الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3507 لسنة 48 ق عليا – جلسة 27/ 5/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3507 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

وزير الداخلية " بصفته "

ضد

السيد/ هشام على لاشين حسانين.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10322 لسنة 54 ق بجلسة 23/ 12/ 2001


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعن بصفته, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عالية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10322 لسنة 54 ق بجلسة 23/ 12/ 2001 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى للمدعى مبلغا مقدارة 18250 جنيها والمصروفات ".
وطلبت الهيئة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا برفض الدعوى المطعون فى حكمها. واحتياطيا بتعويض المطعون ضده عن الفترة المطالب بها فى صحيفة الدعوى من 10/ 9/ 1998 وحتى 3/ 7/ 2000, وإلغاء الحكم فيما قضى به خلاف ذلك, مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق,
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده عن اعتقاله خلال الفترة من 10/ 9/ 1998 حتى 3/ 7/ 2000 فقط دون غيرها على النحو المبين بالأسباب, وإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
وعينت جلسة 2/ 1/ 2006 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وبجلسة 20/ 2/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 10322 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/ 7/ 2000 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته ( الطاعن بصفته ) أن يؤدى له التعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله فى الفترة من 10/ 9/ 1998 حتى تاريخ رفع الدعوى والمصروفات.
وذكر – شرحا لدعواه – أنه كان قد تم اعتقاله فى 10/ 9/ 1998 دون مبرر من القانون, وأصيب من جراء اعتقاله بأضرار مادية وأدبية. وبجلسة 23/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " الثابت من الأوراق أنه قد جرى اعتقال المدعى من 10/ 6/ 1994 حتى 19/ 3/ 2001, وكان الاعتقال استناداً إلى قانون الطوارئ فى غير الحالتين اللتين أبيح من أجلهما الاعتقال, وأنه أُلحق – ظلما – بزمرة المشتبه فيهم والخطرين على الأمن العام, ولم يقم به سبب قانونى يبرر الاعتقال, إذ لم تقدم الإدارة أى أسباب للاعتقال, وإذ انتفت أسباب الاعتقال وموجباته فإن قرار الاعتقال يغدو باطلا, ويسوغ, من ثم, التعويض عن الأضرار الناجمة عنه, وإذ لحق بالمدعى من جراء اعتقاله أضرار مادية.. كما أصابته أضرار أدبية.. مما تقدر معه المحكمة تعويضا جابراً لهذه الأضرار بمبلغ 18250 جنيها, يلزم بأدائها المدعى عليه بصفته إلى المدعى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون عليه قد خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث قضى الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده بمبلغ 18250 جنيها عن فترة اعتقاله من 10/ 6/ 1994 وحتى 19/ 3/ 2001 فى حين أن الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون فى حكمها أن المطعون ضده تنحصر طلباته فى طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور قرار اعتقاله عن الفترة من 10/ 9/ 1998 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 3/ 7/ 2000, ومن ثم تكون المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم, ويكون الحكم بذلك مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعطى لطلبات الخصوم وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح, إلا أن عليها أن تتقيد فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ولا تتجاوز حدود تكييفها إلى إضافة طلبات جديدة لم ترد فى عريضة الدعوى, وإلا تكون قد جاوزت حدود سلطاتها القانونية وقضت بما لم يطلبه الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون على حكمها أن المدعى فيها ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) حصر طلباته فى طلب الحكم بإلزام " المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للطالب التعويض العادل الذى تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور قرار اعتقاله ونفاذه فى الفترة من 10/ 9/ 1998 حتى تاريخ رفع هذه الدعوى (3/ 7/ 2000 ) " وكانت المحكمة حينما قضت بتعويضه عن الاعتقال قد أوردت صراحة فى أسباب حكمها أن المدعى " قد جرى اعتقاله من 10/ 6/ 1994 حتى 19/ 3/ 2001… ولحقه من جراء اعتقاله أضرار مادية وأدبية " ودون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن المدعى قد عدل طلباته بما يفيد زيادة الفترة المطالب بالتعويض عنها, الأمر الذى يقطع بأن المحكمة قد تجاوزت حدود ما طلبه المدعى, ويكون حكمها بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وأضحى متعينا القضاء بإلغائه فيما جاوزت فيه طلبات المدعى وحصر نطاق تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء اعتقاله فى الفترة من 10/ 9/ 1998 حتى تاريخ رفع دعواه فى 3/ 7/ 2000 وتقدر لذلك المحكمة مبلغا مقداره ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها تعويضا جابراً لهذه الأضرار يلزم بأدائها المدعى عليه ( الطاعن بصفته ).
ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر, الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما المصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره (5000 جم ) خمسة آلاف جنيه, وألزمت كلا من الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات