الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10646 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 6/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10646 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لاعادة التأمين

ضد

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية
2- محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للجان تقدير الإيجارات
3- رئيس لجنة تقدير الإيجارات.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 19/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 3393 لسنة 50 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاد الموافق 15/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 19/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 3393 لسنة 50 ق, والذى قضى برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, ويندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث عناصر تقدير القيمة الايجارية للعقار رقم 28 شارع طلعت حرب والربط الضريبى الصحيح القائم على أساسها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 2/ 6/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 19/ 1/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 14/ 2/ 2004 وبجلسة 3/ 4/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 6/ 2004 وفيها صدر حكم تمهيدى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم, وقد أودع الخبير تقريره وتم اطلاع الخصوم عليه, وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 12/ 6/ 2004 قد أحاط بوقائع المنازعة المطروحة, ونلخصها فى حدود حمل الحكم على أسبابه فى أنه بتاريخ 14/ 1/ 1996 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 3393 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة المعلن إليه فى 16/ 11/ 1995 بتخفيض القيمة الايجارية للعقار رقم 28 ش طلعت حرب شياخة معروف من 17325.48 جنيه إلى 13738.15 جنيه مع رد قيمة التأمين, على سند من مخالفة القرار لأحكام القانون ذلك أن ما تحصل عليه الشركة من العقار كإيجار مضاف إليه الزيادة طبقا للقانون رقم 136 لسنة 1981 هو مبلغ 6175.81 جنيها, وقد شاب القرار أخطاء فى تقدير العناصر التى اتخذها أساسا لتحديد الضريبة العقارية حيث إن القيمة الايجارية للعقار لم يتم زيادتها منذ إنشائه إلا بمقدار الزيادة المشار إليها, كما أن الشركة وهى شركة قطاع عام فإن سجلاتها تفصح عن حقيقة الإيجارات وهى مستندات مقطوع بصحتها وتمثل الواقع.
وبجلسة 19/ 6/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها على أن جهة الإدارة ومن بعدها مجلس المراجعة قد أخذ فى تقدير قيمة الضريبة العقارية بما طرأ على العقار من مستجدات وهو إقامة الشركة المدعية الدور الحادى عشر بالعقار المذكور والذى يستغل مكاتب وقام مجلس المراجعة بتخفيض الضريبة المقررة بما يتناسب مع ذلك العقار ومن ثم يكون القرار الطعين قد قام على سببه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبير يبين أن الشركة الطاعنة لم تقدم عقود إيجار الوحدات التى تم إنشاؤها فى ظل القانون رقم 168 لسنة 1961, كما لم تبين العناصر التى تراها فى تقدير القيمة الايجارية للعقار والتى تبين أن جميع وحداته مستغله إداريا ومحلات تجارية وليس ضمنها شقق مخصصه للسكنى, وهو ما انتهى إليه الخبير.
وإذ أخفقت الشركة الطاعنة فى تقديم عقود الإيجار الخاصة بالوحدات والتى بناء عليها يتم تحديد القيمة الايجارية التى هى أساس فرض الضريبة العقارية وبالتالى لم تقم الدليل على مخالفة قرار مجلس المراجعة لأحكام القانون مما يجعل هذا القرار وما استند إليه من عناصر التقدير قد جاء مطابقا لأحكام القانون ولا وجه للنعى عليه.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد صدر مطابقا لحكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
برفض الطعن, وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات