المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2415 لسنة 50 ق عليا – جلسة 18/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 2415 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية "بصفته"
2- رئيس مجلس الشعب "بصفته"
ضد
عبد المنعم محمد حجاج
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4535 لسنة 58ق بجلسة 13/ 12/
2003
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 20/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
2415 لسنة 50 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار
وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب
عن الدائرة الثالثة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة باب الشعرية دون قصرها على
المرشحين فى انتخابات نوفمبر 2000 بعد استبعاد عبد الراضي جابر عبد الراضي مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإدارى المطعون فيه. احتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 12/ 2003 وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة
اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3/ 12/ 2003
طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار أهمها إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين عن هذه الدائرة الذين تقدموا للعضوية
عام 2000 وذلك بعد استبعاد اسم المرشح عبد الراضي جابر عبد الراضي من كشوف المرشحين
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة
الإدارية المصروفات وشرح دعواه تفصيلاً على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 13/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون
فيه قد صدر على خلاف ما أفصحت عنه الأحكام الصادرة فى الدعاوي أرقام 464 لسنة 55 ق
و 572 لسنة 55 ق و 556 لسنة 56 و 597 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح السيد/
عبد الراضي جابر عبد الراضي لعضوية مجلس الشعب المقرر إجراء انتخاباتها فى 8/ 11/ 2000
وحكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 2004 لسنة 47 ق – بطلان كافة الإجراءات التى تمت
فى شأن الدائرة المذكورة بدءاً من إجراء الانتخابات ومن ثم إعلان نتيجتها بفوز المذكور
ثم شغله لعضوية مجلس الشعب وحلفه اليمين الدستورية، لما فى هذه الإجراءات من إهدار
لمراكز قانونية ترتبت للمرشحين بتلك الدائرة – مع المذكور اكتسبت بحكم الدستور والقانون
وأفصحت عنها هذه الأحكام، وهو ما يصم القرار بعدم المشروعية، وهو ما يتوافر معه ركن
الجدية فى طلب وقف التنفيذ، ولا يغير من هذا القضاء ما استندت إليه الجهة الإدارية
من صدور القرار المطعون فيه فى ضوء حكم المادة 94 من الدستور والمادة 18 من قانون مجلس
الشعب، وبحسبان أن ما ورد بهما من أحكام محلها عضوية اكتسبت طبقاً للقانون والدستور
– من حيث الإجراءات القانونية السابقة عليها – وهو ما لم يقم فى شأن شغل مقعد الدائرة
موضوع النزاع الماثل، كما يتوافر ركن الاستعجال لتعلقه بالحريات العامة مما يتعين الحكم
بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يعد قراراً إدارياً مما يقبل الطعن بالإلغاء حيث لم يصدر
بالإرادة المنفردة والملزمة ولم يحدث أي أثر قانوني معين بل هو قرار تنفيذي، كما أنه
وفقاً لحكم المادتين 94 من الدستور و 18 من قانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 فإنه إذا
خلا مكان أحد المنتخبين وأيا كان سبب وطبيعة هذا الخلو فإنه يجب إجراء انتخاب تكميلي
يصدر قرار بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح للكافة دون قصره على أحد حيث إنه
يتعين فى ظل عموم هذه النصوص وإطلاقها تجري انتخابات تكميلية تمر بكافة مراحل الانتخاب
بما فى ذلك فتح باب الترشيح من جديد وتجديد موعد الانتخابات والقول بغير ذلك إهدار
للنصوص القانون سالفة الذكر الواجبة التطبيق فى هذا الصدد، كما فيها إهدار للقواعد
التى تنظم العملية الانتخابية التى يتعين أن تجرى متكاملة والحكم بقضائه يكون قد أحل
نفسه محل الجهة الإدارية فى اتخاذ إجراءات الانتخاب التكميلي وهو ما لا يجوز وإلا كان
فى ذلك مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
ومن حيث إنه بجلسة 7/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراها فى طلب التفسير
رقم 1 لسنة 6ق قضائية تفسير بأن " صدر النص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 38
لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب يعني أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته
بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها، يجري انتخاب تكميلي لانتخاب
من يحل محله، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر فى شأنهم شروط الترشيح لعضوية
مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي " .
ومن حيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة
لجميع سلطات الدولة والكافة " ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى قرار التفسير
المشار إليه، ويتعين القضاء بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
