المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4480 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 9/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد محمد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد
حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4480 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
السيد رجب رزق السويركى
ضد
1- وزير المالية.
2- محافظ القاهرة.
3- رئيس مأمورية الضرائب العقارية.
بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى
) فى الطعن رقم 4882 لسنة 46 قضائية بجلسة 20/ 12/ 2003.
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 28 من يناير سنة 2004 أودع الأستاذ/ عبد
العليم محمد طليس المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمد محمد جويلى بصفته وكيلا عن الطاعن,
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بالتماس إعادة النظر فى الحكم المشار بعاليه
– قيد برقم 4480 لسنة 50 قضائية عليا – والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وطلب الملتمس – للأسباب الواردة بعريضة الالتماس – الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10704 لسنة 50 ق بجلسة
8/ 2/ 2000 والقاضى بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس
وإلزام الملتمس المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 20/ 5/ 2006 ثم بجلسة 17/ 6/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة 17/ 9/ 2006, ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغير تشكيل
الهيئة, وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن الماثل ينصب على التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من هذه المحكمة
فى الطعن رقم 4882 لسنة 46 قضائية عليا بجلسة 20/ 12/ 2003 فيما قضى به من قبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أنه " يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم
التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات
المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال, وذلك بما لا يتعارض مع
طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ".
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن أحكامها لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر
استنادا إلى مفهوم المخالفة لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر, ولأن
المحكمة الإدارية العليا باعتبارها على رأس المحاكم التى تتكون منها جهة القضاء الإدارى,
هى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضيه على القضاء الإدارى, ومن ثم فأن أحكامها تكون بمنجاة
من الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الملتمس مصروفاته.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
