الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7294 لسنة 46ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7294 لسنة 46القضائية عليا

المقام من

1- محافظ المنوفية "بصفته"
2- مدير مديرية التربية والتعليم "بصفته"
3- وزير التربية والتعليم "بصفته"

ضد

1- سامي أحمد بكري الصدفي
2- عادل بكري الصدفي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 2206 لسنة 1ق بجلسة 11/ 4/ 2000


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7294 لسنة 46 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت على مساحة 18ط 10ف بحوض المرتل بزمام مدينة أشمون منوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 12/ 2001، وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 3/ 2005 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية بوفاة المطعون ضده الثاني وقصر طعنه على المطعون ضده الأول، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى المشار إليها طلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية رقم 737 المؤرخ 1/ 10/ 1997 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقهما فى المطالبة بالتعويض فى أي من الحالات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالا شرحاً للدعوى أنهما يمتلكان قطعة أرض مساحتها 18ط 10ف بحوض المرتل رقم 36 بزمام مدينة أشمون محافظة المنوفية، وكانت مؤجرة للتربية والتعليم لاستغلالها كمزرعة تدريبية بموجب عقد يخضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وما تضمنته أحكامه من امتداد عقود الإيجار، وبصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكامه ينهيا عقود الإيجار الخاضعة للقانون المشار إليه، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1/ 10/ 1997 ثم صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء المؤقت على الأرض بزعم الحاجة إليها لاستمرار العملية التعليمية بمدرسة أشمون الثانوية الزراعية ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره من غير مختص ومشوباً بعيب الانحراف فى استعمال السلطة حيث المنوط به إصدار القرار هو رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الاستيلاء على الأراضي الزراعية لاستغلالها كمزرعة تجريبية لمدرسة ثانوية زراعية ليس من أعمال المنفعة العامة التى أجاز المشرع الاستيلاء عليها فهى ليست من أعمال المنفعة العامة التى عددتها المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990.
وبجلسة 11/ 4/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الاستيلاء المؤقت فى الدعوى الماثلة قد تم طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وبصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قد حدد ميعاداً لمستأجري العقارات المؤجرة طبقاً للقانون الأخير لتوفيق أوضاعهم والرخصة التشريعية لتوفيق الأوضاع تقطع بعدم وجود ضرورة أو حالة طارئة تبرر اتخاذ الاستيلاء المؤقت على العقارات وسيلة لدرئها.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية قد استأجرت من المدعيين قطعة الأرض المشار إليها وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 بإنهاء عقود الإيجار بعد انقضاء مدة خمس سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، وبانتهائها أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه من محافظ المنوفية متضمناً الاستيلاء المؤقت على هذه المساحة لصالح ذات النشاط المحرر بشأنه عقد الإيجار المنتهي بقوة القانون فإن القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص ولعد قيام مبررات إصداره.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال على سند من القول أن الجهة الإدارية قد تبين لها أن من شأن عدم وجود هذه المساحة تحت يد المدرسة الثانوية الزراعية بأشمون من شأنه الإخلال بالناحية التعليمية والتأثير عليها حيث لا قيمة للمدرسة الثانوية الزراعية بدون المزرعة التدريبية، وبناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع رقم 1059 فى 23/ 11/ 1992 ملف رقم 100/ 1/ 1997 بشأن اختصاص المحافظين فى إصدار القرارات الخاصة بالاستيلاء المؤقت فقد صدر القرار المطعون فيه حرصاً على المصلحة العامة وعدم الإخلال بالعملية التعليمية وتغليباً للمصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره ويكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وأن لفظ الطلبات الوارد بالنص المذكور كما تشمل الدعاوى تشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين أطراف ذوي الشأن، ومن المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون الصحيح وهى تجري رقابتها وتسلط قضاءها على الطعن المعروض – سواء على الحكم المطعون فيه أو القرار المطعون فيه جميعاً – غير مقيدة بما يبديه الخصوم فى الطعن من أسباب أو دفوع أو أوجه دفاع على أساس تطبيق صحيح أحكام القانون تطبيقاً موضوعياً سليماً على وقائع النزاع، ومن ثم على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة تهدف إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى بما يتضمن العودة بالقرار الإدارى المطعون فيه إلى إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل العين محل النزاع استناداً إلى هذا القرار باعتباره سنداً للحق المستمد من القانون، وإذ كان ذلك وكانت جهة الإدارة قد سعت بإرادة منفردة وبما لها من اختصاصات فى تيسير مرفق التعليم بمحافظة المنوفية إلى تغير سند الحق فى شغل الأرض من قرار الاستيلاء المطعون فيه إلى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4246 لسنة 1999 بتاريخ 27/ 1/ 1999 باعتبار العقار محل النزاع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر (على نحو ما تضمنته حافظة مستندات الإدارة المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 7/ 4/ 2003 ) ومن ثم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة الطاعنة فى شغل العين والمستمدة من قرار الاستيلاء المطعون عليه قد انتهت أثناء نظر الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن الماثل لزوال شرط المصلحة وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات