الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14142 لسنة 50 ق عليا – جلسة 11/ 3/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 3/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 14142 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

السيد/ عادل عطية السيد – رئيس مجلس
إدارة الشركة المصرية المتحدة لأعمال الصرافة

ضد

1) محافظ البنك المركزى " بصفته ".
2) رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 14367 لسنة 57 ق بجلسة 3/ 7/ 2004


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 19/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد أمين أمين المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 14367 لسنة 57 ق بجلسة 3/ 7/ 2004 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة برفض الدعوى, وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وذلك بصفة مستعجلة, والحكم بعد ذلك فى الموضوع بإلغاء هذا القرار, وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى مسببا فى الطعن, ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار رقم 76 لسنة 2003 الصادر من محافظ البنك المركزى بتاريخ 13/ 3/ 2003, فيما تضمنه من إلغاء ترخيص الشركة المصرية المتحدة لأعمال الصرافة, وشطب قيدها من سجل البنك المركزى, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعينت جلسة 3/ 7/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 28/ 1/ 2006 وقد نظرته, وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 14367 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 22/ 3/ 2003 طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى رقم 76/ 2003 بإلغاء التصريح الممنوح للشركة وفروعها بالتعامل فى النقد الأجنبى, وشطب قيدها من سجل البنك المركزى, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليهما المصروفات بمقولة أن هذا القرار صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص وإساءة استعمال السلطة والغلو فى الجزاء.
وبجلسة 3/ 7/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى بصفته المصروفات على النحو الوارد بالحكم تفصيلاً وتحيل إليه المحكمة تفاديا التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن, وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعن رقم 15496 لسنة 50 ق بجلسة 4/ 2/ 2006 بأن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الملغى والذى يحكم واقعة النزاع الماثل قد أحال إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم سوق الصرف الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فى إطار السياسة العامة للدولة ودون إخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون, وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له قطاع النقد الأجنبى وباعتباره الوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة, وإلزام المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى, كما تناول المشرع بالتنظيم فى المادة من القانون المشار إليه حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وكذلك فى حالة العود إلى هذه المخالفة, حيث خول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة وسلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص فى حالة العود, وأشترط لتوقيع الجزاء الأخير ضرورة توافر شرطين مجتمعين: أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى, وصدور قرار نهائى من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة, ويلزم فى خصوصية هذا الشرط أن يكون قرار الجزاء قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى حق الشركة ثبوتا يقينيا وثانيهما تكرار الشركة للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى, وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونا بإلغاء ترخيص الشركة.
ومن حيث إن الاختصاص المشار إليه والمقرر لوزير الاقتصاد طبقاً لنص المادة من القانون رقم 38 لسنة 1994 قد نقل إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات, وأضحى رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص فى مجال أعمال هذا القانون, بل وصاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن, بما مفاده أنه أضحى من الجائز لرئيس مجلس الوزراء التفويض فى هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى, ومن ثم فأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 – استناداً إلى قانون التفويض العام فى الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967 – بتفويض محافظ البنك المركزى وهو يعامل معاملة – الوزير فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 38 لسنة 1994 يكون صحيحا قانونا.
ومن حيث إنه وإن كان يتعين قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص سبق صدور قرار نهائى بمجازاة الشركة بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة لارتكابها المخالفة الموجبة لإيقاف ترخيصها فإنه يكفى فى هذا الصدد لإسباغ صفة النهائية على هذا القرار أن يكون ذلك مرجعه إلى فوات مواعيد السحب والإلغاء, بما لا يجوز معه معاودة مناقشة القرار الأول مرة أخرى, أما إذا انتفت هذه الصفة عن القرار الأول لحظة صدور القرار الثانى بالإلغاء فإنه يتعين عندئذ الوقوف على مدى سلامه ثبوت المخالفة موضوع القرار الأول فى حق الشركة المخالفة للقول بتوافر حالة العود الموجب لإلغاء الترخيص عند ثبوت المخالفة التى صدر بشأنها جزاء إلغاء الترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق أن صدرت عدة قرارات بمجازاة الشركة بإيقاف ترخيصها الممنوح لها منها القرار المؤرخ فى 16/ 5/ 1998 بإيقاف الترخيص لمدة 45 يوما و19/ 8/ 1999 بإيقاف الترخيص لمدة 15 يوما والقرار رقم 1863 لسنة 2001 بإيقاف الترخيص لمدة شهرين, ولم تقدم الشركة ما يفيد سحب أو إلغاء هذه القرارات أو صدور حكم أو أحكام بوقف تنفيذها أو إلغائها من محكمة القضاء الإدارى, ومن ثم وإذ صدر القرار الطعين بإلغاء الترخيص بناء على سابقة صدور قرار بإيقاف ترخيص الشركة, فمن ثم يكون هذا القرار سليما, متفقا وأحكام القانون.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون متفقا وصحيح حكم القانون, ولا وجه للمطالبة بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً, وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات