المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6178 لسنة 46 ق عليا – جلسة 22/ 4/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6178 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
وزير الدفاع " بصفته "
ضد
إبراهيم إبراهيم محمد الأمير
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8049 لسنة 51 ق بجلسة
12/ 3/ 2000
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 8/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة, تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8049 لسنة 51 ق بجلسة 12/ 3/
2000 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث. ثانيا: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه
الثانى وفى الموضوع بإلزامه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه والمصروفات
".
وطلبت الهيئة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون, لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصليا: بسقوط
حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى. واحتياطيا: برفض الدعوى المطعون
فى حكمها.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فىالطعن, ارتأت فى ختامه قبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعا, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 10/ 12/ 2004 وتداولت نظره بالجلسات إلى
أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 28/ 1/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين
بالأوراق, حتى تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة أن المطعون ضده كان قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون
على حكمها أمام محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 21/ 11/ 1993 حيث قيدت برقم 4475
لسنة 1993 مدنى كلى المنصورة طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم فيها ( رئيس مجلس الوزراء
ووزيرى النقل والداخلية بصفاتهم ) بأن يؤدوا له تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه عما أصابه
من أضرار مادية وأدبية, مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر – شرحا لدعواه – أنه كان قد جرى تجنيده بالقوات المسلحة بتاريخ 21/ 1/ 1985 بقوات
إدارة المركبات بالورش الصناعية, وأثناء تجنيده أصيب بتاريخ 12/ 3/ 1986 بإصابة أعجزته
عن أشغاله العامة حيث نتج عن تلك الإصابة بتر كامل بالكف الأيسر نتج عنها نسبة عجز
قدرت ب 30%, وفى غضون عام 1993 تفاقمت تلك الإصابة حيث أصيب بعجز كامل وضمور بالأطراف
السفلية والعلوية نتيجة هذه الإصابة أعجزته عن أشغاله العامة مما حدا به إلى المطالبة
بالتعويض المشار إليه.
وبجلسة 29/ 10/ 1994 أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكمها بعدم اختصاصها محليا بنظر
الدعوى, وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية, وأبقت الفصل فى المصروفات, حيث
قيدت الدعوى بالمحكمة الأخيرة برقم 13242 لسنة 94 مدنى كلى شمال القاهرة, وبجلسة 29/
3/ 1997 قضت المحكمة ( الدائرة 12) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى, وبإحالتها إلى
مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى, وأبقت الفصل فى المصروفات, وقد وردت الدعوى إلى المحكمة
الأخيرة وقيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه, وبعد أن استوفت الدعوى سائر إجراءاتها,
أصدرت المحكمة حكمها المتقدم وقد أسست قضاءها برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض المطالب
به بالتقادم على أن إصابة المدعى وإن كانت قد حدثت فى 12/ 3/ 1986 إلا أنه لم يثبت
من الأوراق استقرار هذه الإصابة وبالتالى الوقوف على مدى الضرر الذى أحدثته قبل ثلاث
سنوات من تاريخ رفع الدعوى, كما أسست المحكمة قضاءها بالتعويض على ما ثبت لها من واقع
الأوراق وتقرير الطب الشرعى من توافر الأركان الواجب توافرها لتقرير مسئولية الجهة
الإدارية على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم المطعون فيه, وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا
للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله حينما قضى برفض الدفع بسقوط حق المدعى ( المطعون ضده ) فى طلب التعويض بالتقادم
الثلاثى حيث ثابت من الأوراق علم المطعون ضده بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عن إصابته
وذلك بتاريخ 12/ 3/ 1986. ولم يقم دعواه إلا فى 21/ 11/ 1993, ومن ثم تكون قد أقيمت
بعد مضى المدة المحددة بالمادة 172 مدنى, كما أن الحكم المطعون فيه بالغ مبالغة كبيرة
فى تقدير التعويض المقضى به, ومن ثم يحقق إثراء غير مشروع يأباه القانون.
ومن حيث إن مفاد المادة 172/ 1 من التقنين المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
– أن دعوى المسئولية الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى
علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه أو بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر,
إذا لم يكن المضرور عالما بالضرر ولا بالشخص المسئول عنه, وأن المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه, وذلك
باعتبار أن انقضاء هذه المدة (الثلاث سنوات ) من يوم العلم ينطوى على تنازل المضرور
عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض
بمضى مدة التقادم.
لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده قد وقعت بتاريخ 12/ 3/ 1986
إبان قيامه بتنفيذ ما كلفه به قائده من العمل على المكبس الخاص بتصنيع فلانشات شكمانات
عربات النقل بالقوات المسلحة بالرغم من تلف ذلك المكبس مما أدى إلى حدوث واقعة الإصابة,
وأنه ورد بأورنيك عرض المطعون ضده على المجلس الطبى لتحديد لياقته من عدمه والمؤرخ
فى 25/ 6/ 1986 أنه أجرى له بتر بالإبهام والسبابة والوسطى لليد اليسرى, كما قرر المجلس
الطبى عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية حيث تم إنهاء خدمته فى 1/ 5/ 1987 ومن ثم,
فإن المطعون ضده يكون قد علم بالضرر الذى حاق به وبالشخص المسئول عنه, على أقصى تقدير
فى تاريخ إنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية للبقاء فيها اعتبارا من 1/ 5/ 1987, وهو ذات
ما أثبته أيضا الخبير المنتدب فى تقريره إبان نظر الدعوى.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقم دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها إلا بتاريخ 21/
11/ 1993 أى بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات, المشار إليها, بنحو ثلاث سنوات, ومن ثم يكون
الدفع المبدى من الجهة الإدارية المدعى عليها ( الطاعنة فى الطعن الماثل ) بسقوط حق
المدعى فى المطالبة بالتعويض بالتقادم قد قام على صحيح سببه من الأوراق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, وأضحى متعينا القضاء بإلغائه, وبسقوط حق المدعى ( المطعون
ضده ) فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبسقوط حق المدعى فى المطالبة
بالتعويض بالتقادم الثلاثى, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
