الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين: الأول برقم 2861 لسنة 40 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين: الأول برقم 2861 لسنة 40 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

ضد

1- عاشور عبد العزيز محمد
2- محمود أمين مرسى
3- على عبد الكريم إبراهيم.
4- مرسى مبروك الزواوى
5- سعيد مبروك سيد
6- مرسى مبروك مبروك.
والثانى برقم 2897 لسنة 40 القضائية. عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى " بصفته "
3- وزير الإسكان والتعمير " بصفته "
4- محافظ الجيزة " بصفته "
5- رئيس مجلس مدينة البدرشين " بصفته "
6- مأمور مركز البدرشين " بصفته ".

ضد

1- عاشور عبد العزيز محمد
2- عدنان محمد فرج
3- محمود أمين مرسى.
4- على عبد الكريم إبراهيم
5- عبد المنعم عبد السلام
6- رياض فرج الحمزاوى.
7- مرسى مبروك الزواوى
8- سعيد مبروك سيد
9- مرسى مبروك مبروك.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد " ب" الصادر بجلسة 14/ 4/ 1994 فى الدعوى رقم 8846 لسنة 46 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 8/ 6/ 1994 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة, تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم 2861 لسنة 40 ق. عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد " ب " الصادر بجلسة 14/ 4/ 1994 فى الدعوى رقم 8846 لسنة 46 ق, والذى قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1509 لسنة 1992 المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفاته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وفى يوم الخميس 9/ 6/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الثانى وقيد بجدولها تحت الرقم 2897 لسنة 40 ق. عليا, فى حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بالنسبة للطعن رقم 2861 لسنة 40 ق. عليا بعدم جواز نظر الطعن وإلزام الطاعن المصروفات, وبالنسبة للطعن رقم 2897 لسنة 40 ق. عليا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 26/ 9/ 2004 وفيها قررت الدائرة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) لنظرهما بجلسة 2/ 4/ 2005, وفيها تقرر التأجيل لجلسة 7/ 5/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/ 9/ 1992 أقام المطعون ضدهم فى الطعنين, الدعوى رقم 8846 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلبوا فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الوزراء برقم 1509 لسنة 1992 فيما تضمنه من اعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له والبالغة مساحتها 10 ط/ 12 ف بحوض المريج والقبيسة رقم 18 قسم أول فصل ثان بزمام ناحية سقارة – البدرشين, وما يترتب على ذلك من آثار, على سند من أن القرار خالف الأعمال التحضيرية السابقة عليه من توصية وزير الزراعة بعدم الموافقة على إقامة المشروع على الأرض الزراعية ملكية وحيازة المدعين, وعدم موافقة مجلس محلى سقارة ومجلس محلى الجيزة على إقامة المشروع على تلك المساحة نظراً لكونها أرضًا زراعية وهى من أجود أنواع الأرض الزراعية بالإضافة إلى تبوير القطعة الزراعية المجاورة لها, وذلك رغم وجود البديل من أرض صحراوية شاسعة توجد على امتداد قرى مركز البدرشين.
وبجلسة 14/ 4/ 1994 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها على أن البادى من الأوراق أن المساحة الصادر بالاستيلاء عليها القرار المطعون فيه هى من الأراضى الزراعية, وعلى ذلك فقد كان يتعين قبل إصدار هذا القرار الحصول على موافقة وزير الزراعة على إقامة المشروع المشار إليه على تلك المساحة عملا بحكم الفقرة (ج) من المادة 152 من قانون الزراعة, وإذ لم يقم دليل من الأوراق على أنه قد تم الحصول على هذه الموافقة بالفعل قبل صدور القرار المطعون فيه, ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر بحسب الظاهر مخالفاً القانون مما يرجح معه إلغاؤه عند نظر الطلب الموضوعى, ويترتب على هذا القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعين من الانتفاع بالأرض الصادر بالاستيلاء عليها القرار المطعون فيه باعتبارها أرضا زراعية وتمثل بما تغله من محاصيل مورد رزق لهم مما يتعين الحكم بوقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبنى طعن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, وتستند فى ذلك إلى أن لها مصلحة فى إقامة الطعن وهى التى لم يصدر فى مواجهتها الحكم المطعون فيه باعتبار أن لها الأشراف على كافة مشروعات المياه والصرف الصحى التى تقام فى سائر محافظات الجمهورية, وقد قام الحكم المطعون فيه على أنه لم يقم دليل من الأوراق على موافقة وزير الزراعة على المساحة اللازمة للمشروع فى حين أن المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه تضمنت أن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وافق على هذا المشروع فى 13/ 3/ 1991 كما وافق وزير الزراعة على المشروع بكتابه رقم 6968 فى 28/ 8/ 1991 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومطابقا لحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى المقام من الجهة الإدارية, أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن المذكرة الإيضاحية للقرار رقم 1509 لسنة 1992 المطعون فيه والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 37 فى 12 من سبتمبر لسنة 1992 قد تضمنت موافقة وزير الزراعة على المساحة اللازمة للمشروع بموجب كتابه رقم 6568 بتاريخ 28/ 8/ 1991, وأن نزع ملكية الأرض تم على النحو المنصوص عليه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة واستوفت كافة الإجراءات القانونية المتطلبة لنزع الملكية.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للخارج عن الخصومة الطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى, وإنما تختص بنظره المحكمة التى أصدرت الحكم, وهى محكمة القضاء الإدارى إذا ما توافرت شروط اعتباره التماسًا بإعادة النظر, طبقا للأحكام المنظمة لهذا الالتماس, وإذ لم يتم اختصام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى الدعوى رقم 8846 لسنة 46 ق فإنها تعتبر خارجاً عن الخصومة, ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن المقدم منها وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره فى حدود التماس إعادة النظر.
ومن حيث إنه عن الطعن الثانى رقم 2897 لسنة 40 ق. عليا, فإن الحكم المطعون فيه قد استند فى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى عدم صدور موافقة وزير الزراعة على إقامة المشروع المشار إليه تطبيقا لنص الفقره (ج) من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966و المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى تقضى بحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة, ولما كان الثابت من المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1509 لسنة 1992 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 37 فى 12 من سبتمبر سنة 1992 باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لها ومساحتها 12 فدانا و10 قراريط بحوض المريج والقبيسة – أن المجلس الشعبى المحلى قد وافق على هذا المشروع بجلسته المنعقدة فى 13/ 3/ 1991 كما وافق وزير الزراعة على المساحة اللازمة للمشروع بموجب الكتاب رقم 6568 بتاريخ 28/ 8/ 1991 هذا فضلا عن موافقة كل من مديرية الشئون الصحية وتفتيش الرى بالمحافظة, ومن ثم ينتفى الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه, ويضحى مخالفا لأحكام القانون بما يتعين الحكم بإلغائه, ولما كان ظاهر الأوراق يفيد بأن القرار المطعون فيه قد التزم بكافة الإجراءات المقررة قانونا لنزع ملكية الأرض المقام عليها المشروع ومن ثم يضحى مطابقا لصحيح حكم القانون متعينا الحكم برفض طلب وقف تنفيذه, ولا يغير من ذلك القول بوجود أرض صحراوية بديلة يمكن إقامة المشروع عليها بعيدا عن الأرض الزراعية, لأن ذلك مردود بأن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فى اختيار الموقع المناسب للمشروع ولا تعقيب عليها فى هذا الشأن مادام لم يقم الدليل على إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف عنها.
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه نهجاً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, بما يتعين الحكم بإلغائه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم جواز نظر الطعن رقم 2861 لسنة 40 ق. عليا, وأمرت بإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره فى حدود التماس إعادة النظر, وأبقت الفصل فى المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 2897 لسنة 40 ق. عليا شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات