الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 749 لسنة 40 ق عليا – جلسة 24/ 6/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 749 لسنة 40 القضائية عليا

المقام من

1- أحمد على القاضى.
2- محمد على القاضى.
3- رشيدة على القاضى.
4- ورثة المرحوم/ عبد المنعم على القاضى
وهم: منى عبد المنعم على القاضى,
وأخوته الطاعنون من الأول إلى الرابعة.

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء.
2- وزير المالية.
3- وزير التموين.
4- شركة مضارب الدقهلية.
5- شركة مطاحن شرق الدلتا.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4871 لسنة 40 ق بجلسة 30/ 11/ 1993


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 26 من يناير سنة 1994 أودع الأستاذ/ إبراهيم خليل الشربينى المحامى, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن – قيد برقم 749 لسنة 40 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرارات لجان التقويم الثلاثة التى قامت بتقويم مضرب ومطحن القاضى المؤممين نصفياً طبقاً للقانونين رقمى 118 لسنة 61, 42 لسنة 62, والمؤممين كليا طبقا للقانونين رقمى 117 لسنة 1961 و51 لسنة 1963, مع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لاعادة تقويم المضرب والمطحن المذكورين على أساس قيمتها الحقيقية فى تاريخ العمل بالقانونين رقمى 42 لسنة 1962 و 51 لسنة 1963, مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعنين الفرق بين القيمة التى تقدرها المحكمة والقيمة التى سبق أداؤها لهم بمقتضى قرارات لجان التقويم الباطلة, مع الفوائد القانونية عن هذا الفرق منذ تاريخ التأميم, وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 9/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 5/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/ 7/ 1986 أقام الطاعنون الدعوى رقم 4871 لسنة 40 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات "أ" بالقاهرة, طالبين الحكم أصليا: بإلغاء قرارات لجان التقويم الثلاثة التى قامت بتقويم مضرب ومطحن القاضى المؤممين نصفيا ثم كليا على النحو سالف البيان… واحتياطيا: بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 فيما نصت عليه من أن قرارات لجان التقويم تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن, وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 30/ 11/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى, وشيدت المحكمة قضاءها على أن طلبات المدعين الختامية انحصرت فى الطلب الأصلى, وأن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة التقويم النهائى لمطحن ومضرب القاضى بعد تأميمهما كليا استنادا للقانون رقم 117 لسنة 1961, صدر بتاريخ 26/ 10/ 1969, وكان يتعين على المدعين إقامة دعواهم خلال ستين يوما من هذا التاريخ, إلا أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 تحول دون ذلك, لكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها طبقا لهذه المادة, وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 2 ق دستورية بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية المادة المذكورة, ونشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من مايو سنة 1983, فإن المانع من التقاضى يكون قد زال اعتبارا من اليوم التالى لهذا التاريخ, وبالتالى كان يتعين على المدعين إقامة دعواهم خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم والتى تنتهى بنهاية يوم 19 من يولية سنة 1983, وإذ لم يقم المدعون دعواهم إلا بتاريخ 30 من يولية سنة 1986, فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانونى, مما يجعلها غير مقبولة شكلا.
وأضافت المحكمة أنه لا يقدح فى ذلك أن ميعاد الطعن على قرارات لجان التقويم المشكلة طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1961, لم ينفتح إلا اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 4 من إبريل سنة 1987 والذى قضى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1961, ذلك أنه ولئن كان التأميم النصفى لمطحن ومضرب القاضى بالمنصورة قد تم وفقا لأحكام هذا القانون, فإنه بصدور القانون رقم 51 لسنة 1963 والذى نص على أن ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 الشركات والمنشآت التموينية الخاصة بالمطاحن ومضارب الأرز والمبينة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمى 118, 119 لسنة 1961, يكون تأميم المطحن والمضرب قد صار كليا, وإذ أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 89 لسنة 1969 بتشكيل لجنة لتقويم المنشآت المؤممة كليا بمقتضى القانون رقم 51 لسنة 1963, فصدر قرار لجنة التقويم المطعون فيه بتاريخ 26/ 10/ 1969 متضمنا تقدير صافى قيمة المضرب والمطحن بمبلغ 38838.448 جنيه, فإن هذا التقويم يصبح هو التقويم النهائى المطعون عليه فى الدعوى الماثلة.