الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 656 لسنة 43 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامه أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 656 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من

مجدى محمد عثمان

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الصادر بجلسة 22/ 4/ 1996 فى الدعوى رقم 270 لسنة 1 ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 11/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الصادر بجلسة 22/ 4/ 1996 فى الدعوى رقم 270 لسنة 1 ق, والذى قضى بإلغاء الترخيص الصادر للمدعى عليه, وبإخلاء الأرض المرخص بها وتسليمها للهيئة المدعية, وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للهيئة مقابل الأشغال المستحق فى ذمته عن الفترة من 1/ 7/ 1983 حتى 30/ 6/ 1985 وما يستجد بواقع 111 جنيها شهريا حتى تمام تسليم الأرض, مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4% سنويا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 5/ 2000 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 18/ 2/ 2002 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 30/ 3/ 2002, وبجلسة 5/ 4/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 7/ 2003 حيث صدر الحكم وقضى بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطاعن لقرار المحكمة بجلسة 11/ 5/ 2002 بإعلان الهيئة المطعون ضدها رغم تأجيل الطعن لجلسات عديدة لهذا السبب.
وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تجيز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة فى الميعاد الذى حددته المحكمة, فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ولما كان الثابت أنه بجلسة 5/ 7/ 2003 صدر الحكم ضد الطاعن بوقف الطعن لمدة شهر لعدم تنفيذه قرار المحكمة بإعلان الهيئة المطعون ضدها, وقد مضت هذه
المدة دون أن ينفذ ما أمرت به المحكمة ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات