المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2641 لسنة 50 ق عليا – جلسة 18/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 2641 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
إسحاق شعبان محمد
ضد
متولي حسن حسن محمد
1- وزير الداخلية ( خصم مدخل )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 826 لسنة 55ق بجلسة
28/ 10/ 2003
إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 23 من ديسمبر سنة 2003 أودع الأستاذ/ يسن
أحمد عبد الرحمن نائباً عن الأستاذ/ محمد أبو الفضل الجيزاوي بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2641 لسنة 50 قضائية عليا –
فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها قبول ترشيح المدعي عليه الرابع بصفته عامل وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده المصروفات.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 12/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قرر الطاعن فى مواجهة الحاضر عن الدولة بجلسة 1/
11/ 2004 إدخال وزير الداخلية خصماً فى الطعن بناء على طلب المحكمة.
وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 26/ 3/ 2005 وقررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 11/ 2000
أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 826 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة
الأولى بالقاهرة، طالباً الحكم بصفة مستعجلة ببطلان صفة المدعي عليه الثالث (الطاعن)
وتغيير صفته إلى "فئات " وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 7/ 11/ 2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول
أوراق ترشيح المدعي عليه الثالث لعضوية مجلس الشعب بصفة "عامل" مع ما يترتب على ذلك
من آثار أخصها تعديل صفته إلى "فئات".
وبجلسة 28/ 10/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها قبول ترشيح المدعي عليه الرابع (الطاعن) بصفة "عامل"، وشيدت
المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الرابع قدم أوراق ترشيحه لعضوية
مجلس الشعب/ الدائرة الخامسة ومقرها الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بصفته "عامل"
وأثبت فى طلب الترشيح أنه بالمعاش ومستشار لشركة مطاحن شمال القاهرة، كما قدم شهادة
بأنه مشترك بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وسدد اشتراكاته حتى تاريخ
2/ 9/ 2000، ورغم أن المذكور قدم شهادات وعقد عمل تفيد أنه يعمل بالشركة المشار إليها
بعد إحالته إلى المعاش وأن الشركة تقوم بسداد تأمين إصابة العمل شهرياً، إلا أن الأوراق
قد خلت من شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية مصدقاً عليه من هذا المكتب، مما تنحسر
معه عن المذكور صفة "العامل".
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم
مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك لأن صفة العامل متوافرة فى حقه وفقاً
للأوراق والمستندات المقدمة منه، حيث إنه كان يعمل بشركة المطاحن ولا زال يعمل بها
بعد خروجه إلى المعاش، كما أنه مقيد بالنقابة العمالية، ومؤمن عليه بمكتب التأمينات
الاجتماعية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع
قد حدد بموجب أحكام المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون، مفهوم العامل فى تطبيق
أحكامه بأنه من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد
بصفة رئيسيه على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً
فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، واستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية
من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، شريطة أن
يبقى فى الحالتين مقيداً فى نقابته العمالية، كما عهد المشرع إلى وزير الداخلية بإصدار
قرار بتحديد المستندات التى تثبت توافر شروط الترشيح فيمن يرشح لعضويته مجلس الشعب.
ومن حيث إن وزير الداخلية أصدر بناء على التفويض التشريعي المشار إليه القرار رقم 293
لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 والذى استلزم لإثبات صفة العامل أن يكون
طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب مصحوباً ببعض المستندات، من بينها تقديم شهادة من رب
العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له، تفيد العمل والأجر والمؤهلات
الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت فى ملف عمله أو ملف خدمته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة
الخامسة ومقرها الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة فى الدورة البرلمانية 2000/ 2005،
وذلك بصفة عامل، وقدم ما يفيد أنه يعمل بشركة مطاحن القاهرة بعد إحالته إلى المعاش،
وأنه مقيد بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ومسدد اشتراكات النقابة حتى
تاريخ تقديم طلب الترشيح، إلا أنه لم يرفق بطلب الترشيح الشهادة التى تطلبها قرار وزير
الداخلية المشار إليه إثبات صفة العامل، بل ولم يقدم هذه الشهادة فى أية مرحلة من مراحل
نظر النزاع، الأمر الذى مؤداه انحسار صفة العامل عنه، ومن ثم يكون القرار الصادر بقبول
ترشيح بهذه الصفة – وهو القرار المطعون فيه – مخالفاً لأحكام القانون متعين الإلغاء.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحاً ولا مطعن عليه، مما
يضحى معه الطعن الماثل على غير سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
