المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1187 لسنة 53 ق عليا – جلسة 7/ 11/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 11/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد
القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة
و مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 1187 لسنة 53 القضائية عليا
المقام من
محمود سيد على أحمد
ضد
1- وزير القوى العاملة والتدريب
2- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محافظة أسيوط.
3- مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 4/ 11/ 2006 فى الدعوى رقم 783 لسنة 18 ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 6/ 11/ 2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بأسيوط بجلسة 4/ 11/ 2006 فى الدعوى رقم 783 لسنة 18 ق القاضي فى منطوقه بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وقد طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين مع تنفيذ الحكم
بمسودته بدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأبدت هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بمحضر الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بأسيوط وبإعادتها إليها للفصل فيها
مجددا بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 6/ 11/ 2006 وذلك على النحو
المبين بمحضر الجلسة, وفيها قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم, صدرت
نظرته وقررت إصدار الحكم بذات الجلسة, وبها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب, فى أنه بتاريخ 4/ 11/ 2006 أقام الطاعن الدعوى رقم 783 لسنة 18 ق أمام محكمة
القضاء الإداري بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة
المختصة بتلقي طلبات الترشيح بالانتخاب للنقابة العمالية لمحافظة اسيوط فيما تضمنه
من عدم قبول أوراق ترشيحه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 4/
11/ 2006 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وقد أقامت
المحكمة حكمها على سند من أن القرار المطعون فيه لا يعد قراراً إدارياً ومن ثم فإن
الاختصاص بنظر المنازعة فيه يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وينعقد للمحكمة الجزئية
المختصة وفقاً لنص المادة 44 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة
ما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن القرار المطعون فيه يعد قراراً إدارياً
تختص به محاكم مجلس الدولة, وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة فى ختام
تقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تفسيره للنصوص المنظمة لانتخابات النقابات العمالية
فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية والقرارات المنفذة له، على أن
العملية الانتخابية تمر بمرحلتين متميزتين: الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية
مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهي بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف
المعد لذلك، وهى مرحلة سابقة على إجراء العملية الانتخابية. وتبدأ المرحلة الثانية
بإعلان موعد الانتخابات وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين. وبهذا يكون المشرع قد
فرق فى وضوح بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب، مما لا يسوغ معه القول بأن إجراءات
الانتخاب تشمل وتتضمن إجراءات الترشيح، إذ أن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة،
ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص فى الطعن على إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية
طبقاً لنص المادة 44 من القانون المشار اليه يقتصر فقط – باعتباره استثناء – على إجراء
الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التى تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة
التزاما بالأصل العام الذى نص عليه الدستور فى المادة 172 منه ونظمه قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 وهو أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور
حول قرار عدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لانتخابات النقابة العمالية لمحافظة اسيوط، وقد
استهدف الطاعن بدعواه المطعون على حكمها وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار مع ما يترتب
على ذلك من آثار، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة القضاء الإداري
بأسيوط دون المحكمة الجزئية بوصفه يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية
وهى مرحلة الترشيح التى تنحسر عنها ولاية المحكمة الجزئية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،
فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه
وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإبقاء
الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة
القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
