المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8523 لسنة 47 ق عليا – جلسة 15/ 4/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 15/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8523 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1) زكريا محمد أحمد حشاد " بصفته نقيب عام نقابة التطبيقيين "
2) مصطفى محمد مصطفى " بصفته نقيب التطبيقيين بالإسكندرية "
ضد
إبراهيم حامد عبد المجيد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 7044 لسنة 54 ق
بجلسة 10/ 5/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 6/ 6/ 2001 أودع وكيل الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية " دائرة طلبات وقف التنفيذ " فى الدعوى رقم 7044 لسنة 54
ق بجلسة 10/ 5/ 2001 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت النقابة المدعى عليها
مصروفاته…… ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات.
وبجلسة 20/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 1/ 10/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات
التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 1/ 4/ 2006, وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
لاتمام المداولة, وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل
إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل
على الأسباب فى إنه بتاريخ 17/ 7/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7044 لسنة 54 ق
أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء قرار النقابة العامة للتطبيقيين برفض قبول قيده باعتباره حاصلاً على مؤهل دبلوم
التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة,
وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 10/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
للأسباب التى أوردها الحكم ونحيل إليها منعاً من التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بعد العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1984.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه طبقاً لحكم المادة الثالثة من القانون
رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلاً بالقانون رقم 29 لسنة
1984 يشترط للقيد فى النقابة أن يكون طالب العضوية ممارساً لمهنة فنية تطبيقية وأن
يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها أو مؤهل معادل لأحد المؤهلات المنصوص عليها
طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة. ولما كانت شهادة دبلوم التلمذة
الصناعية الحاصل عليه المطعون ضده من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة
الصناعة لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها, ولم يصدر اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ
العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بأحد المؤهلات
المنصوص عليها, فإن مقتضى ذلك انتفاء شرط الحصول على المؤهل فى حق المطعون ضده ويكون
قرار رفض قيده بالنقابة قد صدر صحيحاً ومطابقاً لحكم القانون, وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه إلى إلغاء هذا القرار فإن هذا الحكم يكون مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء,
ولا يغير من ذلك أنه صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة تلك الشهادة بدبلوم
المدارس الثانوية الصناعية ذلك أنه فى تاريخ صدور هذا القرار لم يكن القانون يتطلب
معادلة هذه الشهادة وإنما نص صراحة على اعتبارها ضمن المؤهلات المنصوص عليها واشترطت
الفقرة بالنسبة لشهادة التخرج من مراكز التدريب المهنى المسبوقة بالإعدادية النجاح
فى الامتحان الفنى الذى تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة طبقا
للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى لها وبشترط أن يكون قد مضى على المتخرج
عشر سنوات على الأقل فى ممارسة المهنة, واعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 سالف الذكر أضحى متعيناً
صدور قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة بمعادلة تلك الشهادة حيث لم ترد
ضمن المؤهلات المنصوص عليها, وإذ لم يصدر قرار من وزير التعليم تطبيقاً لأحكام هذا
التعديل فلا سند فى قيد الحاصل على هذه الشهادة بنقابة التطبيقيين.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
