المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6699 لسنة 45 ق عليا – جلسة 1/ 4/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 1/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أكرم حسين شوقى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6699 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
حسن محمد سعيد الشناوى " بصفته رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية "
ضد
بهاء الدين تقادم السيد الليث
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1548 لسنة 51 ق بجلسة
22/ 6/ 1999
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 10/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ إبراهيم سعد لبن المحامى بالنقض بصفته
وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1548 لسنة 51 ق, والقاضى فى
منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه,
مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون,
لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا, لتقضى بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار,
مع إلزام المطعون ضده المصروفات, ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن مسببا ارتأت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا, مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 6/ 6/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 2/ 1/ 2006 أحالته
إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 حيث نظرته وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة
اليوم حيث صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 1548 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 25/
11/ 1996 بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المجلس الأعلى للطرق الصوفية
عن الاعتراف بالطريقة الغزالية النقشبندية طريقة صوفية قائمة بذاتها, ومعاملتها معاملة
الطرق الصوفية الأخرى المعترف بها فى جمهورية مصر العربية, وفى الموضوع بإلغاء هذا
القرار, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات.
وذكر – شرحا لدعواه – أنه سليل الشريف إسماعيل النقشبندى الذى ينتمى نسبه إلى سيدنا
أبو بكر الصديق, ويتبعه مؤيدون يربو عددهم على 4237 عضوا, وتقدم بطلبين إلى المدعى
عليه الأول ( المجلس الأعلى للطرق الصوفية ) بطلبين مؤرخين فى 12/ 11/ 1995 و 18/ 3/
1996 مرفقا بهما الأسانيد والمستندات التى تؤكد توافر الشروط القانونية لإقرار الطريقة
الغزالية النقشبندية كإحدى الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1976,
بيد أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية أصدر قراره رقم 8 لسنة 1996 فى 25/ 8/ 1996 برفض
الاعتراف بهذه الطريقة, لافتقار الطلب إلى المقومات القانونية ومقومات الطرق الصوفية,
بالإضافة إلى مخالفته للقرارات والثوابت التى صاحبت هذا الموضوع منذ عام 1989 حتى الآن,
وحينما تظلم من هذا القرار فى 24/ 9/ 1996 رفض تظلمه, مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى,
وقد نعى على القرار المطعون فيه أنه صدر معيبا لقصوره فى التسبيب, وتناقضه فى مضمونه,
حيث جاءت ديباجته عبارة عن عموميات مبهمة دون توضيح صريح لأسباب الرفض, كما صدر هذا
القرار كيديا, ذلك أن السبب الحقيقى لرفض هذه الطريقة هو مجاملة شيخ الطريقة النقشبندية,
فضلاً عن صدوره مخالفاً للقانون رقم 118 لسنة 1976 فى شأن نظام الطرق الصوفية ولائحته
التنفيذية, حيث لم يتم بحث الأسانيد والمستندات المؤيدة لاعتماد تلك الطريقة, سيما
وأن لها كيانا مميزاً ومستقلاً عن الطريقة النقشبندية.
وبجلسة 22/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " الأسباب التى
شيد عليها القرار المطعون فيه جاءت عامة وغير محددة, حيث لم يبين ماهية المقومات القانونية
أو مقومات الطرق الصوفية التى يفتقر إليها طلب المدعى, كما لم يبين ماهية القرارات
والثوابت التى خالفها هذا الطلب, فضلاً عن أن الثابت بالأوراق التى يطلب المدعى اعتمادها
( الغزالية النقشبندية ) لها أورادها ومناهجها ومقوماتها, وكلها مستمدة فى إطار الكتاب
والسنة, ولها أتباع, ومقر رئيسى ببلدة العوينة مركز إدفو بمحافظة أسوان, ومقر فرعى
بمدينة القاهرة, كما أن هذه الطريقة لا تتشابه فى اسمها مع أى من الطرق الصوفية الأخرى,
وخاصة الطريقة النقشبندية, ذلك أن اسم ( الطريقة النقشبندية ) جاء عاما ومطلقا, وأن
لفظة ( النقشبندية ) لا تعرف الطريقة إلا بهذا الاسم, فى حين إن اسم ( الطريقة الغزالية
النقشبندية ) جاء مقيدا وخاصا بشعار ( الغزالية ) وأن لفظ النقشبندية نعت ثان, بمثابة
مسمى فرعى للطريقة, وبذلك تكون كل واحدة منهما مستقلة بذاتها… ولما كان الأمر كذلك,
فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مفتقراً إلى السبب المبرر لها قانونا, مما يتعين
معه الحكم بإلغاء هذا القرار, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن والد المطعون ضده هو نائب لبيت الشريف إسماعيل النقشبندى المنبثق عن الطريقة
النقشبندية لشيخها السيد/ جميل مختار بخيت, بقرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية,
ومن أجل ذلك لا يجوز له (المطعون ضده ) أن يتقدم باعتماد طريقة صوفية لأنه تابع ومنبثق
من هذه الطريقة الأم ( النقشبندية ) بالإضافة إلى أن البيت وما يتبعه من أشخاص ومؤيدين
تابعين لهذه الطريقة, ومن ثم لا يجوز الاعتراف له بطريقة صوفية جديدة بمسمى الغزالية
النقشبندية, ومن ثم فإن مقومات وضوابط الطرق الصوفية لم تتوافر فى طلب المطعون ضده,
كما أن الحكم المطعون عليه أخطأ حينما قرر عدم تشابه الطريقة النقشبندية مع الطريقة
الغزالية النقشبندية على نحو ما أشار إليه الحكم آنفا فى أسبابه ذلك أننا لسنا بصدد
تفسير كلمة لغوية وإنما بصدد تطبيق قانون ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن مفاد المادتين و من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق
الصوفية أن المشرع ناط بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية الاختصاص بالموافقة على إنشاء
طرق صوفية جديدة, وكذلك الإشراف على نشاط كل طريقة أو نشاط أعضائها, وحظر القانون إنشاء
أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة فى
اسمها أو اصطلاحها.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تقدم بتاريخ 12/ 11/ 1995 إلى المجلس
الأعلى للطرق الصوفية بشأن اعتماد الطريقة الغزالية النقشبندية للشريف إسماعيل الجعفرى
وتعيينه شيخا لها, وأورد فى البند 2 من الطلب المقدم منه للمشيخة العامة للطرق الصوفية
نسب الطريقة الغزالية النقشبندية على النحو الآتى: ترك الشريف إسماعيل من أولاده صلبا
فى مصر السيد/ محمد الليث الذى أعقب السيد/ أحمد الذى أعقب السيد/ تقادم الذى أعقب
المطعون ضده. كما ثبت من الأوراق أن والد المطعون ضده كان قد تقدم بطلب لإنشاء هذه
الطريقة, بيد أن شيخ الطريقة النقشبندية ( الأم ) وافق على إنشاء بيت تابع ومنبثق من
الطريقة ( الأم ) تحت مسمى بيت الشريف إسماعيل النقشبندى, وتعيين والد المطعون ضده
نائبا لهذا البيت وتابع للطريقة النقشبندية, ووافق المجلس الأعلى للطرق الصوفية على
ذلك عام 1989, الأمر الذى يقطع بأن الطريقة موضوع التداعى, فضلاً عن تماثلها فى مسماها
الثانى مع الطريقة النقشبندية الأم لا تعدو أن تكون طريقة منبثقة من هذه الطريقة, ومما
يؤكد ذلك – من ناحية – أن المطعون ضده أورد فى مذكرة دفاعه – فى فترة حجز الطعن للحكم
أمام دائرة فحص الطعون والمصرح بتقديمها من قبل الدائرة – أن الطريقة النقشبندية العلية
لها ثلاث سلاسل منها " سلسلتنا المسماة بالسلسلة الصديقية نسبا… وفيما يتعلق بكلمة
الغزالية.. فمعناها أن الطريقة النقشبندية سميت بذلك نسبة للشريف إسماعيل بن تقادم
الغزالى الجعفرى, وهو الذى قام بالتجديد فى الطريقة النقشبندية الأم.. " ومن ناحية
أخرى فإن الثابت من الأوراق أن بيت الشريف إسماعيل بجميع أتباعه ما هو إلا بيت صوفى
تابع للطريقة النقشبندية على نحو ما تقدم, مما مفاده أن الطريقة الغزالية النقشبندية
ليست طريقة جديدة فى حد ذاتها, وإنما هى منحدرة من الطريقة النقشبندية الأم على نحو
ما سبق ذكره, وهو ما يجعلها مشابهة فى اسمها وفى اصطلاحها لهذه الطريقة الأخيرة, الأمر
الذى لا يسوغ معه قانونا, الإقرار للمطعون ضده بالطريقة الغزالية النقشبندية, ومن ثم
يغدو القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون, وتكون المطالبة بإلغائه مفتقدة صحيح
سندها من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه, إذ لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد خالف
القانون, وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, وحق لهذه المحكمة, القضاء بإلغائه, ورفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المطعون
ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
