المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7318 لسنة 49 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7318 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
فهمى على سالم على سليمان
ضد
1) وزير الأوقاف
2) وزير الإدارة المحلية
3) محافظ الشرقية
4) رئيس مجلس مدينة أبو كبير
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 115 لسنة 41 ق.ع بجلسة 20/
6/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 15/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا فى الطعن رقم 115 لسنة 41 ق. ع بجلسة 20/ 6/ 1999 والقاضى فى منطوقه " بقبول
الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول دعوى البطلان شكلاً وبوقف
تنفيذ وبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سالف البيان, وبرفض الطعن, مع
إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات
لمدة شهر. وبتاريخ 24/ 11/ 2005 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه. وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت
المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة, وفيها صدر هذا الحكم فى
الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 11/ 8/ 1992 دعواه ابتداء
أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت فى سجلاتها برقم 7923/ 46 ق طالباً الحكم
له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مركز أبو كبير رقم 41 لسنة 1992 بتاريخ 13/ 4/ 1992
بغلق التعدى الواقع على أملاك الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات. ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى المشار إليها بجلسة 29/ 10/ 1992 على النحو
الثابت بمحضر الجلسة, وفيها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
للاختصاص حيث قيدت فى سجلاتها برقم 689 لسنة 15 ق.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
27/ 8/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب
المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وذلك للأسباب
التى فصلتها حيثيات الحكم وتحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار ".
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض حكم محكمة القضاء الإدارى سالف البيان فأقامت بتاريخ
12/ 10/ 1994 الطعن رقم 115 لسنة 41 ق بتقرير أودع من هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا وطلبت الحكم لها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
20/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم موضوع دعوى البطلان الماثلة والقاضى فى منطوقه " بقبول
الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بداءة إلى أن القضاء الإدارى لا يفصل
فى نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص ما يقدم منهم من
مستندات بقصد الترجيح فيما بينها لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى الذى يفصل وحده
فى موضوع الملكية. ثم بينت المحكمة أنه لابد أن يكون سند الجهة الإدارية فى الإدعاء
بملكيتها للمال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إدارياً سند جدى له أصل ثابت بالأوراق,
ويتعين لاستخدام الجهة الإدارية سلطتها فى إزالة التعدى بالطريق الإدارى أن يكون هذا
التعدى غير مستند على أى وجه على سند قانونى ظاهر.
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أستند وهو فى مقام الفصل فى
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأخذاً بظاهر الأوراق على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب
فى الجنحة رقم 873/ 1987 جنح أبو كبير, وأن المطعون ضده يستند على الحكم الصادر فى
القضية رقم 1674/ 1988 جنح س الصادر من محكمة الزقازيق الكلية بجلسة 20/ 5/ 1990 والقاضى
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالجنحة رقم 873/ 1987
المشار إليها, كما يستند المذكور فى إثبات ملكيته على العقد العرفى المؤرخ 13/ 8/ 1982.
واستطردت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها سالف البيان بأن البين من ظاهر الأوراق
أنه صدر قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف رقم 183 لسنة 1973 فى
29/ 12/ 1973 بضم مسجد سيدى الغنيمى بالغنيمية تبع الرحمانية إلى وزارة الأوقاف, وأن
تضع الوزارة يدها على ما يكون ملحقاً بهذا المسجد من أعيان. وبتاريخ 29/ 5/ 1974 قامت
لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف باستلام المسجد المذكور وحررت بذلك محضراً بذات التاريخ
أثبتت فيه حدود المسجد بأطوالها ومحتوياته, كما أثبتت أنه ملحق به أرض فضاء ملك المسجد
من الجهة الغربية والجهة القبلية, وبتاريخ 1/ 2/ 1987 أبلغ مفتش المساحة بمنطقة أبو
كبير نقطة شرطة القراموص بتعدى المطعون ضده على الأرض حرم المسجد, وعلى أثر ذلك وبتاريخ
1/ 3/ 1987 قامت لجنة استلام المسجد بمعاينة التعدى بتطبيق محضر استلام المسجد المذكور
على الطبيعة فتبين لها – من بين ما أثبتته – أن المطعون ضده المجاور لحرم المسجد من
الجهة القبلية قد قام بالتعدى بالبناء وسد الفتحة الموصلة للفضاء المشار إليه بحائط
بطول 1 م بارتفاع 3 م حيث يوجد للمسجد مساحة الأرض الفضاء وطولها 13 م وعرضها 6.5 م
التى يفتح عليها المسجد بنوافذ وبروز للقبلة وباب لمدخل المصلى, فضلاً عن أن المطعون
ضده قام بالبناء فى أرضه وفتح فتحات على حرم المسجد عبارة عن ثلاث أبواب دكاكين ليس
له الحق فيها.
وأضافت المحكمة أن البين وحسب ظاهر الأوراق من محضر استلام المسجد المذكور والمحرر
فى 29/ 5/ 1974 أن ثمة أرض فضاء من الجهة البحرية ملحقة بالمسجد, والذى هو مسجد أهلى
ضمته وزارة الأوقاف إليها, وللمسجد نوافذ وبروز للقبلة وباب لمدخل المصلى من هذه الأرض
الفضاء, وظلت تستخدم على النحو المشار إليه طوال ما يقرب من ثلاثة عشر عاماً دون شكاية
من أحد أو تضرر ممن يدعى ملكية هذا الفضاء, وظل الأمر على هذا النحو حتى أوائل عام
1987 حين قام المطعون ضده بسد الفتحة الموصلة إلى هذا الفضاء بطول متر وارتفاع 3 م
ببناء سور, وإذا كان قد قام بالبناء فى ملكه المجاور لهذه الأرض الفضاء فإنه فتح ثلاثة
أبواب لمحلات على هذا الفضاء, ومن ثم يكون متعدياً على أرض ملك الأوقاف يبيح لها القانون
إزالة هذا التعدى إدارياً. وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم ما ورد بتقرير الخبير
فى الجنحة رقم 873 لسنة 1987 أن القطعة رقم 63 ليست من أملاك الدولة وأنها مشترى المطعون
ضده بالعقد العرفى المؤرخ 13/ 8/ 1982, ذلك أن العقد العرفى لا يكسب الملكية حتى ولو
حكم بصحته ونفاذه, ومن ثم فلا يكفى مجرد نفى ملكية الدولة بل يتعين على من أتهم بالتعدى
على أموال الدولة أو على أموال الأوقاف أن يقدم سنداً جدياً على ملكيته, وهو ما لم
يقدم من المطعون ضده, ومن ثم فإن استناد الحكمين الجنائيين المشار إليهما على ما ورد
بتقرير الخبير وإن صلح سنداً للبراءة فى مقام الإدانة وما يوفر قناعة المحكمة الجنائية,
فإن التقرير وبالتالى الحكمين المشار إليهما لا يكتفى بهم فى مقام إثبات الملكية, فضلاً
عن سكوته وهو الجار الملاصق للمسجد طيلة ما يقرب من ثلاثة عشر عاماً أو على الأقل منذ
تاريخ العقد العرفى فى 1982 لم يحرك ساكناً والأرض الفضاء تستخدم لأغراض المسجد, كل
ذلك يجعل ظاهر القول تعديه على أرض ملك الأوقاف يبيح لها إزالة التعدى إدارياً وهو
ما صدر به القرار المطعون فيه, ومن ثم يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه بما يستوجبه
ذلك من رفض الطلب دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال.
من حيث إن الطاعن لم يرتض حكم المحكمة الإدارية العليا موضوع الطعن الماثل, فأقام دعوى
البطلان الماثلة على سند من أن ذلك الحكم جاء مشوباً بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة
لأسباب حاصلها الآتى ( أولاً ) الخطأ فى تطبيق القانون: ذلك أن الحكم الطعين أشار إلى
تعدى الطاعن على أرض ملك الأوقاف مما يبيح لها إزالة التعدى إدارياً وذلك دون أن يكون
هناك إشهار خاص بتلك الأرض بالمخالفة لنص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946.
وكذلك لمخالفة حجية الأمر المقضى ذلك أن القضاء الجنائى برأ الطاعن من تهمة التعدى
على أملاك الدولة بحكم نهائى صادر فى الدعوى رقم 873/ 1987 جنح أبو كبير. (ثانياً)
مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن البين من
محضر استلام المسجد المذكور والمحرر فى 29/ 5/ 1974 أن ثمة أرض فضاء من الجهة البحرية
ملحقة بالمسجد. كما أن الحكم الطعين أشار إلى أن الطاعن تعدى على الأرض المجاورة للمسجد
المملوكة للأوقاف فى حين أن الأرض المجاورة للمسجد الأهلى لابد أن تكون مملوكة للأهالى.
كما أن أوراق الجهة الإدارية بما فيها محضر استلام المسجد المذكور صدرت بالمخالفة لإجراءات
جوهرية يترتب على مخالفتها البطلان منصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 80
لسنة 1971. ثالثاً: القصور فى التسبيب: فالحكم الطعين أفترض الصحة فى مستندات الجهة
الإدارية دون سند من الواقع أو القانون, فجميع مستندات الجهة الإدارية ليست صحيحة ومنعدمة
لانها صادرة عن وزارة الأوقاف التى قصر المشرع رسالتها على نشر الدعوة الإسلامية. كما
أن الطاعن قد قدم سند ملكيته لأرض النزاع المتمثل فى العقد العرفى المبرم فى 1982,
وهو كاف وفقاً للمبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى أن تكون له حيازة
على تلك الأرض ومن ثم يكون سبباً مانعاً من إزالة التعدى بالطريق الإدارى. وخلص الطاعن
إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد لها
من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون, وبما
تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوى على القمة فى مدارج
التنظيم القضائى لمجلس الدولة, فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان
الأصلية, وهى طريق طعن استثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية غير القابلة للطعن
بأحدى طرق الطعن المقررة قانوناً, وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات
المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل
إهداراً للعدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه, ويجب
أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة
على نحو لا تستقيم معه سوى بصدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
ومثال ما يستنهض دعوى البطلان الأصلية إذا ما قام بأحد أعضاء المحكمة سبب من أسباب
عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يعيب الحكم ما يفقده مقوماته كحكم. أما إذا أقتصر
الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التى أستند إليها الحكم
وعلى موضوع الطعن من حيث اجتهاد ذلك القضاء فى تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر
عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ فى تفسير القانون
أو تأويله أو متى صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضى به, فإن هذه الأسباب
لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالى لا تمسه بأى عيب ينحدر به
إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
ومن حيث إن كل ما ساقه الطاعن من أوجه نعى فى تقرير الطعن لا يصلح فى ذاته سبباً وأساساً
لدعوى البطلان الأصلية لكونه, إن صح جدلاً من الأسباب الموضوعية التى تندرج تحت احتمالات
الخطأ أو الصواب فى تحصيل الواقع وتفسير القانون وتأويله, وهو ما لا يشكل بذاته إهداراً
للعدالة من شأنه أن يفقد معه الحكم وظيفته, كما لا يصم الحكم المطعون فيه بالانعدام
الذى هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية, فمن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن
دعوى البطلان الأصلية ليست ولا يجب أن تكون مجالاً أو مناسبة لمعاودة المجادلة فيما
قضى به الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على القمة فى مدارج التنظيم
القضائى لمجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية الناطق بكلمة الحق والقانون. وبالبناء
على ما تقدم يكون الطعن بالبطلان الماثل على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
برفض دعوى البطلان وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
