الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1414 لسنة 46 ق عليا – جلسة 11/ 3/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 3/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1414 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

محافظ القليوبية " بصفته "

ضد

السيد/ جمال سعد إمام
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة القليوبية ) فى الدعوى رقم 42 لسنة 1 ق بجلسة 26/ 10/ 1999


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة القليوبية ) فى الدعوى رقم 42 لسنة 1 ق بجلسة 26/ 10/ 1999 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائى لشقة المدعى التى يسكنها بالدور الثالث بالعقار الكائن برقم 96 شارع منتصر – عزبة الجبلاوى بحى شرق شبرا الخيمة, وعلى نفقة المدعى, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن تحديد جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون, لتأمر – بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 1/ 2001 لنظر الطعن الماثل, وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 26/ 9/ 2004 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها حتى تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام – بداءة – هذه الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25/ 1/ 1995, بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بتوصيل التيار الكهربائى للشقة التى يسكنها بالعقار ملكه الكائن 96 شارع منتصر بعزبة الجبلاوى بحى شرق شبرا الخيمة, وعلى نفقته الخاصة, وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وذكر – شرحا لدعواه – أنه يمتلك العقار المشار إليه والمكون من ثلاثة طوابق, وقد سبق أن تم إدخال وصلة الكهرباء الأرضية له, كما تم توصيل الكهرباء لشقتى الدورين الأرضى والثانى, بعد سداد المبالغ اللازمة للتوصيل, ثم تقدم بطلب لإدخال وصلة لشقة الدور الثالث, بيد أنه فوجئ بامتناع الوحدة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة عن الموافقة على هذا التوصيل, مما أصابه بضرر جسيم حرمه من الانتفاع بضرورات الحياة, مما حدا به إلى إقامة دعواه, وبجلسة 18/ 4/ 1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى, وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص, ثم قضت الأخيرة بجلسة 21/ 12/ 1995 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إدارى, وأحيلت للمحكمة التى صدر عنها الحكم المطعون فيه بالرقم المشار إليه, حيث قضت بجلسة 20/ 1/ 1998 بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائى لشقة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار, ثم أصدرت بجلسة 26/ 10/ 1999 حكمها المطعون فيه تأسيسا على ما ثبت لها من الأوراق من أن جهة الإدارة قد وافقت على توصيل التيار الكهربائى بالدور الأرضى بالعقار المملوك للمدعى بتاريخ 5/ 12/ 1986, وتم توصيل التيار الكهربائى للدور الأرضى والدور الثانى بتاريخ 7/ 3/ 1987, وتقدم المدعى بطلب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبرا الخيمة لتوصيل التيار الكهربائى للدور الثالث بذات العقار, وأشرت اللجنة الفرعية على الطلب بأن المبنى مخالف, وحرر له المحضر رقم 44 فى 11/ 9/ 1986, وأشرت الشئون القانونية على الطلب بأنه صدر حكم بالبراءة بجلسة 26/ 1/ 1989, وأشرت مديرية الكهرباء على الطلب بالموافقة على التوصيل, وقام المدعى بسداد الضرائب العقارية عن ثلاثة أدوار كما هو ثابت من شهادة مأمورية بهتيم شرق شبرا الخيمة 00 ومن ثم فإنه يحق للمدعى توصيل التيار الكهربائى لمنزله ( الدور الثالث ) بحسبان أنه مقام عام 1992, وصدر لصالحه حكم بالبراءة بجلسة 26/ 1/ 1989, ويكون امتناع الجهة الإدارية عن توصيل الكهرباء للدور الثالث بالعقار المملوك للمدعى غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون, مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن توصيل التيار الكهربائى للشقة التى يملكها المدعى بالدور الثالث بالعقار المذكور, وعلى نفقته الخاصة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن هذا الحكم استبعد تطبيق نص المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 بمقولة أن المنزل مقام قبل عام 1992 بالرغم من أن المطعون ضده لم يقدم أصلاً ترخيص المبانى, وأن الخلاف يدور حول الدور الثالث وليس العقار ملكه, وأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد أن هذا الدور قد تم بناؤه قبل 1992, وخلت الأوراق من ذلك, ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على قرينة منتزعه من غير أصول ثابتة بالأوراق ولا تنتجه 00 ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق لهذا العقار يكون قائما على صحيح القانون.
ومن حيث إن مفاد نص المادة مكرراً من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 أن المشرع حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد أن المبانى المقامة تم الترخيص بها, وأنها مطابقة لشروط كل من الترخيص وأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وكذلك لائحته التنفيذية وقد عمل بالمادة المضافة اعتباراً من 2/ 6/ 1992 ( اليوم التالى لتاريخ نشرها فى عدد الجريدة الرسمية رقم 22 مكرراً الصادر فى 1/ 6/ 1992 ).
وحيث إن البين من النص السابق أن المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة مكرراً المشار إليها, الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية, وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى, واحترام شروطه, وكذا القواعد والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية, وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه 000 إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه وإن كان هذا القانون قد نص على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فهذا يعنى تحديد المجال الزمنى للقواعد والأحكام التى تضمنها, وهذا أمر طبيعى إذ من المقرر أن القاعدة القانونية هى تكليف بأمر أوبسلوك معين ومن المنطقى أن يكون هناك تحديد واضح للعمل بها حتى يستطيع الأفراد أن يكونوا على بينة من أمرهم فى احترام ما أتت به القاعدة القانونية من أمر أو نهى, كما أنه وإن كان هذا القانون لم يتضمن نصاً صريحاً يفيد سريان حكمه على الماضى إلا أن المقصود من تاريخ العمل به هو إعمال الأثر الفورى والمباشر للقانون.
ومن حيث إنه من المقرر أن قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان ( وجه سلبى ) يتمثل فى انعدام أثره الرجعى ( ووجه إيجابى ) ينحصر فى أثره المباشر, فبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى أى أنه لا يحكم ما تم فى ظل الماضى سواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى أو فيما يترتب من آثار على وضع قانونى فإذا كان الوضع القانونى قد تكون أو انقضى فى القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع, وفيما يتعلق بالآثار التى تستمر وقتاً طويلاً فما تم فيها فى ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه, وما لم يتم يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعية منه. أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعي إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفى لحل التنازع بين القوانين فى الزمان فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التى بدأ تكوينها أو انقضاؤها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد، وكذلك على الآثار المستقبلية لوضع قانون سابق تكون أو انقضى أى من الآثار التى تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ القانون الجديد.
ومؤدى ما تقدم أن الأوضاع القانونية التى تكونت أو انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992, المشار إليه والمتعلقة بالعقارات المخالفة التى تم تزويدها بالمرافق فعلاً قبل 2/ 6/ 1992 فهى أوضاع وآثار صحيحة تمت فى ظل نظام قانونى لم يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة لآثارها التى تمت وانتهت, أما تزويد العقارت المبنية قبل 2/ 6/ 1992 بخدمات المرافق بعد هذا التاريخ فإنها تخضع للحظر الوارد بالمادة مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر.
لما كان ذلك فإنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده وإن كانت مقامة قبل عام 1992. أى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 فى 2/ 6/ 1992 إلا أن ذلك لا يعنى خروجها من المجال الزمنى لسريان الحكم الوارد بالمادة مكرراً المشار إليها, إذ أنه يسرى على العقارات المبنية والوحدات الموجودة بها والقائمة فعلاً فى 2/ 6/ 1992 وتوجد بها مخالفات سواء لبنائها بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو لعدم التزامها بغير ذلك من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية, ولم يكن قد تم تزويدها بالمرافق قبل 2/ 6/ 1992 إعمالاً للأثر المباشر لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 وهديا على ما تقدم يكون الامتناع عن تزويد الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده بالكهرباء قائما على سببه القانونى المبرر له متفقاً مع حكم القانون الواجب إعماله على نحو صحيح. ودون أن ينتقص من ذلك ما ورد بالأوراق من صدور حكم ببراءة المطعون ضده ذلك أنه لم يرد بالأوراق صورة من هذا الحكم ولم ينفذ المطعون ضده قرار المحكمة بإيداع هذه الصورة رغم تأجيل نظر الطعن لأكثر من مرة.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون حريا بالإلغاء, والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بالمادة (184 ) مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى, وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات