المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 6714 لسنة 47 ق عليا و 9040 لسنة 50 ق عليا – جلسة 10/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 6714 لسنة 47 القضائية عليا و 9040 لسنة 50 القضائية عليا
المقام أولهما من
رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية " بصفته "
ضد
أوسامة كمال السيد رشدى " بصفته الممثل القانونى لشركة رشدى للمقاولات
العامة والتجارة "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 120 لسنة 23 ق بجلسة
19/ 2/ 2001
والمقام ثانيهما من
الممثل القانونى لشركة رشدى للمقاولات العامة والتجارة
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3251 لسنة 56 ق بجلسة
28/ 2/ 2004
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 4/ 2001 أودع الأستاذ أحمد شلبى محمد
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها
تحت رقم 6714 لسنة 47 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم
120 لسنة 23 ق بجلسة 19/ 2/ 2001 والقاضى بقبول طلب إلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 1
لسنة 2000 شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون
فيه وإلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000 وببطلان أمر الحجز التحفظى رقم 3 لسنة
2001 وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضد الشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا
وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.
وفى يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 2004 أودع الأستاذ محمود زكى حسين جاد الله المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها
تحت رقم 9040 لسنة 50 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم
3251 لسنة 56 ق.ع بجلسة 28/ 2/ 2004 والقاضى: أولا: برفض الدفوع المبدأة بعدم اختصاص
المحكمة نوعيا ومحليا وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
ثانيا: بقبول تدخل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية خصما منضما للشركة المدعية.
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 وما
يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم 573 تنفيذ مركز دمياط وإلزام
المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
أصليا: إلغاء الحكم المطعون فيه وكافة ما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بصحة واستمرار
نفاذ أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001, احتياطيا: إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة
الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة صاحبة الاختصاص المحلى للفصل فيها مجددا
بدائرة أخرى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصحة واستمرار نفاذ أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة
2001 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
عين لنظر الطعن رقم 6714 لسنة 47 ق.ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 10/ 2004, وبجلسة
3/ 1/ 2005 تقرر ضم الطعن رقم 9040 لسنة 50 ق. ع إلى الطعن الأول, وبجلسة 16/ 5/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذ المحكمة والتى نظرتهما بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن شركة الكراكات المصرية
أقامت الدعوى رقم 120 لسنة 23 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بتاريخ 18/ 10/ 2000 طلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز
التحفظى رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 1/ 10/ 2000 من المستشار رئيس المحكمة, وبعدم
الاعتداد بالحجز الموقع ضد الشركة بناء على هذا الأمر بمحضر الحجز رقم 367 محضرى مركز
دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات, وقالت شرحا للدعوى
أن الشركة أعلنت بالأمر المشار إليه بتوقيع الحجز التحفظى على المعدات وقوالب الصب
وأسلوب التنفيذ المتواجدة بمواقع العمل من الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن
والأيسر بترعة السلام بقرية النهضة مركز دمياط, والتى حصل عنها على براءة الاختراع
رقم 111 لسنة 2000 بتاريخ 5/ 4/ 2000 وبتاريخ 3/ 10/ 2000 قام المدعى عليه بتنفيذ الأمر
المنوه عنه.
ونعى المدعى على أمر الحجز التحفظى مخالفة الواقع والقانون للأسباب الآتية: أولا: أنه
لم تصدر للمدعى عليه براءة اختراع, وإنما كل ما قدمه هو شهادة عن تقديم طلب براءة الاختراع
رقم 111 لسنة 2000, وهذا الطلب مازال تحت الفحص, ولم تصدر بشأنه براءة اختراع.
ثانيا: عدم إعلان الشركة بمحضر الحجز التحفظى فى اليوم التالى على الأكثر طبقا لنص
المادة 362 من قانون المرافعات, كما أن الثابت من محضر الحجز التحفظى أنه فى غير موطن
المدين وفى غيبته يوم 3/ 10/ 2000, فى حين أنه تم إعلان الشركة يوم 10/ 10/ 2000 ثالثا:
أنه لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات
المخصصة لإدارة المرافق العامة وتسيرها عملا بالمادة 8 مكررة من القانون رقم 129 لسنة
1947 المضافة بالقانون رقم 538 لسنة 1955.
وبجلسة 19/ 2/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه فى الدعوى المشار إليها. وأقامت المحكمة
قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تقدم بطلب إلى الجهة المختصة بطلب
قيد تحت رقم 111 لسنة 2000 للحصول على براءة اختراع أصلية بتسمية ( طريقة جديدة لتنفيذ
حائط ساند مستمر لمنع التسرب والتدعيم بنظام الازاحة الكاملة ) وأرفق المستندات الخاصة
بالاختراع المطلوب للحصول على براءته ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ يكون له وحده
حق استغلال اختراعه ويمتنع على غيره هذا الاستغلال, وإذ كان الثابت أن الشركة إدارة
المدعى عليه قامت باستخدام المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ محل براءة الاختراع
المذكورة فى تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينها وبين الشركة رئاسة المدعى لتدعيم جسور
ترعة السلام من المرحلة الثانية من الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر
لحساب الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الرى بالمنصورة ونتيجة الخلاف بين الشركتين
تم سحب العمل من الشركة الأولى وقامت شركة المدعى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد مستخدمة
المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ محل براءة اختراع الشركة رئاسة المدعى عليه وهو
ما لم ينكره المدعى ومن ثم يكون قرار توقيع الحجز التحفظى يتفق وصحيح القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6714 لسنة 47 ق. ع المقام من شركة الكراكات المصرية مخالفة
الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب تأسيسا على أن الشركة
الطاعنة لم تعلن بمحضر الحجز التحفظى فى اليوم التالى على الأكثر طبقا لنص المادة 362
مرافعات, وإذا كان الحكم الطعين قد استند إلى نص المادة 320 مرافعات فى تمام إجراءات
الإعلان فإن هذه المادة خاصة بالحجز التنفيذى وهى مغايرة فى أحكامها تماما عن الحجز
التحفظى محل المنازعة, كذلك فإنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ أخرى على
المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لادارة المرافق العامة وتسيرها عملا بالمادة
8 مكرر من القانون رقم 129 لسنة 47 المضافة بالقانون رقم 538 لسنة 1955 أما وقد خالف
الحكم الطعين ذلك فإنه يكون متعين الإلغاء, فضلا عن أن الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000
تضمن توقيع الحجز التحفظى على أشياء تزيد عما طلبه المطعون ضده فى طلب استصدار هذا
الأمر.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الدعوى رقم 3251 لسنة 56 ق تخلص حسبما يبين من الأوراق
– فى أن شركة الكراكات المصرية أقامت الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة بتاريخ 29/ 11/ 2001 طلبت فى ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى
الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 المؤرخ 19/ 11/ 2001 من المستشار
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع بناء على هذا الأمر
بمحضر الحجز رقم 573 بتنفيذ محضرى مركز دمياط وإلغاء ما يترتب عليه من آثار واعتباره
كأن لم يكن مع إلزام المعروض ضده الأول بالمصروفات.
وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 19/ 11/ 2001 استصدر المعروض ضده الأول من رئيس محكمة
القضاء الإدارى بالمنصورة الأمر التحفظى رقم 8 لسنة 2001 ضد الشركة المتظلمة وآخرين
حيث كان قد قدم طلب لاستصدار أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000 من رئيس المحكمة استنادا
لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع, وبتاريخ 18/ 10/ 2000 تظلمت
شركة الكراكات المصرية من هذا الأمر بالتظلم رقم 120 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة ورفض هذا التظلم وتبعا لذلك أقامت الشركة المذكورة الطعن رقم 6714 لسنة 47
ق أمام المحكمة الإدارية العليا ومازال هذا الطعن منظورا أمام تلك المحكمة, وبتاريخ
19/ 10/ 2000 استصدر المعروض ضده الأول أمرا آخر برقم 3 لسنة 2001 ضد الإدارة العامة
لترعة السلام بناء على طلبه وتعذر تنفيذ هذا الأمر فى 3/ 4/ 2001 لقيام كل من الإدارة
العامة لترعة ومشروعات الرى وشركة الكراكات المصرية بتبديد المعدات وقوالب الصب المحجوز
عليها. وأن المقدم ضدهم الطلب بصفاتهم قاموا بإحضار معدات أخرى مقلدة لعناصر الاختراع
المملوكة له والمسجلة بمكتب براءات الاختراع برقم 111 لسنة 2000, وتنعى الشركة على
أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 أولا: بطلان أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001
بصدوره من رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى حين كان يجب صدوره
من رئيس محكمة القضاء الإدارى وحده ثانيا: لم تعلن الشركة بمحضر الحجز والأمر الصادر
به عملا بحكم المادتين 320 و 362 من قانون المرافعات. ثالثا: انعدام أمر الحجز لصدوره
مستندا إلى حصول المعروض ضده الأول على براءة اختراع رقم 111 لسنة 2000 فى 5/ 4/ 2000
بينما الثابت عدم حصول المعروض ضده الأول على براءة اختراع بهذا الرقم وفى هذا التاريخ,
رابعا: بطلان الحجز التحفظى ومحضر الحجز رقم 573 فى 24/ 1/ 2001 محضرى مركز دمياط استنادا
إلى المادة من القانون رقم 129 لسنة 1947 والتى حظرت توقيع الحجز التحفظى على المنشآت
والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لادارة المرافق العامة وتسيرها. وأن الشركة المتظلمة
قد تعاقدت مع مقاول من الباطن ( المعروض ضده الأول ) لتنفيذ بعض أعمال تدعيم جسور ترعة
السلام ( مقاولة الشركة المدعية ) إلا أن الأول أخل بشروط التعاقد لتقاعسه عن تنفيذ
التزاماته طبقا للشروط والمواصفات الواردة بالعقد مما حدا بالشركة المتظلمة إلى سحب
العمل منه اعتبارا من 20/ 7/ 2000 والتنفيذ على حسابه, كما لجأت وزارة الرى ( مالكة
المشروع ) إلى اتخاذ إجراءات سحب العمل من الشركة المتظلمة لما يمثله المشروع من أهمية
قومية, وما ساقه المعروض ضده الأول بامتلاكه اختراع غير صحيح لأن الماكينات الخاصة
بدق الخوازيق وقوالب الصب صناعة ألمانية وهى موجودة بمصر من عشرات السنين وقوالب الصب
وأسلوب التنفيذ حددتها كراسة الشروط والتى أعدتها المعاهد البحثية المخصصة, وطريقة
التنفيذ تدرس لطلاب كلية الهندسة ومنشورة فى المراجع العلمية والكود المصرى لميكانيكا
التربة.
وبجلسة 28/ 2/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأحكام المنظمة
للحجز التحفظى طبقا لأحكام لقانون المرافعات تقضى بأنه للقاضى الأمر به فى كافة الحالات
التى تتطلب حماية عاجلة للدائن شريطة أن يكون الحجز اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء,
ويكفى أن يكون كذلك بصورة ظاهرة, وهذه القواعد لا تستقيم فى مجملها مع الأحكام الخاصة
الواردة فى القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 والتى خولت
لرئيس محكمة القضاء الإدارى – أو رئيس الدائرة المختصة – حسب الأحوال ولاية إصدار أمر
على عريضة باتخاذ إجراءات الحجز التحفظى لصالح صاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج
– والتى ينصرف صحيح مدلولها إلى من سجلت البراءة باسمه وهذا التفسير فضلاً عن صراحة
عباراته فإنه يتفق والأحكام المنظمة لبراءة الاختراع والتى تجعل من التقدم به إلى إدارة
براءات الاختراع محض طلب قدم إلى جهة مختصة تنزل عليه رقابتها الإدارية وفى ظل رقابة
قضائية للتحقق من مشروعية وسلامة الطلب فى ضوء أوامر القانون ونواهيه " ولا يستنهض
مجرد تقديم هذا الطلب الخاص بتسجيل براءة الاختراع ولاية القضاء لتوقيع الحجز التحفظى
لعدم كفاية الطلب فى ذاته, ولا يحاج على ذلك – بأن مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة
تبدأ من تاريخ طلب البراءة بحسبان أن هناك ثمة فارق بين بداية مدة الحماية وحفظ حقوق
طالب البراءة وحقوق الملكية وما يتفرع عنها من حق استغلال الاختراع واللجوء إلى القضاء
والدفاع عن هذا الحق وهى لا تثبت إلا لمالك البراءة والذى لا يكون له هذه الصفة إلا
بتسجيل الاختراع ومنحه الشهادة الدالة على ذلك من الإدارة المختصة لتكون سنده فى اللجوء
إلى القضاء درءاً لخطر ينال اختراعه, ولما كان الأمر التحفظى رقم 8 لسنة 2001 صدر استنادا
إلى حصول مقدم الطلب ( الشركة المدعى عليها الأولى ) على براءة اختراع رقم 111 لسنة
2000 رغم أن الشهادة المقدمة من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تضمنت أن الطلب
المذكور مازال قيد الفحص الفنى والقانونى بالإدارة ولم تصدر عنه براءة اختراع, ومن
ثم فأن هذا الأمر يكون قد صدر مخالفا للقانون والواقع ويضحى التظلم منه قائما على صحيح
حكم القانون المنظم لبراءة الاختراع.
ومن حيث إن الطعن رقم 9040 لسنة 50 ق. ع يقوم على أسباب حاصلها: السبب الأول: بطلان
الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لعدم اختصاص المحكمة
محلياً بنظر الدعوى, السبب الثانى: خطأ الحكم المطعون عليه بقبول تدخل هيئة قضايا الدولة
فى الدعوى رقم 3251 لسنة 56 ق المطعون على حكمها لانتفاء موجب التدخل الانضمامى لأنها
مدعى أصلى فى الدعوى رقم 15278/ 57 ق. السبب الثالث: خطأ الحكم المطعون عليه فى تطبيق
وتأويل المادة 101 من قانون الإثبات إذ تتوافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها والعبرة فى تطبيق النص المذكور هى بالأحكام التى تحوز الحجية وليس الطلبات.
السبب الرابع: أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 لم يصدر طبقا للأحوال المقررة فى
قانون المرافعات للحجز التحفظى وإنما نظمه قانون خاص هو القانون رقم 132 لسنة 1949
وهو ما يتعين النظر فى الأمر طبقا له عملا بقاعدة الخاص يقيد العام. السبب الخامس:
مخالفة الحكم الطعين لقانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 حين خالف قاعدة أن حقوق
المخترع على اختراعه تثبت له منذ ولادة الاختراع ومنذ تقديم طلب الحصول على البراءة
وهو ما جعل المشرع يوجب تسجيل طلب الحصول على البراءة باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة
وألزم طالب الاختراع بسداد رسوم سنوية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى إنهاء مدة البراءة
وفرض حماية مؤقتة نظير سداد تلك الرسوم وحتى صدور البراءة أو رفضها وهو ما استقر عليه
أفتاء مجلس الدولة – السبب السادس: بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من الدائرة الثانية
عشرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة رغم سبق قيام أحد أسباب عدم الصلاحية بالدائرة
المذكورة للفصل فيها, إذ حكم السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى الدائرة
فى الدعوى رقم 5091 لسنة 55 ق بجلسة 16/ 4/ 2002 برد المستشار رئيس محكمة القضاء
الإدارى بالمنصورة ورئيس الدائرة الأولى بها ومن ثم فإن سيادة المستشار رئيس محكمة
القضاء الإدارى يكون قد سبق إبداؤه رأيا فى موضوعها وسبق الكتابة فيها وهى حالة
عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146/ 5 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن البادى من الأوراق شركة الكراكات المصرية ( الطاعنة فى الطعن رقم 6714 لسنة
47 ق. ع أقامت الدعوى رقم 120 لسنة 23 ق طلبت فيها إلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة
2000 الصادر لشركة رشدى للمقاولات العامة والتجارة المطعون ضدها فى الطعن المذكور الموقع
على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ المتواجدة بمواقع العمل من الكيلو 5.25 إلى
الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر بترعة السلام قرية النهضة مركز دمياط وتأسست الدعوى
المذكورة على أن شركة رشدى المذكورة لم يصدر لها بعد براءة اختراع وإنما كل ما قدمته
هو شهادة عن تقديم طلب براءة الاختراع رقم 111 لسنة 2000 وقد صدر حكم محكمة القضاء
الإدارى برفض طلب إلغاء أمر الحجز رقم 1 لسنة 2000 فأقامت شركة الكراكات المصرية الطعن
رقم 6714/ 47 ق. ع على هذا الحكم كما يبين أن الدعوى رقم 3251 لسنة 56 ق التى أقامتها
أيضا شركة الكراكات المصرية أقامت أيضا الدعوى رقم 3251 لسنة 56 ق بإلغاء أمر الحجز
التحفظى رقم 8 لسنة 2001 وتأسست الدعوى على انعدام هذا الأمر لصدوره مستندا إلى حصول
شركة رشدى المذكورة على براءة اختراع رقم 111 لسنة 2000 وأنه لم يحصل على هذه البراءة
بعد وإذ قدمت شركة رشدى للمقاولات أمام هذه المحكمة بجلسة 22/ 4/ 2006 حافظة مستندات
طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4733 لسنة
58 ق بجلسة 12/ 3/ 2006 وفيه حكمت المحكمة بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع الصادر
برفض منح شركة رشدى براءة اختراع عن موضوع الطلب المقيد برقم 111 لسنة 2000.
ومن حيث إنه طبقا للمادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم
والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 ( الطعن على الوقائع الماثلة
) يجوز لصاحب براءة الاختراع أثناء نظر الدعوى الإدارية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء
الإدارى أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وتوقيع الحجز التحفظى على المنتجات المقلدة
والأدوات والآلات التى استخدمت فى التقليد وذلك تمكينا لصاحب البراءة من اثبات التقليد,
وهو إجراء وقتى حتى يفصل فى الدعوى الإدارية المقامة عن براءة الاختراع وإثبات ملكيتها
لصاحب الحق فيها ومن ثم بصدور هذا الحكم فإنه لا جدوى من استمرار نظر الطعون على الأحكام
الصادرة بشأن أوامر الحجز التحفظى المشار إليها بالنظر إلى الطابع المؤقت لهذه الأوامر
ويتعين بالتالى الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعنين الماثلين. وإلزام كل طاعن بمصروفات
طعنه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعنين الماثلين, وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
