المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 829 لسنة 46 ق عليا – جلسة 3 / 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3 / 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 829 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
أفنان على أبو الذهب
ضد
1) وزير الداخلية " بصفته "
2) رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية " بصفته "
3) أحمد محمد غنيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7235 لسنة 53 ق بجلسة 28/ 9/
1999
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 6/ 11/ 1999 أودع الأستاذ فضل شعيب المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها
تحت رقم 829 لسنة 46 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالتصريح بسفر المحضون
( مهند أحمد محمد غنيم ) مع والدته الحاضنة إلى المملكة العربية السعودية وقيد اسمه
فى جواز سفرها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب,
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع رفضه
وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2000, وبجلسة 19/ 2/ 2001 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة
اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بوقائع الدعوى فإن المحكمة تحيل بشأنها إلى صحيفة الدعوى والحكم
الصادر فيها, كما تحيل بشأن أسباب الطعن إلى تقرير الطعن المقام من الطاعنة.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم
8 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم
عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته
المحكمة بغرامة… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى
لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا قضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى
السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن من المقرر أن الأحكام الواردة بالنص المذكور تسرى على الدعوى كما تسرى على
الطعون المقامة على الدعوى باعتبار أن الطعن هو امتداد لإجراءات الخصومة ويعيد طرح
النزاع أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وعلى ما تضمنه أسباب الحكم الذى أصدرته هذه المحكمة بجلسة
14/ 6/ 2003 أن المحكمة كلفت الطاعنة بقرار إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 9/ 11/ 2002
ببيان ما تم فى الدعوى رقم 400 لسنة 1999 شرعى جزئى مدينة نصر وهى الدعوى المقامة من
المطعون ضده الثالث ( أحمد محمد غنيم – " الزوج " ) ضد الطاعنة وآخرين بمنع سفر نجله
مهند أحمد محمد غنيم إلى خارج البلاد بصحبة والدته الطاعنة كما كلفتها أيضا بإعادة
إعلان المطعون ضده المذكور, لكنها لم تمتثل لقرار المحكمة ولم تنفذ ما طلب منها رغم
تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة, بل ولم تحضر أبان الجلسات المنوه عنها سواء
بنفسها أو بوكيل عنها.
ومن حيث إن المحكمة بجلسة 14/ 6/ 2003 حكمت بوقف الطعن لمدة شهر, وإذ قضت مدة الوقف
ولم تطلب الطاعنة السير فى الدعوى خلال الأجل المقرر بالنص المشار إليه ولم تنفذ ما
أمرت به المحكمة ومن ثم تحكم المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن مع إلزام الطاعنة المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
