المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13780 لسنة 48 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 13780 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- حسن إسماعيل يوسف أبو رحاب.
2- كرم إسماعيل يوسف أبو رحاب.
3- يوسف إسماعيل يوسف أبو رحاب.
4- عبد الله إسماعيل يوسف أبو رحاب.
5- مصطفى إسماعيل يوسف أبو رحاب.
ضد
1- محافظ الفيوم "بصفته"
2- وزير الزراعة "بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم الصادر بجلسة 30/ 4/ 2002 فى
الدعوى رقم 2642 لسنة 1ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء ااموافق 10/ 9/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
– دائرة بنى سويف والفيوم – الصادر بجلسة 30/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 2642 لسنة 1ق،
والذى قضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً فى الدعوى بقبولها، وفى موضوعها بأحقية الطاعنين
فى تملك الأرض وضع يدهم، وذلك وفقاً لأسعار المثل وقدرها خمسمائة جنيه للفدان الواحد
من تاريخ وضع يدهم عليها عام 1984، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 7/ 2003، وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 1/ 11/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع ) لنظره بجلسة 11/ 12/ 2004، وفيها تم التأجيل لجلسة 29/ 1/ 2005 حيث قررت
المحكمة إعادة الطعن لجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة والحكم أخر الجلسة، حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعنين قد تقدموا بطلب لإعفائهم من الرسوم القضائية فى 27/ 6/ 2002 وأقاموا
طعنهم فى 10/ 9/ 2002، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 3/ 2000
أقام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم إسماعيل أبو رحاب الدعوى
رقم 86 لسنة 2000 أمام محكمة الفيوم الابتدائية – الدائرة السابعة الحكومية، طلب فيها
الحكم بأحقيته فى تملك الأرض وضع يد المدعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى
مع ندب خبير لتقدير قيمة هذه الأرض، وفقاً لأسعار المثل وهى الأراضي الملاصقة لها فى
الحوض، وذلك على سند من القول بأنه هو وورثة المرحوم إسماعيل أبو رحاب يضعون يدهم على
قطعة أرض شائعة بحوض جلال ومنيب، بزمام المظاطلى بالفيوم منذ 1982 وحتى الآن، وقاموا
خلال هذه الفترة بتسوية هذه الأرض الصحراوية وتوفير سبل الري لها وصارت بجهودهم وأموالهم
التى صرفت عليها صالحة للزراعة، وهذه الأرض ملاصقة لأرض مبيعة من قبل إدارة أملاك الدولة
بالفيوم إلى كل من أحمد حسين عبد المطلب وأخوته ويوسف شعبان بموجب بيوع أرقام 1220
و1221 و1222 و 1634 و 1635 لسنة 1997، ويطلب المدعون تمليكهم لقطعة الأرض أسوة بجيرانهم
ووفقاً لأسعار المثل التى بيعت بها الأرض الملاصقة والموجودة بنفس الزمام ونفس الحوض،
وأن والدهم هو أول من حاز الأرض بالزمام المذكور وذلك تأسيساً على قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1107 لسنة 1995. وبجلسة 28/ 6/ 2001 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل
وأودع الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن الأطيان محل التداعي مساحتها 12س/ 3ط/ 10ف
وتقع بحوض جلال قطعة 6 من 2 كدستر أساس ملكية الأرض محل التداعي ترجع إلى مصلحة الأملاك
الأميرية، وأن الأرض كانت وضع يد المرحوم إسماعيل يوسف أبو رحاب منذ عام 1984 وقام
باستصلاحها واستزراعها، وقدرت حالات المثل بمبلغ خمسمائة جنيه سعراً للفدان. وبجلسة
18/ 4/ 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء
الإدارى باعتبار أن حقيقة طلبات المدعي هى إلزام الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع لقطعة
الأرض المبينة الحدود والمعالم أى امتناعها عن قرار كان من الواجب عليها إصداره. وأحيلت
الدعوى وقيدت بجدول محكمة القضاء الإدارى تحت الرقم سالف الذكر، وتدوول نظرها أمامها،
وبجلسة 30/ 4/ 2002 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وشيدت قضاءها
على أن الأرض محل التداعي أرض صحراوية تم استصلاحها واستزراعها بمعرفة المدعين بعد
وضع يدهم عليها وهى من أملاك الدولة الخاصة، ولم يتضمن كل من القانون رقم 143 لسنة
1981 وقرار وزير الزراعة رقم 813 لسنة 1989 ما يلزم جهة الإدارة بالتصرف بالبيع لواضعي
اليد على هذه الأراضي الذين قاموا باستصلاحها أو زراعتها، كما أنه لم يصدر قرار إدارى
بشأن بيع الأرض لغير واضعي اليد (المدعين) ومن ثم لا يوجد قرار إيجابي نهائي قائم وقت
رفع الدعوى للطعن عليه، كما لا يوجد قرار سلبي امتنعت جهة الإدارة عن إصداره أو اتخاذ
إجراء يوجب القانون عليها اتخاذه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها:
أن محكمة القضاء الإدارى ملزمة بالتصدي لموضوع الدعوى استناداً إلى اختصاصها المنصوص
عليه فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبان أن الأعمال المادية
التى تتقاعس الجهة الإدارية عن اتخاذها طبقاً لأحكام القانون، تختص المحكمة بمراقبة
شرعيتها، فضلاً عن أن مفهوم القرار الإدارى يتسع لبسط الحماية القانونية والرقابة القضائية
على العديد من الأعمال والإجراءات التى لا تأخذ شكل القرار الإدارى باعتبارها تؤثر
تأثيراً مباشراً فى المركز القانونى، فالطاعنون تقدموا بطلب تملك قطعة الأرض والتى
حازوها منذ عام 1982 على أن يكون التملك بسعر المثل إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن
اتخاذ إجراءات الرد على الطلب الأمر الذى يمثل قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه، ذلك
أن الجهة الإدارية ملزمة بإعمال قواعد المساواة بين الأفراد الذين تماثلت مراكزهم القانونية.
ومن حيث إن استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف
فيها وإدارتها والانتفاع بها يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي
الصحراوية، ومقتضى نص المادة 13 من هذا القانون أن يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها
لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها
قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت
الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه، وإعمالاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة
رقم 1081 لسنة 1989 وتضمن تأجير المساحات التى يثبت من معاينتها قيام واضعي اليد عليها
بإجراءات جادة لاستصلاحها واستزراعها، وعلى الأخص توفير مصدر ري مقنن ومرخص به نظير
قيمة إيجاريه سنوية قدرها عشرون جنيهاً للفدان وعلى أن يكون التأجير لمدة ثلاث سنوات
بهدف التملك طبقاً لأحكام المادة 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981، وعلى ذلك فإن جهة
الإدارة ملزمة بتملك الأراضي لواضعي اليد متى توافرت فيهم شروط التمليك بأن قاموا خلال
المدة المحددة باستصلاح واستزراع الأرض المخصصة لهم، ويضحى امتناعها عن تملك تلك الأراضي
بسعر المثل قراراً إدارياً سلبياً فى مفهوم نص المادة العاشرة ( الفقرة الرابعة عشرة
) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن تقرير الخبير – الذى تأخذ به المحكمة – قد انتهى إلى أن أرض التداعي ومساحتها
12س/ 3ط/ 10ف تقع بحوض جلال/ 1 قطعة/ 6 من 2 كد ستر وتأخذ حرف ه، ط زمام ناصر المظاطلي
مركز طامية بالفيوم، فكانت فى وضع يد المرحوم مورث الطاعنين منذ عام 1984 وقام باستصلاحها
واستزراعها وأستمر وضع اليد بعد وفاته لورثته الشرعيين، وتم ربط هذه الأرض على الطاعن
حسن إسماعيل أبو رحاب (أحد الورثة) فى سنتي 1998 و 1999 توطئة لبيعها له، وقرر الحاضر
عن الأملاك الأميرية أن الأرض تم ربطها بمقابل انتفاع وذلك بمثابة تخصيص لها لواضعي
اليد، وقام الخبير بالاطلاع على حالات المثل وهى الأرض المبيعة بأرقام 1220 و 1221
و 1222 و 1635 فى ذات الحوض وتقع بجوار الأرض محل التداعي وتمت بسعر خمسمائة جنيه للفدان
بالتقسيط، ومن ثم يحق للطاعنين تملك المساحة محل التداعي بسعر المثل وقدره خمسمائة
جنيه للفدان الواحد، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار بتمليكهم لتلك المساحة
فإنها تكون قد خالفت القانون بما يستتبع القضاء بإلغاء هذا القرار المطعون فيه.
وإذ لم ينتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج، فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء
بإلغائه وبقبول الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى وبإلغاء القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي
التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
