الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12022 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12022 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

توفيق كمال توحيد – بصفته المدير العام والممثل القانونى لفندق شيراتون الأقصر

ضد

1- رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر.
2- رئيس مجلس الوزراء.
3- وزير السياحة.
4- رئيس مكتب رسوم الفنادق بمجلس مدينة الأقصر.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1015 لسنة 8 ق بجلسة 29/ 4/ 2004


إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 14 من يونيه سنة 2004 أودع الأستاذ/ محمد عبد الحميد عبد الرحمن المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 12022 لسنة 50 ق. ع – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه – أولا: فى الدعوى الأصلية برفضها وإلزام المدعى بمصروفاتها, ثانيا: فى الطلب العارض بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للجهة الإدارية مبلغا مقداره 4567725.39 جنبهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة ذمة الفندق الطاعن من المبالغ المطالب بها وذلك فى الدعوى الأصلية, وفى الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 11/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 6/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 15/ 4/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 15/ 4/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/ 5/ 1998 أقام الطاعن بصفته الدعوى المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمة الفندق الذى يمثله من المبلغ المطالب به كرسوم محلية ومقداره 4567725.39 جنيها وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات, وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وقد قيدت الدعوى بجدول محكمة الأقصر الابتدائية برقم 597 لسنة 98 م. ك الأقصر.
وبجلسة 30/ 1/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص, وتنفيذا للحكم وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها العام برقم 1015 لسنة 8 ق.
وبجلسة 29/ 4/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بقنا حكمها المطعون فيه, وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى يستهدف بدعواه إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2020778.83 جنيه قيمة رسم خدمات وتنمية بواقع 4%, ومبلغ 2546946.56 جنيه قيمة رسوم محلية بواقع 5% مع ما يترتب على ذلك من آثار, وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية استندت فى فرض هذه الرسوم إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية, وقرار محافظ قنا رقم 84 لسنة 1979 برفع رسم الإقامة بالفنادق, وقرار وزير الصحة العمومية الصادر بتاريخ 12/ 4/ 1943 بفرض رسم بلدى على فواتير الإقامة فى الفنادق وتقديم المأكولات والمشروبات بها, وجميع هذه القرارات مازالت سارية فى ظل العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية, ومن ثم يكون صحيحا ما انتهت إليه الجهة الإدارية من مطالبة المدعى بالمبالغ المشار إليها, ولا يغير من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971, ذلك أن الرسوم محل الدعوى لم تفرض استنادا إلى هذا القرار, وأن التشريعات التى استندت إليها جهة الإدارة ما زالت سارية لم تلغ ولم يقضى بعدم دستوريتها.
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب العارض – وهو الطلب المقدم من جهة الإدارة إبان نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية بإلزام المدعى بأن يؤدى لها مبلغ 4567725.39 جنيها – على ما خلصت إليه فى الدعوى الأصلية من أن ذمة الفندق مشغولة بالرسوم المحلية المنوه عنها.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من الفندق المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الثابت بمحضر جلسة 29/ 4/ 2004 أن الهيئة مصدرة الحكم أعادت الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة ثم أصدرت الحكم آخر الجلسة دون إتمام أية مرافعة, ومن ثم يكون الحكم باطلا لأن العضو الذى حضر بدلا من العضو الذى اعتذر, قد اشترك فى المداولة وفى إصدار الحكم دون أن يسبق له سماع المرافعة, كما أن الرسوم التى تم فرضها على الفندق صدرت دون موافقة وزير السياحة عليها مسبقا ودون العرض على هيئة التنشيط السياحى بالمخالفة لقانون المنشآت السياحية, وهو ما يجعل القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم مشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم, فضلا عن مخالفة هذه الرسوم لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الصدد.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم سماع المرافعة من أحد الأعضاء الذين شاركوا فى إصداره: فأن هذا الدفع مردود بأن العبرة دائما فى تحديد الهيئة التى تختص بإصدار الحكم, هى بالهيئة التى سمعت المرافعة وقامت بحجز الدعوى للحكم, أى أن العبرة بالتشكيل الأخير للمحكمة قبل إصدار القرار بحجز الدعوى للحكم حتى ولو اختلف عن التشكيل الموجود عند إصدار الحكم, ومن جهة أخرى فأن التشكيل الذى صدر به الحكم الطعين, قد سبقه إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل, مما مفاده أن العضو الذى انضم إلى التشكيل قد سمع المرافعة وشارك فى المداولة, ووقع مسودة الحكم, وبالتالى لا وجه للنعى على الحكم بالبطلان, سيما وأنه لم يثبت أن هذا الإجراء قد ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع.
ومن حيث إنه عن الموضوع, فإنه لما كان الطاعن يطلب الحكم ببراءة ذمة الفندق الذى يمثله من المبلغ المطالب به كرسوم محلية ومقداره 4567725.39 جنيها, وكان الثابت من الأوراق – وعلى الأخص تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بناء على الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة المدنية – أن هذا المبلغ قد تم تحصيله فعلا من نزلاء الفندق بواقع 4%, 5% بموجب القرارات المشار إليها بأسباب الحكم الطعين, وذلك عن الفترة من يناير سنة 1995 حتى نوفمبر سنة 1997 دون تحمل الفندق الطاعن له فى ماله الخاص, ومن ثم وأيا كان الرأى فى مشروعية القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم من عدمه, فإنه يتعين على الفندق الطاعن توريد قيمتها إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها ممثلة فى مجلس مدينة الأقصر, بصرف النظر عن عدم مشروعية فرض هذه الرسوم, إذ أن الفندق لم يحصلها لحسابه وإنما حصلها لحساب الجهة الإدارية, وبالتالى فهى بمثابة أمانة تحت يد الفندق ويتحمل مسئولية ردها إلى تلك الجهة عملا بأحكام المادة 181 من القانون المدنى, بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده, وإلا أضحى امتناع الفندق عن الرد من قبيل الإثراء بلا سبب, الأمر الذى يستوجب القضاء برفض طلب الفندق الطاعن إبراء ذمته من سداد المبلغ المذكور, وإلزامه فى ذات الوقت بسداد هذا المبلغ إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة الأقصر بناء على الطلب العارض المقدم من الحاضر عن الدولة أمام محكمة الأقصر الابتدائية فى هذا الشأن, وذلك دون فوائده القانونية بحسبان أن يده على المبلغ المذكور هى يد أمانة لقيامه بتحصيله نيابة عن الوحدة المذكورة.
ولا يغير من ذلك أن يكون فرض الرسوم محل النزاع, قد تم دون الرجوع إلى وزارة السياحة أو هيئة تنشيط السياحة حسبما يقضى به القانون رقم لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1957 بشأن إنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة, مما يجعل القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم مخالفة لأحكام القانون, إذ أن ذلك لا يخول الفندق الطاعن الحق في الاحتفاظ بقيمة الرسوم لنفسه، وإنما يتعين عليه ردها إلى الجهة التي تم التحصيل لحسابها،أما النزلاء الذين قاموا بسداد هذه الرسوم فهم و شأنهم في الرجوع بها على الجهة الإدارية من عدمه.
وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة سالفة الذكر,فأنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل لعدم قيامه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وذلك على النحو المبين بالأسباب و ألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات