الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11992 لسنة 47 ق عليا – جلسة 27/ 5/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11992 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التعليم " بصفته "
2- محافظ بنى سويف " بصفته "

ضد

1- أحمد نامق محمد فريد نامق
2- كريم الدين مصطفى نامق
3- راجيه عبد المنعم مهدى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر عمرو مصطفى نامق
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 1167 لسنة 1 ق بجلسة 30/ 7/ 2001


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 22/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11992 لسنة 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 12304 لسنة 1954 فيما تضمنه بالنسبة للمدعين على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الدائرة الثالثة جلسة 17/ 11/ 2004 ثم أحيلت للدائرة الأولى فحص والتى نظرتها بجلسة 7/ 2/ 2005, وبجلسة 6/ 6/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المشار إليها طلبوا فى ختامها الحكم إما برد الأراضى المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لملاكها وأصحابها وذلك بإلغاء قرار جهة الإدارة الضمنى بعدم ردها أو اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة وتعويض أصحابها تعويضا عادلا عنها, وقالوا شرحا للدعوى أنه بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 12304 فى 21/ 9/ 1994 استولت الوزارة على قطعتى أرض مساحتها 21 س 21ط 24ف بناحية بنى سويف ملك ورثة المرحوم حسين ناصف عبد الله والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى, وأنهم يملكون على المشاع فيما بينهم ضمن المساحة المذكورة قطعة أرض مساحتها 2س 9ط 3ف اتقطع منها مساحتى 790 م2, 140 م2 لمشروع 41 ضمن وحدة القيادة الشاملة بمدينة بنى سويف وتم نزع ملكيتها وسداد ثمنها بعد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 509 لسنة 1988 مدنى كلى بنى سويف وبذلك تكون المساحة المتبقية تحت يد وزارة التعليم بموجب قرار الاستيلاء الطعين مساحتى 290 م2, 8051م2 إذ لم تقم وزارة التعليم حتى الآن باستصدار قرار بنزع ملكية المساحة سالفة الذكر, كما لم تقم بردها لأصحابها رغم مرور زمن طويل على هذا الاستيلاء.
وبجلسة 30/ 7/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزير التعليم قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 12304 لسنة 1954 متضمنا الاستيلاء على مساحتى 290م2, 8051 م2 المملوكة
للمدعين ضمن مساحة 21س 21ط 24ف المستولى عليها بالقرار الطعين دون تحديد ملف الاستيلاء واستمر الاستيلاء على المساحتين المذكورتين حتى الآن دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية الأمر الذى يعدو معه القرار الطعين مخالفا للقانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه, وعن طلب التعويض المقدم من الحاضر عن المدعين بموجب مذكرة أمام هيئة مفوضى الدولة أبان تحضير الدعوى بجلسة 10/ 1/ 1996 دون أن يتم ذلك الطلب الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو إبدائه شفاهة فى الجلسة أمام المحكمة وإثباته فى مقرها بحضور الخصوم ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الطلب لعدم تقديمه بالطريق القانونى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قام الحكم المطعون فيه على سند من عدم ثبوت قيام جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض محل النزاع وكان الثابت سابقة صدور قرار رقم 4354 لسنة 1999 بتاريخ 16/ 12/ 1999 باعتبار مشروع المزرعة التدريبية المستخدمة لمدرسة بنى سويف الثانوية الزراعية بزمام نزلة أبو سليم بندر بنى سويف من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على أرض المزرعة المذكورة ومساحتها 21 س 26ط وما عليها من مبانى واللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه ومنها المساحة محل التداعى الماثل الأمر الذى ينهار معه الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى, وأن لفظ " الطلبات " كما تشمل الدعاوى تشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلا وموضوعا – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يتعلق بالمطالبة بحق لجهة الإدارة فى شغل العين المشار إليها, ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 30/ 7/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 12304 لسنة 1954 الصادر من وزير التعليم فيما تضمنه من الاستيلاء على المساحة المبينة بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد الأرض لأصحابها أو نزع ملكيتها مع تعويضهم تعويضا عادلا حسب صريح طلباتهم فى صحيفة الدعوى, ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة تهدف من هذا الطعن إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن العودة بالقرار الإدارى المذكور إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل هذه العين استنادا إلى هذا القرار, ألا أن الجهة الإدارية الطاعنة وبجلسة 25/ 3/ 2006 قدمت حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4354 لسنة 1999 بتاريخ 19/ 12/ 1999 باعتبار الأرض محل النزاع ضمن قطعة أرض أخرى من أعمال المنفعة العامة مشروع المزرعة التدريبية المستخدمة لمدرسة بنى سويف الثانوية الزراعية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض المزرعة المذكورة ومن ثم تكون الإدارة قد سعت بإرادة منفردة إلى تغيير السبب القانونى كمصدر لحقها فى شغل تلك الأرض اعتبارا من 19/ 12/ 1999 ومن تم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة فى شغل تلك الأرض والمستمدة من قرار الاستيلاء رقم 12304 لسنة 1954 انتهت مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعن الماثل وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات