المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6732 لسنة 49 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6732 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
أحمد فصيحي سطوحي محمد
ضد
1- وزير الداخلية.
2- مدير مصلحة الأمن العام.
3- مأمور مركز شرطة أبو قرقاص.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 3023 لسنة 12ق بجلسة
5/ 2/ 2003
إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل سنة 2003 أودع الأستاذ/ وهيب
عياد سلامة المحامي بالنقض والإدارية العليا، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم
6732 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه،والقاضي فى منطوقه بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار المطعون
ضده الأول الصادر فى 8/ 1/ 2001 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص محل تجارة الأسلحة الخاص
به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 6/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/ 2005 وفيها
قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة ثم الحكم آخر الجلسة، حيث
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 7/ 2001
أقام الطاعن الدعوى رقم 3023 لسنة 12ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري
بأسيوط، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية
الصادر فى 8/ 2/ 2001 بغلق وإلغاء ترخيص محل تجارة الأسلحة والذخائر المملوك له بناحية
بندر الفكرية مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة
الأسلحة والذخائر له وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً
بعريضة الدعوى.
وبجلسة 5/ 2/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار
المطعون فيه صدر بتاريخ 8/ 2/ 2001 وتظلم منه المدعي فى 28/ 2/ 2001، وأورد فى تظلمه
أن ضابط المباحث حضر لتنفيذه فى 24/ 2/ 2001، وبذلك يكون قد علم بهذا القرار علماً
يقينيا فى هذا التاريخ الأخير أو على الأقل فى 28/ 2/ 2001 تاريخ تقديم التظلم، وإذ
لم يرفع دعواه إلا فى 1/ 7/ 2001 فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
إلا أن المدعى (الطاعن) لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم
مخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن التظلم
الذى استند إليه الحكم الطعين كان من قرار صادر من مدير مصلحة الأمن العام المطعون
ضده الثاني، وليس من قرار وزير الداخلية المطعون فيه والذى لم يعلم به إلا فى 12/ 3/
2001، وأن الاتهام المنسوب إليه بإطلاق أعيرة نارية بأحد الشوارع ابتهاجا بفوز أحد
أعضاء مجلس الشعب وضبطه وبحوزته 4 أقراص مخدرة، قد قضى ببراءته منه بموجب الحكم الصادر
من محكمة أبو قرقاص الجزئية فى القضية رقم 1436 لسنة 2001 جنح أبو قرقاص بجلسة 29/
4/ 2001 والذي صار نهائياً بعدم الطعن عليه.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تقضي
بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه
فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن
به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية
لها، ويجب على الجهة الإدارية أن تبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه، فإذا مضت
هذه المدة دون البت فى التظلم اعتبر ذلك بمثابة رفضه وعلى صاحب الشأن أن يقيم دعواه
خلال الستين يوماً التالية، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العلم اليقيني بالقرار
المطعون فيه يقوم مقام نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ( وزير الداخلية ) أصدر بتاريخ
8/ 2/ 2001 قراراً بإلغاء ترخيص محل تجارة الأسلحة والذخائر المملوك للطاعن بدائرة
بندر الفكرية مركز أبو قرقاص لاتهامه فى المحضر رقم 8657 لسنة 2000 إداري أبو قرقاص
بإطلاق أعيرة نارية بشارع الجمهورية ابتهاجا بفوز أحد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب
و ضبطه وبحوزته بعض الأقراص المخدرة، وبتاريخ 12/ 3/ 2001 انتقلت لجنة مشكلة من مديرية
أمن المنيا إلى المحل المذكور حيث قامت بإعلان الطاعن بذلك القرار وبجرد الأسلحة والذخائر
الموجودة بالمحل وسحب دفاتر الوارد والمنصرف وكذلك رخصة المحل والتأشير بما يفيد إلغائه،
وبتاريخ 10/ 5/ 2001 أرسل الطاعن تظلماً إلى وزير الداخلية عن طريق البريد السريع الدولى
يتضرر فيه من قرار إلغاء المحل، وذلك كله حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من
هيئة قضايا الدولة أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 2/ 2002 وكذلك حافظة المستندات المرفقة
بصحيفة الطعن الماثل، الأمر الذى مفاده أن الطاعن علم بقرار وزير الداخلية المشار إليه
فى 12/ 3/ 2001 وتظلم منه فى 10/ 5/ 2001، ولما لم ترد جهة الإدارة على تظلمه أقام
دعواه المطعون على حكمها فى 1/ 7/ 2001 طالباً الحكم بإلغاء هذا القرار، ومن ثم فإن
دعواه تكون والحالة هذه قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فهى مقبولة
شكلاً.
وإذ نهج الحكم المطعون فيه نهجاً مغايراً بأن قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون
قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يستوجب القضاء بإلغائه.
ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تقدم بتظلم إلى المطعون ضده الثاني (مدير مصلحة
الأمن العام) فى 28/ 2/ 2001 يفيد أن ضابط المباحث حضر لتنفيذ القرار بتاريخ 24/ 2/
2001، ذلك أن القرار المعني بهذا التظلم – حسبما ورد بصلب التظام ذاته – هو قرار غلق
المحل وليس قرار إلغاء الترخيص الصادر من وزير الداخلية والذى انصبت عليه الدعوى، وبالتالي
فإن هذا التظلم لا ينهض دليلاً أو قرينة على علم الطاعن بالقرار المطعون فيه على النحو
الذى ذهب إليه الحكم الطعين، فضلاً عن أن إجراء الغلق لا يدل بذاته على وجود قرار بإلغاء
الترخيص، وذلك لإمكان تعدد الأسباب التى تخول الإدارة سلطة الغلق.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب لوزن الحكم المطعون فيه
بميزان المشروعية وإنزال صحيح حكم القانون عليه، وأنه يحق للمحكمة إذا ما قضت بإلغاء
الحكم المطعون فيه أن تتصدى لموضوع النزاع ما مادام مهيأً للفصل فيه، كما أن الفصل
فى موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التصدي للشق العاجل منها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، هو ما نسب
إلى المطعون ضده من اتهام بإطلاق أعيرة نارية وحيازة أقراص مخدرة على النحو سالف البيان.
ومن حيث إن الفصل فى هذا الاتهام معقود للقضاء الجنائي، وتبعاً لذلك كان ينبغي على
مصدر القرار بإلغاء ترخيص المحل ( وزير الداخلية ) أن يتريث فى إلغاء الترخيص حتى يتم
الفصل قضائياً فى هذا الاتهام، وإلا أضحى قراره متعجلاً ومشوباً بإساءة استعمال السلطة،
سيما وقد أسفر الأمر عن القضاء ببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه وذلك حسبما يبين
من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بأبو قرقاص فى القضية رقم 1436 لسنة 2001 جنح أبو
قرقاص مخالفات بجلسة 29/ 4/ 2001، والذى يحوز حجية يمتنع معها ترتيب أى أثر على واقعة
الاتهام، وعلى الأخص بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه حسبما جاء بالشهادة
الصادرة من نيابة أبو قرقاص بتاريخ 17/ 9/ 2002 والمودعة حافظة المستندات المقدمة من
الطاعن رفق صحيفة الطعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً
لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا يقدح فى ذلك ما أثارته هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها من أن حكم البراءة الصادر
لصالح الطاعن، بنى على انتفاء القصد الجنائي وهو لا ينفى ارتكابه للواقعة المنسوبة
إليه، إذ الثابت من الحكم المشار إليه أنه قد أقام قضاءه بالبراءة على أن شكا يدور
بخلد المحكمة فى صحة الواقعة وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وليس على انتفاء القصد الجنائي
حسبما تقدم، ومن جهة أخرى فإنه لا يسوغ – فى خصوصية الحالة الماثلة – النظر إلى سبب
البراءة لترتيب آثار مغايرة, لما يعنيه ذلك من التفات حول حجية حكم البراءة والإفلات
من الرقابة القضائية على مشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء
قرار وزير الداخلية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
