المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1046 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير
أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1046 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- رئيس الجمهورية " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
ضد
صبح أحمد السيد رمضان
فى حكم محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " الصادر بجلسة 24/
9/ 2001 فى الدعوى رقم 2129 لسنة 55 ق.
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 19/ 11/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائباً
عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه,
فى حكم محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " الصادر بجلسة 24/
9/ 2001 فى الدعوى رقم 2129 لسنة 55 ق, والذى قضى بتسليم المدعى صوره تنفيذية ثانية
من الحكم الصادر بجلسة 4/ 9/ 1997 فى الدعوى رقم 72 لسنة 84 ق مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 12/ 2005 التى قررت بجلسة 6/
2/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة
18/ 3/ 2006 وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 1/ 2001 أقام
المطعون ضده الدعوى رقم 2129 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها الحكم
بتسليمه صوره تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بتاريخ 4/ 9/ 1997 فى الدعوى رقم 72 لسنة
48 ق والذى قضى بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغا مقداره ستة عشر الفا نظير
اعتقاله فى المدة من 21/ 11/ 1954 حتى 8/ 6/ 1956 ومن 30/ 8/ 1968 حتى 5/ 2/ 1971.
وذلك على سند من أن الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه قد فقدت منه.
وبجلسة 24/ 9/ 2001 قضت المحكمة بتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر
من ذات الدائرة بجلسة 4/ 9/ 1997 فى الدعوى رقم 72 لسنة 48 ق, وشيدت قضاءها على أن
الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت من المدعى وحرر عن ذلك المحضر رقم أحوال قسم شرطة
حدائق القبه بتاريخ 13/ 11/ 2000 ومن ثم يتعين الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من
هذا الحكم تطبيقا لأحكام المادة 183 مرافعات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن المطعون ضده لم يقدم للمحكمة صورة رسمية من محضر الأحوال رقم 8 بقسم
شرطة الحدائق ولم يجر لهذا المحضر أية تحقيقات جدية يثبت فيها فقد الصورة التنفيذية
الأولى, كما لم يقدم المطعون ضده ما يثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 48
ق لم يتم تنفيذه حتى تاريخ إقامة الدعوى.
ومن حيث إن المادة 183 مرافعات تنص على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات
الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات
المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى.. ".
ومفاد ذلك أنه يتعين ثبوت ضياع أو فقد الصورة التنفيذية الأولى حتى يتم تسليم الصورة
التنفيذية الثانية, ومقتضى ذلك إجراء التحقيقات وتقديم الإدلة التى تثبت هذا الفقد,
ولما كان ما قدمه المدعى أمام محكمة أول درجة لا يعدو أن يكون صورة لمذكرة رقم 8 أحوال
بتاريخ 13/ 11/ 2000 ومستخرجة باسم شخص آخر هو المواطن محمد عبد الوهاب عويس لا تربطه
بالمطعون ضده أية صله, ولم يقدم أية تحقيقات تثبت فقده الصورة التنفيذية للحكم الصادر
4/ 9/ 1997 والذى تراخى عن تنفيذه حتى 13/ 11/ 2000 لذلك فقد خلت الأوراق من دليل يثبت
فقده للصوره الأولى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
وإذ أنتهج الحكم المطعون فيه نهجاً مغايراً فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
