المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9990 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9990 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
شركة صافولا سايم مصر ( صافولا مصر سابقاً )
ضد
1) شركة آرما للصناعات الغذائية ويمثلها قانونا السيد/ محفوظ على
محمد سعيد
2) مدير إدارة الرسوم والنماذج الصناعية " بصفته "
3) وزير التموين.. " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9953 لسنة 52 ق بجلسة 27/ 5/
2001
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 أودع الأستاذ مصطفى أحمد عبد
الجواد المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
9990 لسنة 47 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبشطب النموذج الصناعى
رقم 14308 الذى تم تسجيله بناء على الطلب رقم 603 لسنة 1996 المقدم من شركة صافولا
المدعى عليها وإلزام الشركة المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات
وأتعاب المحاماة عن الدرجة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 2/ 2005, وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة
اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الشركة المدعية أقامت دعواها رقم 9953 لسنة 52 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 17/ 9/ 1998 طلبت فى ختامها الحكم بشطب تسجيل النموذج
الصناعى رقم 14308 المقدم بالطلب رقم 603 لسنة 1996 بتاريخ 11/ 5/ 1996 وذلك على النحو
الوارد تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 27/ 5/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبشطب النموذج الصناعى
رقم 14308 الذى تم تسجيله بناء على الطلب رقم 603 لسنة 1996 المقدم من شركة صافولا
المدعى عليها وإلزام الشركة المصروفات وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم وتحيل
إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك على ما ورد تفصيلا بتقرير الطعن وتحيل إليه فى هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أن " يكون من ترك الخصومة بإعلان
التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع
خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ".
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع
إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه ويترتب عليه
إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل
رفع الدعوى, ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التى حددتها المادة 141 سالفة البيان
على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعى عليه لهذا الترك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة المرافعة المؤرخة 8/ 4/ 2006 أمام هذه المحكمة
حضر وكيل الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وقد ضم كل منهما اتفاق على التنازل
والتصالح عن جميع الدعاوى والقضايا المقامة من كل منهما ضد الآخر ومنها الدعوى الصادر
فيها الحكم المطعون فيه وأثبت ذلك فى محضر الجلسة ومن ثم فإن الشركة الطاعنة تغدو تاركة
الخصومة فى الطعن الماثل ويتعين الحكم بإثبات ترك الشركة الطاعنة الطعن الماثل وإلزامها
المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