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من المدعين ( الطاعنين ) فأقاموا طعنهم الماثل ينعون على الحكم مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولا: الخلط بين مجال القانون رقم 42 لسنة 1962 والقانون رقم 51 لسنة 1963, ذلك أن القانون رقم 42 لسنة 1962 إذ أضاف المضرب والمطحن المملوك للطاعنين إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 118 لسنة 1961 فإن مقتضى ذلك أنه تم تأميمهما نصفيا منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 42 لسنة 1962, أما النصف الآخر منهما فقد بقى على ملكية الطاعنين ولم يتم تأميمه إلا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1963 الذى نص على نقل المضرب والمطحن من الجداول الملحقة بالقانون رقم 118 لسنة 1961 إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 117 لسنة 1961, ولذا فقد صدر عن كل نصف من المضرب والمطحن قرار مستقل بتقييم الأصول والخصوم بمعرفة لجنة يختلف تشكيلها عن الأخرى, ألا أن المحكمة التبس عليها الأمر فاعتقدت أن القانون رقم 51 لسنة 1963 قد جب بصدوره القانون رقم 42 لسنة 1962 ولم يصدر إلا قرار واحد بتقييم المضرب والمطحن هو القرار الذى حدد التعويض المستحق لهم, وهذا النظر غير سديد لأن مقتضاه سريان القانون رقم 51 لسنة 1963 بأثر رجعى ينسحب إلى نصف المطحن والمضرب المؤممين بالقانون رقم 42 لسنة 1962 فى فبراير 1962, فى حين أن مجالة لا ينسحب إلا على تأميم النصف الباقى على ملكية الطاعنين وقت صدور القانون رقم 51 لسنة 1963 فى 8/ 5/ 1963, وهو ما التزمت به لجنة التقويم فى قرارها الصادر فى 26/ 10/ 1969.
ثانيا: الخطأ فى تحصيل الوقائع والقضاء بغير الثابت فى الأوراق, ذلك أن الدعوى المطعون على حكمها لا تقتصر على الطعن فى قرار لجنة التقويم الصادر فى 26/ 10/ 1969, بل يمتد إلى القرارين السابقين عليه والخاصين بتقويم المضرب والمطحن بعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1962, حيث إن هذه القرارات الثلاث قومت أصول وخصوم المضرب والمطحن بالكامل, وأنه غير صحيح ما ذكرته المحكمة بشأن مبلغ التقويم النهائى المطعون فيه, لأن هذا المبلغ لا يخص الطاعنين منه سوى نصفه كتعويض عن النصف المؤمم بالقانون رقم 51 لسنة 1963, أما التعويض عن النصف الآخر السابق تأميمه فإنه يتمثل فى نصف القيمة التى انتهت إليها اللجنتان السابقتان, وأنه بالنسبة للطعن على قرارى لجنتى التقويم الصادرين طبقا للقانونين رقمى 42 لسة 1962 و 118 لسنة 1961, فإنه بالنظر إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1961 – والتى تحصن قرارات لجان التقويم من الطعن – قد صدرت فى 4/ 4/ 1987 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى, فإن الطعن على هذين القرارين يكون قد أقيم فى الميعاد, والأمر كذلك بالنسبة لقرار لجنة التقويم الصادر فى 26/ 10/ 1969, وذلك لأن هذه اللجنة اعتمدت فى تقييم الأصول الثابتة والآلات للمضرب والمطحن على التقريرين السابقين المقدمين عن التأميم النصفى طبقا للقانون رقم 42 لسنة 1962, ولأن الالتزام المتولد عن التأميمين غير قابل للانقسام, ومن ثم فإن انفتاح ميعاد الطعن فى القرارين السابقين ينسحب لزوما إلى ميعاد الطعن فى القرار الثالث.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة, إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم, أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها, وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها, وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب.
ومن حيث إنه لما كان تقييم أصول وخصوم المنشآت المؤممة, هو إجراء سابق على تقدير التعويض المستحق لصاحب المنشأة, ويمثل مرحلة من مراحل عملية متشابكة ومركبة, وأن الطاعنين يستهدفون بدعواهم المطعون على حكمها إعادة النظر فى تقدير التعويض السابق صرفه لهم بناء على التقويم الذى أجرته اللجان المشكلة لهذا الغرض لأصول وخصوم المضرب والمطحن موضوع التداعى, توصلا إلى الحصول على التعويض الصحيح الجابر للضرر الذى لحق بهم بعد إجراء مقاصة بين ما تم صرفه فعلا وما يستحقونه حقا وصدقا من تعويض, ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تعد من دعاوى التعويض وليس الإلغاء, وبالتالى فهى لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التقويم الذى تم فى ظل التأميم الكلى للمطحن والمضرب والصادر بتاريخ 26/ 10/ 1969, قد جاء شاملا لجميع أصول وخصوم كل منهما, واعتمد بصفة أساسية على دفاتر ومستندات الشركة الطاعنة وكذلك آراء الخبراء والفنيين, منتهيا إلى أن إجمالى الصافى هو مبلغ 38838.448 جنيه, الأمر الذى مفاده أن هذا التقويم قد جب ما سبقه من تقويم صادر فى ظل التأميم النصفى للمطحن والمضرب, وبالتالى أصبح هو التقويم النهائى المعول عليه فى حساب مدة التقادم الطويل سواء بالنسبة لرفع دعوى التعويض أو الحق المطالب به.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى الدستورية رقم لسنة 2 قضائية دستورية بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه, وهذا القضاء يسرى بأثر رجعى على المنازعة الماثلة مادام الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم الطويل قبل صدور الحكم بعدم الدستورية, ومن ثم فإن الدعوى المطعون على حكمها – بحسبانها دعوى تعويض – تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه القضاء بقبولها شكلا.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى تكييف خاطئ لطلبات الطاعنين بأنها من قبيل طلبات الإلغاء, ومن ثم فإنه يكون قد حاد عن الصواب وخالف صحيح حكم القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات