المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8780 لسنة 48 ق عليا – جلسة 10/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8780 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
محمد محمد محمد موسى
ضد
1- وزير الدفاع " بصفته ".
2- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 26/ 3/ 2002 فى الدعوى
رقم 8490 لسنة 49 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة
الأولى – الصادر بجلسة 26/ 3/ 2002 فى الدعوى رقم 8490 لسنة 49 ق, والذى قضى برفض الدعوى
وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة
وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 17/ 10/ 2005, وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 6/ 3/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى
) موضوع لنظره بجلسة 8/ 4/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 6/ 2006,
وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة, وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 8/ 1995
أقم الطاعن وشركاه الدعوى رقم 8490 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلبوا فيها
الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بسحب موافقتها السابقة على تخصيص مساحة ثلاثين فداناً
لهم كائنة يمين طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى بين الكيلو 36 والكيلو 37.5 وذلك
لإقامة مشروع زراعى عليها, وكانت قد صدرت موافقة وزارة الدفاع على هذا التخصيص برقم
23 لسنة 1993 وقام المدعون بالتعاقد مع مديرية الزراعة بالقاهرة لإيجار هذه المساحة
توطئة لتملكها فى حالة ثبوت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع طبقا لأحكام القانون رقم
143 لسنة 1981, وقاموا باستلام الأرض وتهيئتها للزراعة بأن قاموا بحفر بئر للمياه الجوفية
وإنشاء شبكة رى متكاملة واستراحة وحجرة للماكينات وشراء محرك كهربائى متحرك, إلا أنهم
فوجئوا بتاريخ 25/ 9/ 1994 بالقوات المسلحة تستولى على الأرض بحجة إلغاء الموافقة وحاجة
القوات المسلحة للأرض.
وبجلسة 26/ 3/ 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها على أن هذه الأراضى تشكل
نطاق أمن معسكرات القوات المسلحة والمدنية العسكرية الجديدة بالهايكستب, وتحتاجها القوات
المسلحة كمناطق انتظار للتحركات العسكرية فى اتجاه الشرق, وأن مصلحة البلاد العليا
وحماية أمنها القومى الخارجى والداخلى هى أهم من صالح مجموعة من الأفراد فى استصلاح
قطعة أرض يمكن استعاضتها بقطعة أخرى مع تعويضهم ما تكبدوه من نفقات فى سبيل هذا الاستصلاح,
وأن حاجة القوات المسلحة إلى هذه الأرض إنما استجدت قبل أن تستكمل إجراءات التخصيص
للمدعى, وبالتالى فإن مسلك الجهة الإدارية يكون مشروعاً ويضحى طلب إلغائه غير قائم
على سند صحيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار الصادر من وزير الدفاع بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض
قد صدر من السلطة المختصة وبطريقة مشروعة لا يداخلها غش أو تدليس وتحض بمرور أكثر من
ستين يوما بما لا يجوز سحبه.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو
مركزا شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة, وذلك استجابة لدواعى
المصلحة العامة التى تقتضى استقرار المراكز القانونية, أما القرارات الفردية غير المشروعة
فيجب على الإدارة سحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة له, إلا
أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أيضا باستقرار القرارات المعيبة بعد مرور فترة معينة
من الزمن بحيث يسرى عليها ما يسرى على القرار الصحيح, وقد اتفق على تحديد تلك الفترة
بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى, بحيث إذا
انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل, ويصبح عندئذ لصاحب
الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار, وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا
للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله, أما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة
جسيمة فلا تلحقه أى حصانه, وينصرف ذلك أيضا إلى القرار الذى تصدره جهة الإدارة نتيجة
للغش أو التدليس, فيجوز سحب القرار فى هذه الحالة دون التقيد بموعد الستين يوما.
ومن حيث إن الثابت أن وزارة الدفاع قد أصدرت موافقتها رقم 23 لسنة 1993 بكتابها المؤرخ
17/ 1/ 1993 المرسل إلى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, على
تخصيص مساحة 30 فدان بناحية أيمن طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى للمدعو محمد محمد
محمد موسى وشركاه بغرض الزراعة وإقامة منشآت زراعية, واستنادا إلى تلك الموافقة تمت
إجراءات التخصيص وإبرام عقد بين المذكورين والجهة الإدارية المختصة لاستئجار تلك المساحة
تمهيدا لتمليكها لهم إذا توافر شرط الجدية فى الاستصلاح والاستزراع, وقاموا بتمهيد
الأرض للزراعة وشراء مستلزماتها وإنشاء المبانى اللازمة ثم صدر كتاب الأمانة العامة
لوزارة الدفاع رقم 26136 فى 25/ 9/ 1994 متضمنا إلغاء الموافقة رقم 23/ 1993 استنادا
لحاجة القوات المسلحة لتلك الأراضى لتعديل حدود المدينة العسكرية بالهايكستب, ومن ثم
يضحى القرار الساحب للموافقة مخالفا لأحكام القانون بحسبان أن القرار الصادر بالموافقة
قد صدر من الجهة المختصة قانوناً وأعملت سلطتها فى تقدير مدى حاجتها لتلك الأراضى وقررت
الموافقة على التخصيص ومن ثم يكون قرار الموافقة مشروعاً لا يجوز سحبه, وإذ تحصن بفوات
المواعيد المقررة للسحب وقدرها ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو العلم به, فإنه لا
يجوز سحبه أو إلغائه لاسيما وأنه لم يصدر عن غش أو تدليس, وقد رتب مركزا قانونيا للطاعن
يتعين معه على الجهة الإدارية عدم المساس به. ولا حجة فيما ذهبت إليه الجهة الإدارية
من حاجة القوات المسلحة لتلك الأراضى بحسبانها القائمة على الدفاع عن الوطن وحمايته
فى الداخل والخارج ذلك أن المشرع فى الفقرة ( د ) من المادة ( 2 ) من القانون رقم 143
لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية قد منح وزير الدفاع الحق فى طلب نزع ملكية الأراضى
الصحراوية والعقارات المقامة عليها إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة
وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى, ويصدر القرار من الجهة المختصة قانونا وهى مجلس
الوزراء بنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت على الأرض.
وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب, ونهج نهجاً مغايراً فإنه يضحى مخالفا للقانون
متعينا الحكم بإلغائه فيما يتعلق بالطاعن الذى نهض إلى الطعن على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
