الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1855 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1855 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار "بصفته"

ضد

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان ببني مزار "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 965 لسنة 4ق بجلسة 6/ 9/ 2000


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 2/ 11/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائباً عن الطاعن بصفته، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 965 لسنة 4ق بجلسة 6/ 6/ 2000 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته 500000 جنيه خمسمائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 20/ 1/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 21/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 7/ 5/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى ثلاثة أسابيع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الجمعية التعاونية المطعون ضدها كانت قد أقامت – بداءة – الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بالمنيا – دائرة بني مزار الكلية بتاريخ 20/ 2/ 1990 برقم 187 لسنة 90 م.ك. بني مزار بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه "بصفته" (الطاعن) بأن يؤدي لها مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه قيمة الأرض المعتدى عليها، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذكرت الجمعية المدعية: أنها أنشأت ضمن مشروعاتها الخاصة لحل أزمة الإسكان لأعضاء الجمعية التقاسيم الثالث والرابع والخامس والسادس ببني مزار على الأرض المملوكة للجمعية، والتى آلت إليها بالشراء بموجب العقود المسجلة، وقد تم اعتماد التقسيم الثالث من محافظ المنيا بالقرار رقم 162 لسنة 1981 المشهر برقم 2246 فى 26/ 12/ 1984 شهر عقاري المنيا، كما تم اعتماد التقاسيم الثلاثة الأخيرة بقرار المحافظ برقم 98 لسنة 1982 المشهر برقم 2247 فى 26/ 12/ 1984 شهر عقاري المنيا، وقامت الجمعية بتقسيم هذه الأرض إلى قطع أرض لبيع بعضها إلى أعضاء الجمعية، وتخصيص البعض الآخر لإقامة عمارات بمعرفة الجمعية وبنك التعمير والإسكان، وقامت الجمعية بسداد تكاليف المرافق الخاصة بتلك التقاسيم إلى الوحدة المحلية المدعي عليها، إلا أن هذه الوحدة قامت بالتعدي على أراضي الجمعية دون سند قانوني وذلك بالبناء على مساحة 2800.50 م2 من أملاك الجمعية، وهى المبينة أرقامها بصحيفة الدعوى وأسباب الحكم المطعون فيه وتحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار مما حدا بها إلى إقامة دعواها، وبتاريخ 29/ 10/ 1992 قامت الجمعية المدعية بتعديل طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي 250000 جنيه قيمة الأرض المعتدى عليها، 250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وبجلسة 29/ 3/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وأبقت الفصل فى المصروفات حيث وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة وقيدت برقم 956 لسنة 4ق، وبعد أن استوفت الدعوى إجراءاتها أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 6/ 9/ 2000 تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من تقرير الخبير أن الوحدة المحلية بمدينة بنى مزار قامت بالتعدي على بعض القطع من الأرض ملك الجمعية، وأقامت عمارات سكنية عليها…. وكان سند الوحدة المحلية هو أن الجمعية المدعية قد تبرعت بهذه القطع للوحدة المحلية. ولما كان الثابت أن الوحدة المحلية لم تقدم أى دليل على صدور تبرع من الجمعية المدعية لها إلا ما ورد بمحاضر اجتماعات المجلس الشعبي المحلي بمدينة بني مزار فى 20/ 1/ 1980 و 18/ 12/ 1980 والتى كان يحضرها المدعي بصفته سكرتير مجلس إدارة الجمعية، وبالاطلاع على هذه المحاضر تبين أن المدعي لم يوافق فى هذا الاجتماع على أى تبرع للوحدة المحلية مستنداً إلى أنه لا يملك بصفته أى تبرع بأملاك الجمعية، وإنما هى ملك للجمعية وأعضائها، وعلى ذلك فإن إدعاء الجمعية فى هذا الشأن يكون فى محله….. ومن ثم فإن ما قامت به الوحدة المحلية من التعدي على أرض الجمعية المدعية وبناء عمارات إسكان شعبي عليها يمثل عملاً من أعمال الغصب والتعدي على ملك الغير، وهو ما يمثل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة، ويحق