الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4009 لسنة 39 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4009 لسنة 39 القضائية عليا

المقام من

عيسى عبد الله محمد

ضد

وزير الدفاع "بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 10/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 1022 لسنة 40ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 7/ 8/ 1993 أودع وكيل الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 10/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 1022 لسنة 40ق، والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 42/ ح/ م83 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض مقابل بدل انتفاع بالأرض مدة غصبها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 15/ 9/ 2003، وبجلسة 3/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004 وتدوول نظر الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 12/ 3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/ 4/ 1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 1022 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إخلاء الأرض التى وضعت يدها عليها بطريق الغصب، والتعويض عن مقابل الانتفاع عن مدة الغصب. وذلك على سند من القول بأنه يمتلك قطعة أرض فضاء كائنة بناحية العامرية محافظة الإسكندرية مساحتها 500 متر ضمن مساحة أكبر اشتراها المدعي، بالعقد المسجل رقم 2924 فى 26/ 6/ 1977، وهذه المساحة تقع بحوض برنجي وكنجي مريوط/ 3 قسم رابع، وقد استلم هذه الأرض من البائعة على الطبيعة وكانت خالية حسب المعاينة النظرية الواردة بالعقد المسجل والتى تمت بمعرفة القلم الهندسي فى 5/ 2/ 1977، إلا أنه خلال شهر يناير سنة 1978 قامت إحدى وحدات القوات المسلحة بوضع يدها على الأرض المملوكة له دون سند من قانون أو قرار إدارى بذلك، مما يمثل اغتصابا لملك الغير دون الإفصاح عن القرار الذى استندت إليه مما يعتبر قراراً إدارياً سلبياً فيحق له رفع دعوى بوقف تنفيذه وإلغائه، وقد أبدت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية أن الأرض موضوع الدعوى يشغلها اللواء 96د/ جو اعتباراً من 1/ 1/ 1968 وتم انتشار الوحدة بهذه الأرض بدون قرار استيلاء بسبب ظروف حرب 1967. وكان قد سبق للمدعي أن أقام الدعوى رقم 3254 لسنة 1981 مدني كلي إسكندرية فى 13/ 5/ 1981 بطلب الحكم بطرد المدعي عليه من الأرض الفضاء مع إلزامه بالتعويض عن مقابل الانتفاع مدة الغصب، وإحالة المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى أعد تقريره، وطلب الحاضر عن الدولة الحكم بعدم اختصاص المحكمة وانعقاد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 26/ 5/ 1985 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استنادا إلى أن تمركز وحدات الجيش هو عمل من أعمال الدولة يتخذه وزير الدفاع بما له من سلطة فى اتخاذ تدابير الدفاع عن أمن الدولة الخارجي وحمايته لحدود الدولة ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى يمتنع فيها على المحاكم أن تنظره، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيا دون الإحالة.
وبجلسة 10/ 6/ 1993 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن البادئ من الأوراق وتقرير الخبير، أن القوات المسلحة تشغل مساحة الأرض موضوع النزاع ضمن مساحة أكبر بمنطقة العامرية، وتقيم بها وحدة للشرطة العسكرية والوحدة رقم 2773ح 69 دفاع جوى، والتى تمركزت فى الأرض منذ حرب 1967 وظلت تشغل هذه الأرض باعتبارها من المناطق الاستراتيجية اللازمة للدفاع عن الدولة، وبالتالي يكون شغل هذه الأراضي الواقعة خارج الزمام سابقاً على العقد المسجل سند المدعي مما ينفي صفة الغصب أو الاستيلاء غير المشروع على الأرض إذ أن المشرع فى القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الصحراوية وآخرها القانون رقم 143 لسنة 1981 جعل أولوية استغلال هذه الأراضي للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وحظر تملك هذه الأراضي أو استخدامها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية إلا بموافقة وزير الدفاع، ولم يقيد المشرع سلطة الإدارة فى الاستيلاء على هذه الأرض ما دامت لأغراض المجهود الحربي أو باعتبارها من المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ومن ثم فلا معقب على جهة الإدارة طالما أنها استولت على الأرض لأغراض المجهود الحربي وفى تاريخ سابق على العقد المسجل، الأمر الذى يجعل النعي على قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن رد الأرض فى غير محله، وينتفي ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة طالما أن استيلاؤها قد اتفق مع أهداف تأمين سلامة البلاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: إن أرض النزاع طبقاً لتقرير الخبير عبارة عن قطعة أرض فضاء، وأن القوات المسلحة تشغلها دون أي سند، وأن الطاعن كان يضع يده على الأرض بموجب عقد بيع مسجل، وأن اغتصاب الأرض تم بتاريخ 1/ 1/ 1978، وأرسلت المنطقة الشمالية كتابها رقم 718 فى 27/ 3/ 1993 إلى الطاعن لصرف المبلغ المستحق له عن المدة من 1/ 7/ 1977 إلى 31/ 10/ 1990 مقابل عدم الانتفاع بقطعة الأرض المملوكة له، والمشغولة بالقوات المسلحة بناء على محضر لجنة التعويضات بمحافظة الإسكندرية المنعقدة فى 17/ 10/ 1991، واستمرت وزارة الدفاع فى صرف مقابل عدم الانتفاع حتى 18/ 1/ 2003 مما يعني اعتراف القوات المسلحة بملكيته لقطعة الأرض المشار إليها.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، فيشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً، والقرار الإدارى السلبي لا يقوم طبقاً لنص المادة 10/ 14 من قانون مجلس الدولة إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً بالاستيلاء على الأرض التى يدعي الطاعن ملكيته لها، وإنما حازتها وحدة من وحدات القوات المسلحة سنة 1969 حسبما يتضح من تقرير الخبير حيث كانت أرضاً فضاءً ارتأت فيها القوات المسلحة أنها منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وذلك فى وقت سابق على تاريخ العقد المسجل الذى يدعي الطاعن ملكيته لتلك الأرض، حيث إنه بالاطلاع على العقد المسجل رقم 2924 فى 26/ 6/ 1977 يبين أنه موقع من المشتري الطاعن بتاريخ 2/ 5/ 1977، وقد انتهى الخبير المنتدب لتحقيق عناصر الدعوى طبقا للحكم التمهيدي الصادر بجلسة 27/ 11/ 1983، إلى أنه لم يستطع تطبيق العقد المسجل المشار إليه نظراً لعدم وجود حدود لها، ومن ثم فلا تلتزم الجهة الإدارية برد هذه الأرض للطاعن وبالتالي فليس ثمة قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن رد الأرض إلى الطاعن، وإذ انتفى القرار الإدارى الإيجابي أو السلبي والذى يعد مناط قبول دعوى الإلغاء، فإن مقتضى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ولما كانت القاعدة المقررة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن مقتضى ذلك الاكتفاء برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن التعويض فإن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض الفضاء لم يترتب عليه فى تاريخ تلك الحيازة سنة 1969 أن اغتصبت حقاً لمالك الأرض، ذلك أن الملكية التى يدعي بها الطاعن والتى لم يحققها الخبير فى الدعوى قد بدأت سنة 1977 فى حين أن حيازة القوات المسلحة للأرض كانت فى تاريخ سابق ومن ثم فلا يتوافر ركن الخطأ فى تصرف الجهة الإدارية، ولا سند فيما ساقه الطاعن من صرفه مقابل الانتفاع وتفسيره ذلك باعتراف القوات المسلحة بملكيته للأرض، ذلك أن الملكية فى العقار لا تكون إلا بالعقد المسجل الذى له وجود فى الواقع، فضلاً عن أن الجهة الإدارية عادت وقررت بأن هذا الصرف قد تم عن طريق الخطأ، مما يتعين معه رفض طلب التعويض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح فى القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات