الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2647 لسنة 49 ق عليا – جلسة 13/ 5/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد- نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2647 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

عزت عبد الكريم عبد المنعم دسوقى

ضد

رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1413 لسنة 1ق بجلسة 5/ 11/ 2002


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 2 من يناير سنة 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2647 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 4/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, تقضى بألا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى, كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائى فيها, وأن لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة المشار إليه كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية, التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات, ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى, ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) أقام الدعوى المطعون على حكمها, طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين فى الدورة الانتخابية 2001/ 2006 والتى أجريت بتاريخ 31 مارس 2001, وهذه الدورة قد انتهت مدتها فى 30 مارس 2006, الأمر الذى تزول معه مصلحة الطاعن فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه بعد أن استنفد أغراضه وأصبح من غير الممكن قانونا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره, ومن ثم فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات