الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4698 لسنة 35 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4698 لسنة 35 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأسبانية

ضد

وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 6/ 7/ 1989 فى الدعوى رقم 457 لسنة 42ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 1989 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 6/ 7/ 1989 فى الدعوى رقم 457 لسنة 42ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام الشركة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى رقم 457 لسنة 42ق شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها من جديد.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 30/ 7/ 2004، وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 3/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/ 2/ 1987 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 457 لسنة 42ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار مدير جمارك الإسكندرية رقم 469 لسنة 1986 بفرض غرامة جمركية عليها مقدارها 235.200 جنيهاً عن عجز مدعى به فى شحنة السفينة وذلك عند وصولها ميناء الإسكندرية، وتظلمت الشركة من قرار الغرامة فى 26/ 8/ 1986 وبتاريخ 18/ 3/ 1987 تم إخطارها برفض التظلم، فأقامت الشركة الدعوى رقم 1426 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية التى قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وبجلسة 6/ 7/ 1989 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضائها على أن الشركة المدعية تراخت فى تقديم تظلمها إلى مدير عام الجمارك ومن ثم تكون قد خالفت المواعيد المقررة فى قانون الجمارك للطعن على قرارات فرض الغرامة، وتغدو دعواها بالتالي غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن المحكمة تنازع فى سلطتها فى أن تعيد النظر فى مسألة قبول التظلم من قرار فرض الغرامة شكلاً وهى مسألة قد أستقرك بصدور قرار ضمني من مدير عام الجمارك بقبول هذا التظلم شكلاً حيث انتهت إلى رفض التظلم موضوعاً، وأنه ليس فى الأوراق التى قدمتها مصلحة الجمارك ما يفيد وصول التظلم إلى المصلحة فى 10/ 9/ 1986 وليس قبل هذا التاريخ.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 2/ 8/ 1997 حكماً فى الدعوى رقم 82 لسنة 18ق دستورية، يقضي بعدم دستورية المواد 37و 38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الأحكام الأخرى التى ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، والتى كانت تعتبر أن مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها. كما قضت بعدم دستورية المادة 119 من هذا القانون التى كانت تخول مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد التى استندت إليها الجهة الإدارية فى فرض الغرامة الجمركية على الشركة ومقدارها 235.200 جنيهاً، قد كشف عن انتفاء السند القانوني لقرار الجهة الإدارية فى هذا الشأن، بما يستتبع انعدام القرار المطعون فيه، ويتعين معه الحكم بإلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية على الشركة الطاعنة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات