الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12019 لسنة 49 ق عليا – جلسة 18/ 3/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/ 3/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12019 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

السعيد بركات خاطر جحا

ضد

1) محافظ كفر الشيخ
2) وزير الصحة والسكان
3) مدير مديرية الشئون الصحية والسكان بكفر الشيخ
4) مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية والسكان بكفر الشيخ
5) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق
6) ورثة المرحوم صبرى محمد حميده وهم:
أ) رتيبة عبد العظيم أيوب
ب) حسام صبرى حميده
ج) عمرو صبرى حميده
د) هشام صبرى حميده
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 280 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 6/ 2003


الإجراءات

بتاريخ 15/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ إبراهيم عبد الواحد مبارك المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ/ عصام عبد العزيز الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 280 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 6/ 2003 والقاضى منطوقه " بقبول تدخل ورثة المرحوم/ صبرى محمد حميده خصوماً منضمين للجهة الإدارية, وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 16/ 9/ 2003 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 23/ 4/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن الماثل بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 22/ 10/ 2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 280 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن نقل رخصة صيدليته رقم 804 لسنة 1998 من شارع أحمد زيدان بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ إلى شارع مدحت الزيات بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ بالمحل الذى أعده لذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويض مناسب على النحو الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 24/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأقامت حكمها على أن هناك ظلالاً كثيفة من الشك تقوم حول قصد المدعى من نقل الترخيص الصادر له رقم 804 لسنة 1998 إذ لا يعدو ذلك أن يكون تدبيراً متعمداً من المدعى باستصدار الترخيص المذكور فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر والسقوط – على ما ذهبت إليه اللجنة المختصة بذلك خافية عليه وذلك توصلاً إلى نقل الترخيص بعد ذلك فى عقار آخر لا يتوافر فيه شرط المسافة ( فقد بلغت المسافة 12 متراً بين صيدلية المتدخلين والموقع الجديد على النحو الثابت بمحضر شرطة دسوق ).
وهو أمر يعد مخالفا للقانون الذى يجيز استثناء نقل الصيدلية إلى موقع قد لا تتوافر فيه شرط المسافة بناء على حالة ضرورة يترتب على حريق أو هدم موقع الصيدلية الأول وهو الأمر غير المتوفر فى النزاع الماثل بالنظر إلى إن حالة العقار لم تكن خافية على المرخص له ( المدعى ) وإنما أراد أن يستفيد من تلك الحالة – على ما يبدو من ظاهر الأوراق – بالإفلات من شرط المسافة. وبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن نقل الترخيص المذكور يكون بحسب الظاهر قد استوى على صحيح سببه المبرر له. وخلصت المحكمة إلى رفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه على سند من أن ما ساقته المحكمة من أسباب يعد تعرضاً للموضوع دون الأخذ بظاهر الأوراق. وقد كان الطاعن حسن النية فى اختياره لموقع الصيدلية وقد استأجر المكان فى أول مايو 1998 ومنح الترخيص فى 27/ 7/ 1998 بناء على معاينة المكان من لجنة مشكلة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة وقد وافقت هذه اللجنة على نقل المكان.
وأضاف الطاعن أن حالة الاستعجال تعد متوافرة حيث إن حرمانه من مزاولة مهنته التى يتكسب منها وأولاده والعاملين معه قد أصابه بضرر شديد وأنه مهدد بالحبس لعجزه عن سداد ثمن الأدوية إلى شركات الأدوية.
وخلص الطاعن فى تقرير الطعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
من حيث إن قضاء المحكمة جرى على إن مفاد نص المادتين و من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة أن المشرع حدد على سبيل الحصر أحوال إلغاء الترخيص الصادر للمؤسسات الصيدلية الخاضعة لأحكامه ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر, غير أنه استثنى من هذه الحالة الأخيرة النقل الذى يتم بسبب يرجع إلى الهدم أو الحريق مع مراعاة توافر الاشتراطات الصحية المقررة فى المكان المنقول إليه الصيدلية مع التجاوز عن غير ذلك من الشروط ومنها شرط المسافة المنصوص عليه بالمادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه, غير أن هذا الاستثناء لا يكون واجب الإعمال متى انتفت حالة الضرورة المترتبة على حريق أو هدم لموقع الصيدلية الأول.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ أن الطاعن يعمل صيدلى, وفى أول مايو 1998 قام باستئجار محل بغرض استغلاله كصيدلية ويقع فى دسوق ش أحمد زيدان – حى الشريف – ملك محمد سعد خاطر, وبتاريخ 27/ 7/ 1998 صدرت له رخصة من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ – وإدارة الصيدلة تحت رقم 804 لسنة 1998 صيدلية عامة ( صيدلية د. السعيد بركات خاطر ) واستمر نشاطه بها منذ ذلك التاريخ, إلا أنه بتاريخ 11/ 9/ 2001 صدر قرار الإزالة رقم 6 لسنة 2001 من اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ الذى نص على إزالة العقار الكائن به صيدلية الطاعن بالكامل حتى سطح الأرض نظراً لوجود شروخ منتشرة وبرومة فى حديد التسليح مع تنفيذ القرار تحت إشراف هندسى, وقد قام الطاعن بمخاصمة هذا القرار قضائياً بالدعوى رقم 28/ 2002 بندر أول دسوق, إلا أنه بتاريخ 13/ 1/ 2002 صدر ترخيص الهدم رقم 4 لسنة 2002 وقد تم تنفيذه وإزالة العقار الكائن به صيدلية الطاعن حتى سطح الأرض فى 8/ 9/ 2002. وعلى أثر ذلك تقدم الطاعن بتاريخ 11/ 9/ 2002 بطلب للإدارة العامة للصيدلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ طالباً الموافقة له على نقل ترخيص صيدليته من شارع أحمد زيدان – دسوق إلى المحل الذى أعده لذلك بشارع مدحت الزيات – دسوق وذلك إعمالاً لنص المادة (14/ 3) من القانون رقم 127 سنة 1955 المشار إليه. وعلى ذلك فإنه لما كان البادى مما تقدم أن نقل الترخيص فى الحالة الماثلة مرجعه هدم العقار الكائن به صيدلية الطاعن الصادر له بها الترخيص رقم 804 لسنة 1998 على نحو ما سلف البيان, فمن ثم فإنه يحق للطاعن الاستفادة من الاستثناء المقرر لشرط المسافة وفقاً لحكم المادة (14/ 3) سالفة الذكر, ويكون بالتالى امتناع الجهة الإدارية عن نقل ترخيص صيدليته إلى شارع مدحت الزيات بدسوق – بحسب الظاهر من الأوراق – غير قائم على سند صحيح مما يشكل فى جانبها امتناعا عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون, الأمر الذى يجعل طلب وقف التنفيذ قائماً على أسباب جدية. وإذ توافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من مساس بمورد رزق الطاعن وأسرته والعاملين معه, فمن ثم يضحى حرياً الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات