المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7617 لسنة 45 ق عليا – جلسة 15/ 4/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 15/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7617 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
نجار أحمد مدنى حمودى
ضد
وزير الداخلية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1516 لسنة 48 ق
بجلسة 14/ 6/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 10/ 8/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1516 لسنة 48 ق بجلسة 14/ 6/ 1999 والقاضى فى منطوقه " بقبول
الدعوى شكلاً, وبرفضها موضوعاً, وألزمت المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية المدعى فى الجنسية المصرية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وبجلسة 21/ 11/ 2005 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة
21/ 1/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة, وبجلسة 25/ 2/ 2006, وبالجلسة الأخيرة
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 21/ 2/ 1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 1516 لسنة 48 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم له بأحقيته فى ثبوت الجنسية المصرية له, مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
14/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى, وأقامت قضاءها على أساس
أن الثابت أن الأوراق قد خلت مما يقطع بإقامة والد المدعى بالبلاد خلال الفترة من 1914
حتى 1929 والمتطلبة قانوناً للتمتع بالجنسية المصرية بالنظر إلى أن والد المدعى من
مواليد حلفا عام 1902, ومن ثم فإن المدعى لا يعتبر متمتعاً بالجنسية المصرية بحسبان
أنه لا يكون مصرياً إلا من ولد لأب مصرى طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 26
لسنة 1975. وبعد أن استعرضت المحكمة الشهادات والمستندات التى قدمها المدعى تأييداً
لدعواه بينت أن المرجع فى ثبوت الجنسية المصرية هو أحكام القوانين التى تنظم الجنسية
وليس المرجع هو ما جاء بالأوراق حتى ولو كانت رسمية ما دامت لم تكن معدة أصلاً لاثبات
الجنسية. وأضافت المحكمة أن نجل المدعى تقدم بطلب لاثبات الجنسية المصرية مرفق به صورة
قيد ميلاده ثابت منها أن والده ( المدعى ) سودانى الجنسية, فى حين أن المدعى تقدم بصورة
قيد ميلاد أخرى لنجله تفيد أن المدعى مصرى الجنسية مما يعنى أن هناك اختلاف فى جنسية
المدعى فى المستندين مما يؤكد أن هذه المستندات لا يعول عليها فى إثبات الجنسية المصرية.
وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل مستنداً إلى ذات الأسباب
التى استند إليها أمام محكمة الدرجة الأولى وحاصلها إنه من مواليد أسوان 20/ 4/ 1940
وأن المستندات المقدمة منه تؤكد أنه مصرى أباً عن جد, فالوالد من مواليد 22/ 1/ 1902
بمنطقة وادى حلفا وثابت بالشهادة أن الجنسية أصولى نسبة إلى أسوان لأنه لو كان سودانياً
لذكر ذلك فى شهادة الميلاد, وإن جد الطاعن من مواليد أسوان 1860 ولم يستطع الحصول على
شهادة ميلاده حيث أفادت دار المحفوظات بالقاهرة أن أول سجلات وردت إليهم من أسوان فى
سنة 1877 أى أن جده مصرى وبالتالى تنسحب هذه الجنسية لأولاده وبين الطاعن توافر الحالة
الظاهرة التى يندر منحه الجنسية المصرية فى ضوء المستندات التى قدمها وخلص إلى طلب
الحكم له بطلباته سالفة البيان.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد من نص المادة من المرسوم بقانون
رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية المعمول به فى 10 مارس سنة 1929 – وهو أول قانون
ينظم أسس الجنسية المصرية بعد انفصال مصر عن تركيا اعتباراً من من نوفمبر سنة 1914
بموجب معاهدة لوزان المعقودة فى 14 من يوليو سنة 1923 – أن المشرع حدد فى المادة الأولى
منه المصريين فى تطبيق أحكامه, وقصرهم على ثلاث طوائف من بينها ما نص عليه البند (
ثانيا ) من هذا المرسوم والذى أحال فى تحديد المصريين على الأمر العالى الصادر فى 29
من يونيو سنة 1900, فأصبح هذا الأمر بمقتضى هذه الإحالة جزءا من قانون الجنسية من الناحية
التشريعية, وطبقاً للفقرتين ( أولاً وثانياً ) من الأمر العالى المشار إليه يعتبر من
المصريين حتماً المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 ورعايا الدولة العليا
المولودون فى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيه وذلك متى حافظوا على محل إقامتهم فيه
وبمقارنة ذلك بالبندين " ثانيا وثالثاً " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 يبين
أن الأشخاص المذكورين فى البند " ثانياً " هم عثمانيون فى الأصل ولكنهم استوفوا شروطاً
وأوصافاً معينة جعلتهم فى نظر المشرع مصريين صميمين, وقد كان بوسع المشرع أن يقصر الجنسية
المصرية عليهم ولكنه بسط بموجب البند " ثالثا " هذه الجنسية على طائفة أخرى من العثمانيين
لم يتطلب منهم سوى الإقامة فى القطر المصرى والمحافظة عليها خلال الفترة التى حددها,
مع أن الإقامة وحدها لا تكفى عادة لاكتساب الجنسية, ولذا فإن منحهم الجنسية المصرية
مرهون بتحقق شرط الإقامة خلال المدة من 5 من نوفمبر 1914 حتى 10 من مارس 1929.
وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان لم يثبت من الأوراق أن جد الطاعن قد أتخذ مصر موطناً
له قبل أول يناير سنة 1848 ( وذلك لخلو الأوراق من أى مستند أو شهادة تحدد تاريخ ميلاد
الجد وبفرض صحة ما زعمه الطاعن من أن جده من مواليد 1860 ) وبالتالى لا يعد من المتوطنين
فى البلاد قبل التاريخ المذكور المخاطبون بحكم الفقرة " أولا " من المادة الأولى من
الأمر العالى الصادر فى يونيو سنة 1900, كما لا يعد من المخاطبين بحكم الفقرة " ثانيا
" من تلك المادة وذلك لخلو الأوراق مما يفيد أن جد الطاعن قد ولد لأبوين مقيمين فى
القطر المصرى عند ولادته, الأمر الذى يعنى أن جد الطاعن لا ينطبق عليه حكم البند "
ثانياً " من المادة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. ولما كان والد الطاعن
من مواليد 1902 بوادى حلفا التابعة للسودان, وكان الطاعن من مواليد أسوان فى 20/ 4/
1940, فمن ثم فإنه يتعين بحث جنسية والد الطاعن فى ضوء البند " ثالثاً " من المرسوم
المذكور والذى يشترط لأعماله التمتع بالرعوية العثمانية وثبوت الإقامة بالبلاد فى المدة
من 5 من يونيو سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم من المستندات ما يدلل على أن والده كان مقيما بالبلاد خلال
الفترة من 5 من نوفمبر 1914 حتى 10 من مارس 1929, وعجز عن إثبات ما يفيد إقامة أصوله
وتكملها الفروع المدة المشار إليها, ولا يستفاد ذلك من المستندات التى قدمها حيث لم
تعد لإثبات ذلك, فمن ثم لا تثبت له الجنسية المصرية, وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون
فيه متفقا وصحيح حكم القانون, ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
