الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13103 لسنة 48 ق عليا – جلسة 8/ 4/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 13103 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

ورثة/ السيد عبد الحافظ السيد وهم محمد وزكريا وكمثرى ونادية
رجب إبراهيم أحمد

ضد

محافظ القاهرة " بصفته "
رئيس حى الساحل " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2743 لسنة 53 ق بجلسة 1/ 7/ 2002


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 26/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الله سيد محمد المحامى بالنقض, بصفته وكيلاً عن الطاعنين, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2743 لسنة 53 ق بجلسة 1/ 7/ 2002, والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وألزمت المدعيين المصروفات ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء للطاعن الأول باسترداد ما تم دفعه بدون وجه عن الفترة من عام 1991 حتى عام 1998 مع ما يستجد حتى تاريخ الحكم فى الدعوى, وللطاعن الثانى باسترداد ما تم دفعه بدون وجه عن الفترة من 1/ 1/ 1994 حتى نهاية عام 1998 مع ما يستجد حتى تاريخ الحكم فى الدعوى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فى ختامه بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع برفضه, وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 4/ 4/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 25/ 9/ 2005 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرير النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2743 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 16/ 12/ 1998 بطلب الحكم بقبولها شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تحصيل الرسم الذى يجرى تحصيله نظير فصل انتاج الخبز عن توزيعه, وباسترداد ما تم دفعه دون وجه حق للمدعى الأول عن الفترة من عام 1991 حتى نهاية عام 1998, وبالنسبة للمدعى الثانى عن الفترة من 1/ 1/ 1994 حتى نهاية عام 1998.
وذكر المدعيان – شرحا لدعواهما – أن محافظ القاهرة كان قد أصدر قراره رقم 266 لسنة 1990 بفصل إنتاج الخبز عن أماكن توزيعه, مع تحصيل رسم لصالح حى الساحل بالقاهرة, ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 1/ 7/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على الأسباب الواردة والتى تحيل إليها هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن حقيقة النزاع فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يستوى طعن فى قرار إدارى معين بغية الحكم بإلغائه وإنما هو محض منازعة إدارية لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لقبول دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 39 لسنة 18 ق دستورية بجلستها المنعقدة فى 3/ 1/ 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.. أضحت القرارات الصادرة من المحافظين بفرض رسوم على كل جوال دقيق, ومن بينها القرار المطعون فيه – وأيا كانت المبررات التى دعت إلى فرض هذه الرسوم – أضحت غير مشروعة لعدم قيامها على صحيح سند من القانون مما يتعين معه القضاء فى خصوصية الدعوى موضوع الطعن الماثل – بإلغائها, وإلزام جهة الإدارة برد المبالغ التى تم تحصيله كرسوم من المدعيين مع إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله, ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص, يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته, وأعتباره كأن لم يكن, ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استناداً إلى هذا النص, يضحى بدون وجه حق, ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الوارد فى المادة 377/ فقرة من القانون المدنى, وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, إذ أن الدعوى فى حقيقتها ( بالنسبة للاسترداد ) وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعيين فيها – هى من دعاوى الاستحقاق, وليست من دعاوى الإلغاء, وتنصب على استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق, استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلا, وبإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية المدعين فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ, مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات