المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11505 لسنة 47 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 11505 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
عبد العزيز أحمد عبد العزيز النمر
ضد
1) وزير الشباب والرياضة
2) رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5222 لسنة 55 ق بجلسة
3/ 9/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 8/ 9/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة فى الدعوى رقم 5222 لسنة 55 ق بجلسة 3/ 9/ 2001 والقاضى فى منطوقه " بقبول
الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
له بطلباته فى الدعوى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً,
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى/ موضوع ).
وحددت لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 28/ 1/ 2006
على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن
بجلسة 11/ 3/ 2006, وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة
اليوم, وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 11/ 4/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 5222 لسنة 55 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء قرار وزير الشباب باعتماد نتيجة ما انتهى إليه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد
المصرى لكرة السلة المنعقد بتاريخ 16/ 3/ 2001 فيما تضمن من إسقاط عضوية المدعى من
منصب السكرتير العام للاتحاد المذكور مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان, مع إلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات, وبجلسة 3/ 9/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وأقامت المحكمة حكمها على سند من عدم قيام طلب وقف
التنفيذ على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وذلك على التفصيل الوارد
بأسباب الحكم وتحيل إليها هذه المحكمة درءاً للتكرار.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعياً عليه بمخالفته
للقانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فضلاً عن إهدار
حق الدفاع لأسباب حاصلها عدم صدور قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بالأغلبية
الخاصة المنسوبة إلى عدد أعضاء الجمعية العمومية وليس لعدد الحاضرين بها, وهو الأمر
الذى لا يجوز الاستناد فى صحته لما جاء بلائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة
بقرار وزارى. ومن ناحية أخرى فإن الحكم الطعين لم يتطرق لما أثاره الطاعن من بطلان
حضور عدد يشارف ثلاثين من حاضرى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التى أتخذ فيها
قرار إسقاط عضويته. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أنه " ولا تقبل الطلبات المقدمة
من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة
فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى, وإن للقاضىالإدارى
بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها
واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى, وبالتالى فعليه التحقق من توافر
شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات حتى لا يشغل القضاء الإدارى
بخصومات لا جدوى من ورائها. كما جرى قضاء المحكمة على أن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة
المشار إليها يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن انتخب سكرتيراً عاماً للاتحاد المصرى لكرة
السلة وقام بأعباء هذا المنصب حتى 21/ 12/ 2000 حيث نسب إليه التعدى بالقول والضرب
على أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد, وقد تمت دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد
بتاريخ 16/ 3/ 2001 للنظر فى إسقاط عضوية الطاعن, وقد وافقت الجمعية على ذلك القرار,
ولما كانت مدة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة قد انتهت لإنقضاء مدة أربع سنوات
من تاريخ الانتخاب وفقا لنص المادة من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة
رقم 77/ 1975 المعدل, فمن ثم فإنه بإنقضاء الدورة الانتخابية لا يكون هناك وجه للاستمرار
فى نظر الطعن لزوال شرط المصلحة فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
