المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 468 لسنة 45 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 468 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
محمد على سليمان – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة
المقاولون العرب للصناعات الكهربائية " آراب "
ضد
رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4467 لسنة 44 ق بجلسة
1/ 9/ 1998
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 – والمعدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1882, 18 لسنة 1999 – تقضى بأن تحكم
المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام
بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى تحدده له المحكمة بغرامة أو بوقف الدعوى
لمدة لا تجاوز شهرا, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة
عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى
كأن لم تكن.
ومن حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 29/ 6/ 2002 بوقف الطعن الماثل لمدة شهر للأسباب
المبينة بالحكم, وقد مضت مدة الوقف المشار إليها دون أن يقوم الطاعن بتعجيل الطعن فى
الميعاد المحدد قانونا, ومن ثم وعملا بأحكام المادة 99 من قانون المرافعات سالف الذكر,
فأنه يتعين القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
