المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5164 لسنة 52 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5164 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
أحمد إبراهيم الضوى
ضد
1) خالد عباس محمد أحمد
2) وزير العدل
3) ) وزير الداخلية
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) فى الطعن رقم 4163
لسنة 52 ق بجلسة 30/ 11/ 2005
الإجراءات
بتاريخ 1/ 12/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه استشكالاً فى حكم المحكمة الإدارية
العليا ( الدائرة الأولى ) الصادر فى الطعن رقم 4163 لسنة 52 ق بجلسة 30/ 11/ 2005
والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده
الخامس المصروفات مناصفة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وطلب المستشكل – للأسباب الواردة بصحيفة الإشكال – الحكم له بوقف تنفيذ الحكم الصادر
فى الطعن رقم 4163 لسنة 52 ق. ع.
وقد جرى إعلان صحيفة الإشكال وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الإشكال وإلزام
المستشكل المصروفات.
ونظر الإشكال أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) بجلسة 4/ 2/
2006 وبجلسة 11/ 3/ 2006 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص فى أنه بتاريخ 30/ 10/ 2005 أقام المستشكل
ضده الأول ( خالد عباس محمد ) الدعوى رقم 588 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بقنا طالباً الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون انتخابات عام 2005 لعضوية الدائرة
الشمالية بمحافظة البحر الأحمر المتضمن رفض تغيير صفة المستشكل ( أحمد إبراهيم الضوى
) من صفة فلاح إلى صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المستشكل
فى كشوف المرشحين بصفة فئات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 10/ 11/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وألزمت المدعى المصروفات. وإذ لم يرتض المستشكل ضده الأول ذلك الحكم فأقام الطعن
رقم 4163/ 52 ق أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) طالباً الحكم له بقبول
الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 30/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة الحكم المستشكل فى تنفيذه بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وأقامت المحكمة حكمها
على أن الثابت من الأوراق أن المستشكل ( أحمد إبراهيم الضوى ) لم يمارس الزراعة إلا
اعتباراً من 12/ 7/ 2005 وهى مدة سابقة على الترشيح لا تكفى لاعتبارها المصدر الرئيسى
لرزقه فى تاريخ الترشيح, فضلا عن أنه بالإطلاع على بطاقة تحقيق شخصيته تبين أنه مقيم
بالغردقة محافظة البحر الأحمر وليس مقيماً بالريف مما ينحسر عنه صفة الفلاح, ويضحى
قرار لجنة الطعون الانتخابية بإثبات صفة الفلاح له قد خالف القانون مما يتعين الحكم
بإلغائه. وخلصت المحكمة الإدارية العليا إلى إصدار حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن المستشكل لم يرتض الحكم المستشكل فى تنفيذه فأقام الأشكال فى التنفيذ الماثل
ناعياً على الحكم مخالفة القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
ومن حيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول الاستشكال أن ينشأ سببه
بعد صدور الحكم المستشكل فيه, أى ينصرف إلى وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست
سابقه عليه وإلا أصبح الاستشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه المشرع, وبالتالى
فلا يجوز من خلال الاستشكال العودة إلى ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى ذلك من مساس
بحجيته.
ومن حيث إن الثابت من مطالعه صحيفة الإشكال فى التنفيذ الماثلة أنها جاءت خلواً من
أية وقائع أو أسباب استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وتعد عقبة أو تحول دون
تنفيذه, فمن ثم فإنه يتعين والحال كذلك الحكم بعدم قبول الاستشكال وإلزام المستشكل
المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الاستشكال وألزمت المستشكل المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
