المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 13249 و13300 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 13249 و13300 لسنة 48 القضائية عليا
المقام أولهما من
رئيس هيئة مفوضى الدولة " بصفته "
ضد
1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير الإدارة العامة للمرور " بصفته "
وثانيهما من
1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير الإدارة العامة للمرور " بصفته "
ضد
عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز العقباوى
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 1/ 7/ 2002 فى الدعوى
رقم 7588 لسنة 54 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 29/ 8/ 2002 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة
قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13249 لسنة 48 ق. عليا, فى حكم محكمة
القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 1/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 7588 لسنة
54 ق, والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء المادة 181 فقرة (ب) من اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000, ورفض ماعدا
ذلك من أسباب.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
المقرر قانوناً وإلزام المدعى المصروفات.
وفى يوم السبت الموافق 31/ 8/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين
بصفتيهما, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13300 لسنة 48 ق. عليا,
فى حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الفقرة (ب) من المادة 181 من اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 والقضاء مجددا
برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقريرا الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين
شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 18/ 4/ 2005 حيث قررت الدائرة
ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 21/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين
إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظرهما بجلسة 24/ 12/ 2005,
وتدوول نظرهما أمام المحكمة إلى إن قررت بجلسة 15/ 4/ 2006 إصدار الحكم بجلسة 10/ 6/
2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة, حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/ 5/ 2000
أقام المطعون ضده فى الطعن الثانى الدعوى رقم 7588 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى,
طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 الصادر باللائحة
التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلا بالقانون رقم 155 لسنة 1999 فيما تضمنته
المادتين: 86 فقرة من أنه لا يجوز أن تزيد عدد محاور المقطورة عن عدد محاور السيارة
النقل القاطرة لها, والمادة فقرة (ب) بألا يكون قد مضى على صنع سيارة النقل عشر
سنوات بما فيها سنة الصنع, وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 1/ 7/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء المادة 181 فقرة
(ب) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة
2000 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن السلطة التنفيذية ممثلة
فى وزير الداخلية منوط بها دون غيرها تجديد شروط استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن
لمنح الترخيص, فى ظل الحق المقرر لها لوضع حد أقصى للوزن والارتفاع وعرض الحمولة وعدد
من يصرح لهم بالركوب, وإذا اشترطت الجهة الإدارية فى اللائحة التنفيذية لقانون المرور
لترخيص مقطورات سيارات النقل أن تكون متساوية فى محاورها مع محاور سيارة النقل القاطرة
لها, إذ يترتب على عدم تناسب الحمولة زيادة قوة اندفاع المقطورة عن اندفاع السيارة
مما يؤدى إلى عدم قدرة السائق على التحكم فى الحركة أو إيقاف السيارة ومن ثم انقلابها
أو انفصال المقطورة, وهو الأمر الذى تأكد لوزارة الداخلية بمشاركة الهيئة العامة للطرق,
وبالتالى فأن هذا النص اللائحى لا يخرج عن أحكام القانون. أما بالنسبة لما ورد بالمادة
181/ ب من اللائحة من اشتراط ألا يكون قد مضى على صنع المركبة عشر سنوات بما فيها سنة
الصنع فأن قانون المرور قد خلا من النص على تحديد السنوات التى يجوز فيها ترخيص مركبات
النقل, فأن هذا الشرط بما وضعه من معيار تحكمى يمثل اعتداء على حق الملكية وافتئاتاً
على السلطة المقررة دستوريا للسلطة التشريعية.
ومن حيث إن مبنى طعن هيئة مفوضى الدولة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات التنظيمية العامة
يبدأ من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية, فإذا مضت مدة الستين يوماً المقررة للطعن تحصنت
تلك القرارات, إلا أنه يمكن الطعن فى القرارات الفردية الصادرة تطبيقا لها, على أنه
يجب أن ينصب الطعن على هذه القرارات الفردية فقط دون أن يتضمن الطعن مساساً بالقرار
التنظيمى العام. والثابت أن المدعى أقام دعواه بطلب إلغاء بعض مواد اللائحة التنفيذية
لقانون المرور, وقد نشرت اللائحة فى 2/ 3/ 2000 بينما أقام المدعى دعواه بإيداع عريضتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 20/ 5/ 2000 وبالتالى يكون قد أقامها بعد الميعاد
المقرر قانونا لقبولها فتغدو غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه وتأويله فيما يتعلق بإلغاء نص الفقرة (ب) من المادة من اللائحة التنفيذية
الذى يشترط للترخيص ألا يكون قد مضى على صنع السيارة عشر سنوات بما فيها سنة الصنع,
ذلك أن المشرع بقانون المرور ناط بوزير الداخلية أن يحدد شروط المتانة والأمن التى
يجب توافرها فى المركبة المراد ترخيصها, ولما كانت مركبات النقل السريع تعمل بخدمة
شاقة ومستمرة وتتأثر حالتها الفنية نتيجة لذلك مما يقلل كفاءتها وبما ينعكس على العمر
الافتراضي للمركبة ومن ثم افتقادها لشروط المتانة والأمن الذى يؤثر على حياة المواطن,
وقد سبق مراجعة نصوص اللائحة لدى قسم التشريع بمجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طعن هيئة مفوضى الدولة فإنه بالاطلاع على محضر إيداع الدعوى رقم 7588
لسنة 54 ق بسكرتارية محكمة القضاء الإدارى يبين أنه تم إيداعها بتاريخ 2/ 5/ 2000 بمعرفة
المحامى محمد محمد عمر بالتوكيل عام رقم 1143 ح لسنة 2000 أشمون النموذجى وهو مقيم
بشبين الكوم منوفية وطبقا لحكم المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يضاف ميعاد مسافة قدره يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو
متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه والمكان الذى يجدب الإنتقال إليه ولما كانت
مدنية شبين الكوم محل إقامة المحامى تبعد عن القاهرة بأكثر من خمسين كيلو متراً فإنه
يتعين إضافة يوم إلى الميعاد المقرر قانوناً لإقامة الدعوى, ولما كان القرار التنظيمى
العام المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/ 3/ 2000 فأن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر
قانوناً بإضافة يوم ميعاد مسافة, ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تضمن فى
صدوره أن المدعى قد أقام دعواه فى 20/ 5/ 2000 لأن ذلك قد جاء عن طريق الخطأ المادى
الذى لا يترتب عليه أية نتائج قانونية, ومن ثم يضحى الطعن غير قائم على سند صحيح فى
القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إنه عن طعن الجهة الإدارية, فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اللائحة
لا تملك إيراد نصوصاً لا تجد لها سندا فى نصوص القانون, فاللائحة تصدر فى حدود تنفيذ
أحكام ونصوص القانون فإذا خرجت عن تلك الحدود المرسومة للائحة التنفيذية أضحت غير مشروعة
ومخالفة لأحكام القانون, وإذ خلا قانون المرور من تحديد مدة لا يجوز بعدها الترخيص
بتسيير سيارات النقل فأن اللائحة التنفيذية لا تملك تحديد تلك المدة, ولا يدخل ذلك
فى نطاق شروط المتانة والأمن التى يجب توافرها فى المركبة والتى تملك اللائحة التنفيذية
تحديدها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن
عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
