المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2557 لسنة 41 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2557 لسنة 41 القضائية عليا
المقام من
الدكتور/ مصطفى كمال حلمى بصفته نقيباً للمعلمين.
ضد
عبد العزيز حسنى محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4608 لسنة 42 ق بجلسة
16/ 2/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 17/ 4/ 1995 أودع الأستاذ/ محمد محمود عز المحامى نائباً
عن الأستاذ/ حافظ الختام المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة فى الدعوى رقم 4608 لسنة 42 ق بجلسة 16/ 2/ 1995 والقاضى فى منطوقه بقبول
الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
النقابة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: – بصفة أصلية: عدم قبول
الدعوى شكلاً واحتياطياً: رفض الدعوى, وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى, وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وبجلسة 18/ 6/ 2001 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة
22/ 9/ 2001, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 1/ 2/ 2003 قضت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر, ثم تحدد لنظر الطعن الماثل جلسة
8/ 4/ 2006, وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 6/ 2006, ثم قررت مد أجل النطق
بالحكم لاتمام المداولة لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم
23/ 1992 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن
إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته
المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه….
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهائها, أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
".
وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق وحكم هذه المحكمة الصادر فى
الطعن الماثل بجلسة 1/ 2/ 2003 أن المحكمة قضت بوقف الطعن لمدة شهر, نظراً لأنها كلفت
الطاعن التحرى عن واقعة وفاة المطعون ضده بعد ارتداد خطاب سكرتارية المحكمة المسجل
– المرسل إليه لإخطاره بميعاد الجلسة – برقم 19065 فى 14/ 11/ 2001 مؤشراً عليه بأن
المذكور توفى إلى رحمة الله تعالى. إلا أن الطاعن لم ينفذ قرار المحكمة رغم تأجيل نظر
الطعن لجلسات عديدة لذات السبب. ولما كان الثابت أن الطاعن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة
على نحو ما سلف البيان, ولم يطلب السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء
مدة وقف الطعن, فمن ثم يكون للمحكمة بناء على ذلك أن تحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.
وإلزام الطاعن بالمصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
باعتبار الطعن كأن لم يكن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