للجمعية المدعية التعويض عن الأضرار التى أصابتها من جراء تصرف جهة الإدارة. ثم بينت المحكمة الأساس الذى تم عليه تقدير قيمة التعويض وذلك مما ثبت لها من " تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى " أن مساحة الأرض موضوع الدعوى 2665.9م2، وأن الثمن الإجمالي لهذه الأرض وقت رفع الدعوى عام 1990 يقدر بمبلغ 213272 جنيه باعتبار أن سعر المتر فى هذه الأرض مقداره ثمانون جنيهاً، وأن الأضرار المادية التى لحقت الجمعية المدعية من جراء تصرف الجهة الإدارية بالإضافة إلى ثمن الأرض المشار إليه يقدر بمبلغ 233264 جنيه وهو ما يمثل أولاً فروق الأسعار للحصول على أرض بديلة من وقت رفع الدعوى حتى عام 1992 باعتبار أن فارق سعر المتر هو عشرون جنيهاً فى حصة الأرض أى 53318 جنيه بالإضافة إلى فروق أسعار مواد البناء فى حالة البناء الآن وهو ما يمثل 179946 جنيه ومن ثم فإن التعويض الجابر للأضرار جميعها التى لحقت بالجمعية هو قيمة الأرض المتعدى عليها وقت رفع الدعوى مضاف إليه فارق أسعار الحصول على أرض بديلة وقت رفع الدعوى يضاف إلى ذلك فارق أسعار مواد البناء وهو مبلغ 179946 جنيه أى أن مبلغ التعويض الإجمالي الذى يتعين إلزام الجهة الإدارية يدفعه إلى الجمعية المدعية هو مبلغ 446536 جنيه وذلك طبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير عام 1992، وهو غير شامل للأضرار الأدبية والنفسية التى أصابت أعضاء الجمعية المدعية عند غصب الأرض، وما سببه لهم من آلام، فإذا ما أضيف إلى المبلغ المشار إليه من فروق أسعار تتمثل فى فارق القيمة الشرائية للنقود من عام 1992 حتى تاريخ صدور هذا الحكم عام 2000 الأمر الذى تقدر معه المحكمة التعويض مادياً وأدبياً بما يجاوز ما يطالب به المدعي، إلا أنه نزولاً على ما هو مستقر عليه من أن المحكمة لا تتجاوز نطاق الدعوى أى ما يطلبه الخصوم من طلبات، فإن المحكمة تقضي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الجمعية المدعية من جراء تعدي الجهة الإدارية على أرض الجمعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن التبرع محل النزاع لا ينطبق عليه أحكام الهبة المنصوص عليها فى القانون المدني وإنما هو بمثابة عقد إدارى هو عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام تم بين جهة الإدارة والجمعية ويمثلها فى ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها وهو عقد يتمتع بخصائص العقود الإدارية التى تنأى عن القواعد المألوفة فى مجالات القانون الخاص،ومن ثم فلا يوجد خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة ومن ثم تنعدم مسئوليتها عن التعويض محل الدعوى، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تقدير التعويض المقضي به، إذ لم يراع ما هو ثابت بالأوراق من أن بعض القطع المقدمة من الجمعية مساهمة منها فى مشروعات النفع العام الخاصة بمرفق الإسكان بالوحدة المحلية كانت بالسعر الذى اشترت به الجمعية والبعض الآخر بدون مقابل سوى اعتماد مشروع التقاسيم المخالفة والذى بموجبه قامت الجمعية ببيع قطع الأراضي الخاصة بتلك التقاسيم، وحصلت على عائد كبير من وراء ذلك الأمر الذى يتخلف معه ثمة ضرر أصابها من جراء المساهمة المقدمة منها مما تكون معه دعواها جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، قد أصاب وجه الحق، والتزم فيما انتهى إليه صحيح حكم القانون، حينما خلص، مستنداً فى ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أصلاً، والذى تطمئن إليه هذه المحكمة، إلى ثبوت تعدي الجهة الإدارية على الأرض المملوكة للجمعية المطعون ضدها، إزاء خلو الأوراق مما يفيد تبرع الجمعية بها للجهة الإدارية، وما نجم عن ذلك من إلحاق ضرر بالجمعية (مادي وأدبي) جرى تقديره بما يجاوز طلبات المدعى لولا تقيد المحكمة بحدود طلبات الجمعية المدعية، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه والذى تحيل إليه هذه المحكمة وتتخذه سبباً لحكمها فى الطعن الماثل منعاً من التكرار وتقضي لذلك برفض الطعن ودون أن ينتقص من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية فى تقرير طعنها من أن تبرع الجمعية المطعون ضدها إنما هو بمثابة عقد إدارى هو المساهمة فى مشروع ذى نفع عام أو أن التعويض لم يراع فى تقديره أن بعض الأراضي كانت بالسعر الذى اشترت به الجمعية والبعض الآخر تبرعاً مقابل اعتماد التقاسيم المخالفة إذ أن ذلك كله محض أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات