط الوارد بالمادة 75 من قانون الإدارة المحلية رقم 43/ 1979 المشار إليه وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يستوف شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون على النحو الثابت من الشهادة الصادرة عن نيابة غرب القاهرة العسكرية المحررة بتاريخ 30/ / 2003 ولم يقدم الطاعن طوال نظر النزاع ما ينتفى من هذه الشهادة أو يقدم عكس ما تضمنته ومن ثم يغدو صحيحا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان فوز الطاعن فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام الإدارة المحلية بالقانون رقم 84 لسنة 1996 تنص على أنه " مع مراعاة السنة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة, فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها 000 وتحرى الانتخابات لتكميلية لاستكمال المجالس الشعبية المحلية, أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية. وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديدة مكملة لمدة عضوية سالفة ".
وقد تضمنت المادة من اللائحة التنفيذية ذات الحكم الوارد بالمادة من القانون.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة من ذات الطبقة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيح الحاصل عليها كل منهم, فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا, وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد تكملة لمدة عضوية سالفه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح صبرى إبراهيم إمام إبراهيم للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار فأنه يكون متفق والقانون فيما ذهب إليه فى هذا الشأن. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى ترتيب لبعض الآثار أخصها إلغاء الانتخابات فى هذه الدائرة مع اسبعاد الخصم المتدخل المطعون على ترشيحه فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون إذ يتعين إعلان فوز القاضى له فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها, ولا يجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا وعلى النحو السالف.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الانتخابات فى انتخابات المجلس الشعب المحلى لمحافظة الجيزة وبإعلان فوز التالى فى ترتيب عدد الأصوات الضمنية للمطعون على ترشيحه ( صبرى إبراهيم إمام إبراهيم وألا يجرى انتخابه تكميلى لشغل المكان الخالى وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت كل من الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات