الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7598 لسنة 46 ق عليا – جلسة 12/ 3/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/ 3/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7598 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2- رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

ضد

سمير قلدس عطية
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الطعن رقم 7265 لسنة 48ق بجلسة 18/ 4/ 2000


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 14 من يونية سنة 2000 أودع الأستاذ/ محمد جمال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن – قيد برقم 7598 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعي ما سبق أن استقطعته من راتبه من مبالغ على النحو المبين بالأسباب وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
و جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 11/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 17/ 4/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 3/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/ 7/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7265 لسنة 48ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الخصم حتى يفصل فى الطعن نهائياً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبجلسة 18/ 4/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعي ما سبق أن استقطعته من راتبه من مبالغ.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته فى استرداد ما سبق أداؤه خصماً من راتبه ومقداره 3380 جنيهاً، وأن الثابت من الأوراق أنه كان يعمل مهندساً بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وخصصت له الوحدة رقم بالعمارة رقم نموذج (د) بالمجاورة الثانية بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وتسلمها بتاريخ 17/ 7/ 1988 سليمة ثم طرأت على الوحدة عيوب فنية بسبب تسرب المياه الشديد من الوحدة رقم بذات العمارة – وهو ما لم يجحده الجهاز- فاستبدل المدعى بالوحدة المعيبة وحدة أخرى رقم 6 بالعمارة نموذج (د) بالمجاورة الثانية بالحي السابع وتسلمها بتاريخ 23/ 8/ 1990، ومن ثم لا يكون ثمة محل لاستئداء مقابل إشغال عن مدة بقائه بالشقة التى خصصت له أولاً وتكشف الواقع فيما بعد أنها معيبة فنياً، إذ إن مناط تحصيل هذا المقابل هو إلغاء التخصيص، وهو أمر غير متحقق فى خصوص واقعة الدعوى، إذ لا يعدو الأمر أن يكون استبدال وحدة سكنية بأخرى ينصرف إليها العقد، مما يتعين معه الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي المبلغ المطالب به.
بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض الحكم المذكور، فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده علم بالقرار المتضرر منه بتاريخ 30/ 8/ 1990 حسبما يتضح من الإخطار الموجه إليه والذي قام بتسلمه فى هذا التاريخ، ولم يقم برفع دعواه إلا فى 21/ 7/ 1994، مما تضحى معه الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، كما أن المطعون ضده قد أقام بالوحدة المخصصة له أولاً لمدة 715 يوماً من تاريخ تسلمه لتلك الوحدة وحتى تاريخ تسليمه لها دون أن يقوم بالتعاقد عليها أو سداد أى مبلغ عن هذه الفترة، وقد تم استبدال وحدة أخرى بتلك الوحدة بناء على طلبه وليس بسبب العيوب التى ظهرت بها، ولذا فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه من حساب مقابل إشغال عن الوحدة المشار إليها يكون قد قام على السبب المبرر له قانوناً بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتضمن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فإنه لما كان المدعى ( المطعون ضده ) يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بعدم أحقية الجهة الإدارية المدعى عليها فى تحصيل مقابل إشغال عن الوحدة التى خصصت له أولاً ورد ما سبق تحصيله منه فى هذا الصدد، وان الدعوى بهذه المثابة تعد من دعاوى الأحقية التى لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن هذا الدفع – والقائم على تكييف الدعوى بأنها من دعاوى الإلغاء – يكون والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الآخر من الطعن والمتعلق بالموضوع، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة تستند فى القول بأحقيتها فى تحصيل مقابل إشغال من المطعون ضده إلى اللائحة العقارية ( القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي والعقارات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) والتى تنص فى المادة 19 على أنه " فى حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50ق ( خمسين قرشاً ) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي، 7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ تسليم الأرض أو العقار فعلياً أو حكمياً وتخصم من المبالغ التى سددها ويرد له الباقي ".
من حيث إنه يبين جلياً من نص المادة سالفة الذكر، أن مناط تحصيل مقابل إشغال من صاحب الشأن، هو أن يتم إلغاء تخصيص الوحدة أو الأرض نهائياً، وأنه تبعاً لذلك وطبقاً لمفهوم المخالفة لهذا النص إذا تم تعديل التخصيص من وحدة أو قطعة إلى أخرى لا يكون ثمة مجال لإعمال حكم تلك المادة، حيث يكون قد نشأ لصاحب الشأن مركز قانوني ذاتي مستمد من قرار التخصيص وهو يستصحب هذا المركز عند الانتقال إلى أية وحدة أو موقع آخر طالما توافرت فيه الشروط وأقرته الجهة الإدارية على ذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد خصصت له الوحدة رقم بالعمارة رقم نموذج (د) بالمجاورة الثانية بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم وحدة سكنية "إسكان تمليك" مؤرخ فى 17/ 7/ 1988، وذلك بعد أن قام بسداد مبلغ 12 ألف جنيه على ذمة مقدم ثمن شراء، ثم تقدم بطلب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لاستبدال وحدة أخرى بهذه الوحدة بعد أن ظهرت بها بعض العيوب الفنية، فوافق له الجهاز على ذلك وقام بتسليمه وحدة بديلة بذات المساحة والموقع هى الوحدة رقم 6 عمارة (ا) وذلك بموجب محضر التسليم المؤرخ فى 23/ 8/ 1990، الأمر الذى مفاده أن التخصيص الذى تعلق به حق المطعون ضده فى الحصول على وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر لم يتم إلغاؤه، ولكنه عدل بالنقل من وحدة إلى أخرى، ومن ثم وترتيباً على ما تقدم فإن مطالبة الجهاز للمطعون ضده بسداد مبلغ 3380 جنيهاً مقابل إشغال للوحدة السابقة، تكون على غير أساس من القانون، مما يستوجب القضاء بعدم أحقية الجهاز فى تحصيل هذا المبلغ وبرد ما قد يكون قد تم تحصيله منه إلى المطعون ضده.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ووافق صحيح حكم القانون، ومن ثم يضحى الطعن الماثل فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات