الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3565 لسنة 42 ق عليا – جلسة 28/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3565 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من

1- وزير القوى العاملة

ضد

محمد عبد الهادي محمد عبد الحميد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7606 لسنة 48ق بجلسة 10/ 3/ 1996


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23من أبريل سنة 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم3565 لسنة 42 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الأول ( وزير القوى العاملة والتدريب ) وفى الموضوع بإلزامه بأن يؤدي للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغاً مقداره ستة آلاف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى- موضوع لنظره بجلسة 5/ 6/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 2/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 7/ 8/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7606 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري/ دائرة العقود و التعويضات بالقاهرة، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة والكافي لجبر الأضرار التي أصابته من القرار غير المشروع بإعلان فوز منافسه في انتخابات مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية ( شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ) مع إلزامهما بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وبجلسة 10/ 3/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بإلزام المدعى عليه الأول ( وزير القوى العاملة و التدريب ) بأن يؤدي للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغاً مقداره ستة آلاف جنية، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن القرار الصادر بإعلان فوز منافس المدعى بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية، قد صدر مخالفاً للقانون على ما استظهره حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 5759 لسنة 42ق بإلغاء هذا القرار، مما يتوافر به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وأنه ولئن كان لا يترتب على الإلغاء اعتبار المدعي فائزاً بعضوية مجلس الإدارة، إذ أن الأمر كان يقتضي إجراء قرعة بينه وبين منافسه يتحدد على أثرها من سيفوز منهما بعضوية المجلس، وهو ما يعني أن فرصة فوز المدعي أمر احتمالي قد يتحقق أو لا يتحقق، مما لا يسوغ معه القول بإصابته بأضرار فعلية من جراء ذلك، إلا أنه من ناحية أخرى فإن تفويت هذه الفرصة هو أمر محقق يجب التعويض عنه، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ ستة آلاف جنية آخذاً في الاعتبار أن الجهة الإدارية شرعت في تصحيح الوضع بإجراء القرعة بين المدعى ومنافسه على أثر إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى رقم 5759 لسنة 42ق، إلا أنه اعترض على ذلك ووجه لها إنذاراً بتاريخ 17/ 9/ 1990 يحذرها فيه من إجراء القرعة وعدم اتخاذ إي إجراء في هذا الشأن حتى يفصل في الشق الموضوعى.
بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأنها قامت تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون ضده بتحديد يوم 10/ 9/ 1990 موعداً لإجراء القرعة بينه وبين منافسه، ثم أجلت القرعة يوم 17/ 9/ 1990 بناء على طلب المطعون ضده لحضور محاميه جلسة إجراء القرعة، إلا أنه تخلف عن الحضور في ذلك اليوم، الأمر الذي استدل منه عدول المذكور عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة ومن ثم تقرر الإبقاء على وضع الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة وفقاً لما أعلنته وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وهو ما ينتفي معه قيام الخطأ في جانب الإدارة، فضلاً عن إن الضرر المطلوب التعويض عنه وهو تفويت الفرصة على المطعون ضده هو ضرر احتمالي لا يكفي للتعويض عنه وإنما يجب أن يكون الضرر محققاً أي وقع بالفعل.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد جاء مشوباً بتهاتر الأسباب وتناقضها مع المنطوق، إذ ذهب إلى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بسبب عدم إجرائها القرعة بين المطعون ضده ومنافسه، في الوقت الذي أشار فيه الحكم إلى أن الجهة الإدارية شرعت في تصحيح الوضع بإجراء القرعة بين المدعى ومنافسه على أثر إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 5759 لسنة 42ق، ولكن المدعى لم يمكنها من ذلك بدعوى انتظار الحكم في موضوع تلك الدعوى، كما ذهب الحكم إلى توافر ركن الضرر المترتب على هذا الخطأ، بينما قرر أن فرصة المدعي فى الفوز على منافسه بعضوية مجلس الإدارة، هى أمر احتمالي قد يتحقق أو لا يتحقق مما لا يسوغ معه القول بإصابته بأضرار فعلية من جراء ذلك، كذلك قضى الحكم للمطعون ضده بالتعويض بناء على تلك الأسباب وهى لا توصل إلى هذه النتيجة، ذلك أنه فضلاً عما تقدم فإن الخطأ الذي طلب المطعون ضده التعويض عنه – حسبما يتضح من صحيفة دعواه – ليس هو ما شاب قرار إعلان النتيجة الذي قضى بعدم مشروعيته، ولكن ما نسبه إلى جهة الإدارة من تقاعس إزاء إجراء القرعة بينه وبين منافسه وعدولها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه حتى انتهت مدة عضوية مجلس الإدارة، وهذا الخطأ مرده في واقع الأمر إلى المطعون ضده وليس إلى جهة الإدارة، فقد ثبت من الأوراق أن تلك الجهة حددت أكثر من موعد لإجراء القرعة المطلوبة، ولكن المذكور هو الذي حال بسلوكه وتصرفاته دون إتمام هذه القرعة، إذ طلب أولاً تأجيلها لحين حضور محاميه، وعندما أجيب إلى طلبه لم يحضر في الميعاد الذي حدد له، ثم وجه إنذاراً إلى جهة الإدارة بعدم إجراء القرعة لمخالفتها للقانون، مما ينبئ عن بغيته في عدم إجراء هذه القرعة توصلاً إلى الحصول على تعويض بأية وسيلة، ومن جهة أخرى فإن من المقرر أن الضرر الذي يسوغ التعويض عنه هو الضرر المؤكد أو المحقق وليس الأمر كذلك في الحالة الراهنة، فقد يسفر إجراء القرعة عن فوز منافس المطعون ضده عليه وبذلك ينتفي حدوث ضرر له وتنتفي تبعاً لذلك مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه بفرض حدوث خطأ من جانبها، وقد تسفر القرعة عن العكس فتنهض مسئولية الإدارة عن التعويض عما قد يكون أحاق به من أضرار في الفترة السابقة على إجراء القرعة عند تحقق كافة أركان وعناصر المسئولية المدنية، الأمر الذي يفيد تخلف أحد الشروط الأساسية للضرر المستوجب للتعويض، وهو أن يكون ضرراً مؤكداً وليس احتمالياً.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، يكون و الحالة هذه في محله، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من القانون.
وغني عن البيان أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين من التفرقة بين فرصة فوز المطعون ضده بعضوية مجلس الإدارة والتي اعتبرها الحكم أمراً احتمالياً، وتفويت هذه الفرصة عليه والتي اعتبرها الحكم أمراً محققاً، ذلك أن الثابت مما تقدم أن المطعون ضده هو الذي فوت على نفسه هذه الفرصة بوقوفه ضد إجراء القرعة بينه وبين منافسه، فأصبح بمثابة من يصنع الدليل لنفسه، وبالتالي لا يسوغ القول بتفويت الفرصة عليه. كما أنه لا وجه أيضاً لما ذهب إليه المطعون ضده بصحيفة دعواه من أنه كان يجب على جهة الإدارة إجراء القرعة ولو في غيبته، إذ أن الثابت من الأوراق أن المذكور قد وجه إنذاراً إلى الجهة الإدارية بتاريخ 17/ 9/ 1990 – وهو التاريخ الذي أجل إليه إجراء القرعة بناء على طلبه – يحذرها فيه من اتخاذ أية إجراءات بشأن القرعة المزمع إجراؤها، وذلك بمقولة إنها تخالف أحكام القانون وحجية الأحكام الصادرة لصالحه، الأمر الذي يعني تناقض المطعون ضده في أقواله ودفاعه مما لا يسوغ معه الاعتداد بما أثاره في هذا الصدد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات