الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4610 لسنة 47 ق عليا – جلسة 6/ 5/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4610 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( ايجترانس )

ضد

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات.
2- رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة.
3- مدير الإدارة القانونية بجمارك القاهرة.
4- عماد عطية بصفته الممثل القانونى للشركة العامة للتوزيع.
5- حلمى محمود بصفته الممثل القانونى لشركة شيلد انترناشيونال
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3468 لسنة 52 ق بجلسة 2/ 1/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 11 من فبراير سنة 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 4610 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بما تضمنته صحيفة الدعوى من طلبات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 1/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 11/ 3/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر " كما تنص المادة من القانون المذكور على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف… ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق, أن الحاضر عن الشركة الطاعنة بجلسة 11/ 3/ 2006 قرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل وقدم توكيلا خاصا عن الشركة يخوله هذا الحق, وذلك فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية ( الخصم الأصيل فى النزاع ) والذى لم يعترض على هذا الترك, ومن ثم وعملا بأحكام المادتين 141, 143 من قانون المرافعات سالفتى الذكر, فأنه يتعين الحكم بإثبات ترك الشركة الطاعنة الخصومة فى الطعن وإلزامها المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
باثبات ترك الشركة الطاعنة الخصومة فى الطعن وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات