الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11200 لسنة 47 ق عليا – جلسة 16/ 9/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد محمد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم شوقى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11200 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات "

ضد

عبد المعبود محمد السيد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة الصادر بجلسة 4/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 2511 لسنة 54 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 29/ 8/ 2001 أودعت قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة الصادر بجلسة 4/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 2511 لسنة 54 ق, والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجر إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 4/ 2005, وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006, وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 7/ 2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 16/ 9/ 2006 لتغير تشكيل الهيئة, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/ 12/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2511 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب الحكم, بوقف تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بتسجيل المدعى لدى المأمورية المختصة وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءه ذمته من المبالغ المطالب بها, وأحقيته فى استرداد المبالغ التى قامت المأمورية بتحصيلها بدون وجه حق.
وبجلسة 4/ 7/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقدم أيه مستندات أو دفاع فى الدعوى فلا مناص من الارتكان إلى ما قرره المدعى وعززه بالمستندات التى لم تعقب عليها الجهة اإدارية, وأن نشاطه يتمثل فى مخبز افرنجى غير سياحى يقوم بعمل المخبوزات والنواشف وبيعها للمستهلك النهائى ومباشرة, وطبقا لرخصة المحل فأنه يمارس نشاط الحلوى من عجين, الأمر الذى تندرج معه السلعة التى يصنعها ضمن البندين ومن الجدول رقم (ج) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وبالتالى يتعين إعفاء تلك السلعة من الضريبة ويشكل امتناع المصلحة عن إعفاء المدعى من الضريبة المذكورة قراراً سلبياً واجب الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم لمطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن نشاط المطعون ضده هو الخبز الافرنجى والبقسماط فيخضع للبند الثالث المشار إليه من الجدول (ب) ويخضع للضريبة بواقع 5%, وأكد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أفرد للخبز بندا مستقلا هو البند رقم وأعفى منه فقط الخبز المسعر بقرار وزير التموين مما يعنى أن باقى أنواع الخبز يخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر, وكما كان البند من الجدول (أ) قد قضى على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5% فأن الاستثناء الوارد بالبند والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذى يخضع للضريبة بنسبة 5% المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى,, وبإفراد المشرع بندا مستقلا للخبز المصنع فقد اخرج هذه المنتجات من نطاق البند الخاص بالمحلات غير السياحية التى تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة, ولما كان نشاط المطعون ضده هو مخبزا افرنجيا لانتاج الخبز الفينو والنواشف وهو ما يتفاوت سعره من مخبز لآخر وفقا للخامات الداخلة فى تصنيعه وحجمه وبالتالى لا ينطبق على ما ينتجه من الخبز وصف الخبز المسعر بما ينتفى معه خضونه للاستثناء المشار إليه, ويخضع للضريبة بنسبة 5%.
ومما يؤكد سلامة هذا النظر أن المشرع فى القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية: الخبز بجميع أنواعه " فقد اسقط المشرع من هذه العباره الأخيرة كلمة " السعر " التى كانت موجودة فى القانون قبل تعديله, ليكون الإعفاء الضريبى للخبز مطلقا, أى سواء كان مسعرا أو غير مسعر, مما يدل على أن المناط فى الإعفاء الذى كان قائما قبل التعديل هو التسعير من عدمه, وأن الإعفاء لم يكن يشمل سوى السعر وحده ولا يمتد إلى الخبز غير المسعر كما هو الشأن فى الحالة الماثلة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فأنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا الحكم بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, ورفض الدعوى, وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات