المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9210 لسنة 46 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9210 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
خلف قطب محمد
ضد
رئيس الجمهورية " بصفته "
رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 864 لسنة 3 ق بجلسة
24/ 5/ 2000
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 22/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ كامل حنا المحامى
بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه,
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 864 لسنة 3 ق بجلسة
24/ 5/ 2000 فيما قضى به بالنسبة لطلب المدعى ( الطاعن ) الحكم بسقوط القرار المطعون
فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وإلغاء الحكم
المطعون فيه, وبسقوط مفعول القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام
المطعون ضدهم المصروفات, ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن مسببا, طلبت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 25/ 9/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وبجلسة 20/ 2/ 2006 أحالته
إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها,
إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد
أقام الدعوى رقم 864 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 21/ 4/ 1992
بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 784 لسنة 1975 بنزع ملكيته مع ما يترتب
على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر – شرحا لدعواه – أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 784 لسنة 1975 بنزع ملكية
14س 7ط ملكيته فى الأرض الزراعية بحوض الزارة الشرقى 59 بزمام أسيوط لصالح الجمعية
التعاونية للبترول, بمقولة تحقيق منفعة عامة, وتم إيداع النماذج المطلوبة للشهر فى
سنة 1986, ونظراً لما طوى عليه القرار المطعون فيه من أسباب البطلان فقد اضطر إلى إقامة
دعواه على سند أنه افتقر إلى ركن السبب, ولم يحقق مصلحة عامة, وأن الجمعية التعاونية
للبترول لا تقوم على نشاط ذى نفع عام, كما أن القرار المطعون فيه – فضلاً عن اقتئاته
على الملكية الخاصة – يمثل تعد على الرقعة الزراعية, كما أن مفعول القرار الطعين سقط
إعمالاً لنص المادة من القانون رقم 577 لسنة 1954, إذ أن القرار نشر فى الجريدة
الرسمية فى 13/ 11/ 1975 وتم ايداع النماذج المطلوبة للشهر فى 1986 أى بعد أكثر من
سنتين بالمخالفة للمادة سالفة الذكر.
وبتاريخ 19/ 3/ 1995 عدل المدعى طلباته بإضافة طلب احتياطى حيث طلب الحكم بإثبات سقوط
مفعول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 784 لسنة 1975, المشار إليه, فيما تضمنه من نزع ملكيته
الموضح بياناتها بصحيفة الدعوى لصالح الجمعية التعاونية للبترول, وعليه فقد قررت المحكمة
إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير تكميلى على ضوء طلبات المدعى المعدلة
– حيث أودعت الهيئة تقريراً برأيها ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً, ورفضها موضوعا.
وبجلسة 24/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد أسست قضاءها – بالنسبة إلى
الشق موضوع الطعن الماثل – على ما ثبت لها من الأوراق أنه " قد صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 784 لسنة 1975 المطعون فيه لصالح المشروع 2 بترول الخاص بالجمعية التعاونية
للبترول, وثابت من الأوراق أن المشروع المذكور تم تشغيله بالفعل, وأن العقار محل التداعى
قد دخل بصفة فعلية فى المشروع, ومن ثم فلا وجه لسقوط القرار المطعون فيه, ويضحى طلب
المدعى بسقوط القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض ".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أنه طبقا للمادة من القانون رقم 577 لسنة 1954 يسقط قرار نزع الملكية إذا
لم يتم إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار نزع الملكية
للمنفعة العامة, وتلك قاعدة أساسية يتعين النزول على مقتضاها, أما ما جاء بالمادة مكررا من ذات القانون, والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 فقد جاءت بحكم مؤقت استثناء
من حكم المادة مفاده عدم سقوط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل فى مشروعات تم تنفيذها وهو
حكم وقتى – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1962 – ليعالج قرارات
المنفعة العامة القائمة وقت صدور التعديل وكان صدورها إعمالاً لأحكام القانون رقم 577
لسنة 1954 وسقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة فى تاريخ صدوره عام 1962 إذا كانت
العقارات المنزوع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق, وطبق صحيح حكم القانون فيما قضى به
من رفض طلب الطاعن ( المدعى ) الحكم بسقوط القرار المطعون فيه, بعد إذ ثبت للمحكمة
أن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة قد أدخل بالفعل فى المشروع مما يحول دون
سقوط القرار المطعون فيه نزولاً على حكم المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة
1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962, ودون أن ينال من ذلك أو ينتقص منه ما ساقه
الطاعن فى طعنه من أن استثناء قرارات النفع العام من السقوط إذا لم تودع النماذج أو
القرار الوزارى خلال مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة من تاريخ نشر القرار
المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية متى كانت هذه العقارات قد أدخلت بالفعل فى
مشروعات تم تنفيذها بالفعل هو أمر وقتى يعالج قرارات المنفعة العامة القائمة وقت صدور
التعديل سنة 1962 ذلك أن هذا الإدعاء يتعارض مع صريح نص المادة 29 مكرراً من القانون
رقم 577 لسنة 1954, المشار إليه, الذى ساوى فى عجزه بالنسبة للعقارات المطلوب نزع ملكيتها
إذا كانت قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها " سواء قبل العمل بهذا التعديل أو بعده
", ومن ثم فإن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية واستند إليه الطاعن من أن هذا الحكم وقتى,
إنما كان فيما يتعلق بتبرير سريان الاستثناء على المشروعات التى أدخلت بالفعل قبل العمل
بالتعديل المشار إليه وليس تلك التى أدخلت بعد العمل به.
ومتى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل وقد قام على غير سند من الواقع أو القانون يغدو
خليقا بالرفض, وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعا, وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
