المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7356 لسنة 49 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم فى الطعنين الآتيين
أولاً: الطعن رقم 7356 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
انطوان ميشيل عوض ونيس
ضد
1- توفيق بباوى منصور
2- محافظ القاهرة
3- وزير الشئون الاجتماعية
4- مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة.
ثانياً: الطعن رقم 8913 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة
2- وزير الشئون الاجتماعية
3- مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة.
ضد
توفيق بباوى منصور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1935 لسنة 57 ق بجلسة
23/ 3/ 2003
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 16 من أبريل سنة 2003 أودع الأستاذ/ منصف
نجيب المحامى بصفته وكيلاً عن/ أنطوان ميشيل عوض ونيس, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن – قيد برقم 7356 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى
فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه, وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق 22 من مايو سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة
عن محافظ القاهرة ووزير الشئون الاجتماعية ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة,
تقرير طعن – قيد برقم 8913 لسنة 49 قضائية عليا – فى ذات الحكم المشار إليه بعاليه,
طالبة القضاء بذات الطلبات الواردة بصحيفة الطعن الأول, وذلك للأسباب الواردة بتقرير
الطعن.
وجرى إعلان الطعنين إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المطعون ضده توفيق بباوى منصور المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وقررت ضم
الطعن الثانى إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت إحالة
الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظرهما بجلسة 29/
1/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعنين بجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/ 2005
وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة ثم الحكم آخر الجلسة
حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 10/
2002 أقام المطعون ضده توفيق بباوى منصور الدعوى رقم 1935 لسنة 57 قضائية المطعون على
حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة, وذلك بصفته رئيسا لمجلس
إدارة جمعية الشبان المسيحية وعضو الجمعية العمومية بها, طالبا الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بتفويض السيد/ أنس نجيب فى الدعوة
لعقد الجمعية العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع الجمعية المذكورة
وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات, وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبجلسة 23/ 3/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. شيدت المحكمة قضاءها على أن قرار التفويض المطعون
فيه صدر بناء على توقيعات مزورة ومكررة لعدد من أعضاء الجمعية, وأنه وإن كانت نسبة
ال 25% من أعضاء الجمعية العمومية متوافرة فى حق المفوض بعد حذف الأسماء المزورة والمكررة,
فإن هذا المسلك ينم عن سوء النية بين أعضاء الجمعية العمومية ويعد مؤشراً على الاتجاه
إلى التدليس فى حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب, مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه
من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى دعوة الجمعية العمومية بمعرفة مفوض معين بالمخالفة
للقانون لانتخاب مجلس إدارة يتولى شئون الجمعية.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من أنطوان ميشيل عوض عضو الجمعية محل النزاع,
وكذلك الجهة الإدارية المدعى عليها, فأقام الأول الطعن رقم 7356 لسنة 49 قضائية عليا
بصفة عضوا بالجمعية ومتدخلاً انضماميا إلى الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى,
وأقامت الثانية الطعن رقم 8913 لسنة 49 قضائية عليا, ينعيان فيهما على الحكم مخالفته
للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأسباب حاصلها: أنه باستبعاد الأعضاء المدعى
بتزوير توقيعاتهم أو تكرارها تتوافر نسبة ال 25% التى تطلبها القانون لإمكان التفويض,
وأن ما قال به الحكم الطعين من سوء النية والتدليس هو من قبيل الرجم بالغيب وإقحام
لموضوع غير مطروح على نطاق البحث, وأن المطعون ضده أقام دعواه بصفته رئيس مجلس إدارة
الجمعية وممثلها القانونى, فى حين أنه تم إبطال اجتماع الجمعية العمومية التى انتخبته
وتأيد ذلك بحكم قضائى, ومع ذلك لم تتحقق المحكمة من صفته فى الدعوى, كما أن القرار
المطعون فيه قد تم تنفيذه بالكامل وبالتالى افتقد طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال, إلى
جانب أن الحكم الطعين قام على تكييف خاطئ بأن القرار المطعون فيه هو قرار الجهة الإدارية
بتفويض أنس نجيب, مع أن هذا التفويض صادر من أعضاء الجمعية ( نسبة ال 25% ) وليس الإرادة
الجهة الإدارية دخل فى هذا الشأن, حيث لم يتطلب القانون اعتماد هذا التفويض منها, وكل
ما صدر من الجهة الإدارية هو الكتاب المرسل إلى المذكور بعدم الممانعة فى القيام بالأعمال
التى فوض فيها من قبل أعضاء الجمعية, مما ينتفى معه وجود القرار الإدارى.
ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده توفيق بباوى منصور فى إقامة الدعوى المطعون
على حكمها, وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ؛ فإنه أيا ما كان
الرأى فى توافر صفة مجلس إدارة الجمعية فى المذكور وقت إقامة الدعوى من عدمه, فإنه
مما لا جدال فيه أنه أحد أعضاء هذه الجمعية ويهمه مثل باقى الأعضاء الذود عن مصلحة
الجمعية والحرص على أن تكون أعمالها وتصرفاتها فى نطاق المشروعية, وهو بهذه المثابة
تتوافر له الصفة فى الطعن على القرار محل التداعى, كما أن إخطار الجهة الإدارية ( مديرية
الشئون الاجتماعية بالقاهرة ) للمهندس أنس نجيب ساويرس بكتابها المؤرخ 1/ 10/ 2002
بأن تفويض 25% من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية بالقاهرة له فى توفيق
أوضاع الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب
مجلس إدارة جديد يتفق وأحكام القانون وأنه ليس ثمة ما يمنع من قيامه باتخاذ الإجراءات
القانونية فى هذا الشأن, إنما يعد فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بالتفويض وما
أثير من طعن بالتزوير والتكرار فى بعض توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بمثابة قرار
إدارى تصدت بمقتضاه الجهة الإدارية للفصل فى الادعاء بالتزوير, بأن نحت هذا الإدعاء
جانبا وخولت المهندس المذكور حق ممارسة التفويض المتنازع على صحته, يؤكد ذلك ويعضده
أن محافظ القاهرة أشر على مذكرة الجهة الإدارية التى عرضت عليه فى هذا الصدد بعبارة
" أليس من الأفضل أن تتولى الجهة الإدارية الدعوة لعقد الجمعية العمومية " وعليه فإن
الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولانتفاء القرار الإدارى
يضحى والحالة هذه غير قائم على أساس من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر
ركنين مجتمعين, الأول: ركن الجدية بأن يكون الطعن فى القرار قائما بحسب الظاهر من الأوراق
على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه عند الفصل فى الموضوع, والثانى: ركن الاستعجال
بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه بعد ذلك، وفيما
يتعلق بركن الاستعجال فإنه يقتضي أن تكون حالة الاستعجال أو الضرورة مازالت مستمرة
وقائمة وقت البت فى طلب وقف التنفيذ، فإذا انقضت هذه الحالة كأن زالت أسبابها أو تم
تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن طلب وقف التنفيذ يفقد مبرره الأساسى ويضحى غير ذي موضوع،
مما يستوجب القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق – ودون التغلغل فى الموضوع – أنه بناء على كتاب
الجهة الإدارية سالف الذكر إلى السيد أنس نجيب ساويرس، قام المذكور بالدعوة إلى عقد
جمعية عمومية غير عادية، وبتاريخ 17/ 1/ 2003 تم انعقاد الجمعية واعتمدت لائحة النظام
الأساسي لجمعية الشبان المسيحية طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، كما تم إخطار إدارة عابدين للشئون الاجتماعية
لاتخاذ اللازم نحو توفيق أوضاع الجمعية، وذلك بموجب كتاب المفوض ( أنس نجيب ) المؤرخ
23/ 1/ 2003 والذى أرفق به المستندات المطلوبة فى هذا الصدد، وقد خلت الأوراق مما يفيد
أن ثمة إجراءات لم تتخذ بعد لاستكمال العمل المفوض فيه السيد المذكور، كما أن المطعون
ضده لم يجادل فى صحة هذه الوقائع ولم ينكرها، ومن ثم فإن قرار التفويض المطعون فيه
يكون قد تم تنفيذه كاملاً قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/ 3/ 2003، وليس ثمة
جدوى لوقف التنفيذ بعد أن، فقد محله، بحسبان أن وقف التنفيذ لا يرد على قرار نفذ فى
الواقع واستنفد أغراضه، وبالتالي كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن ترفض طلب وقف
التنفيذ لتخلف أحد ركنيه وهو ركن الاستعجال وقت الفصل فى الطلب.
وإذ ذهبت المحكمة المذكورة غير هذا المذهب وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن
قضاءها يكون معيباً ويتعين الحكم بنقضه وبرفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عما أثاره المطعون ضده توفيق بباوي منصور من الدفع بعدم دستورية المادة
فقرة (ب) والمادة 40 من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، فإنه لما كان التصدي
لدستورية هاتين المادتين غير لازم للفصل في النزاع الماثل، فإن هذا الدفع يكون غير
جدي ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته, عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده توفيق بباوي منصور المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
